صفة صلاة الكسوف
صفة صلاة الكسوف:
اختلف الفقهاء في أمور ستة تتعلق بصفة صلاة الكسوف وهي مايلي :
كيفيتها - الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوف - وقت صلاة الكسوف والخسوف - هل لصلاة الكسوف خطبة؟ - الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها - هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف؟
أما كيفيتها :
فالحنفية : هي ركعتان كهيئة الصلوات الأخرى من صلاة العيد والجمعة والنافلة بلا خطبة ولاأذان ولاإقامة ولاتكرار ركوع في كل ركعة بل ركوع واحد وسجدتان
الجمهور: هي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو مايعادلها وفي القيام الثاني بعد الفاتحة دون ذلك أي بقدر مئتي آية مثل آل عمران وفي القيام الثالث دون ذلك بمقدار النساء وفي القيام الرابع بعد الفاتحة بقدر المائدة
الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين:
أبوحنيفة: يخفي الإمام القراءة في صلاة الكسوف وأما الخسوف فتصلى فرادى سراً
الصاحبان: يجهر الإمام في صلاة الكسوف
المالكية والشافعية: يسر الإمام في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف
الحنابلة : يجهر في صلاتي الكسوف والخسوف
وقت صلاة الكسوف والخسوف:
تصلى هذه الصلاة وقت حدوث الكسوف والخسوف ولكن هل تصلى في الأوقات المنهي عنها؟
الجمهور : لاتصلى فيها والشافعية : تصلى فيها
هل لصلاة الكسوف خطبة:
الحنفية والحنابلة: لاخطبة لصلاة الكسوف وكذلك قال المالكية لايشترط لهذه الصلاة خطبة وإنما يندب
الشافعية: السنة أن يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة كخطبة العيد والجمعة
الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها:
اتفق الفقهاء أن صلاة الكسوف تسن جماعة في المسجد وينادى لها الصلاة جامعة وأجاز الحنابلة والشافعية صلاتها فرادى لإنها نافلة ليس من شرطها الإستيطان
وأما صلاة الخسوف ففيها رأيان : قال الحنفية والمالكية : تصلى فرادى كسائر النوافل وتصلى عند الشافعية والحنابلة صلاة الخسوف جماعة كالكسوف
انتهى باختصار شديد من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ج2 ص 1424
يقال : كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى . وقيل : كسف الشمس بالكاف ، وخسف القمر بالخاء .
وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين ، وهو باطل مردود بقول الله تعالى { وخسف القمر }
ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ، ويكون لذهاب بعضه . وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد : الخسوف في الجميع ، والكسوف في بعض .
وقيل : الخسوف ذهاب لونهما ، والكسوف تغيره .
واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى ، وغيرهما أخرى ،
وأجمع العلماء على أنها سنة ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة ، وقال العراقيون فرادى ، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره ، واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا ، وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم .
وقال الكوفيون : هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ، وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان . قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما في هذا الباب .
قال : وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة ، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به ، وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات .
قال الحفاظ : الروايات الأول أصح ، ورواتها أحفظ وأضبط ، وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات ، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة ، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم : هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركعات ، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر ، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده ، واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء ، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه ، منوي من أول الحال .
وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر : جرت صلاة الكسوف في أوقات ، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك ، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة ، وهذا قوي والله أعلم .
واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة ، واختلفوا في القيام الثاني ، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه ، وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني ، واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع ، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية .
واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى ؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث : ( وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول ) أم يكونان سواء ويكون قوله ( دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع .
واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث .
ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة .
واختلفوا في استحباب إطالة السجود فقال جمهور أصحابنا : لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات .
وقال المحققون منهم : يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله ، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي ، وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك .
ويقول في كل رفع من ركوع : سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه : ربنا لك الحمد إلى آخره . والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام ، وقيل : يقتصر عليه في القيام الأول .
واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث : يستحب بعدها خطبتان ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يستحب ذلك . ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف .
شرح النووي على مسلم 3/307
اختلف الفقهاء في أمور ستة تتعلق بصفة صلاة الكسوف وهي مايلي :
كيفيتها - الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوف - وقت صلاة الكسوف والخسوف - هل لصلاة الكسوف خطبة؟ - الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها - هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف؟
أما كيفيتها :
فالحنفية : هي ركعتان كهيئة الصلوات الأخرى من صلاة العيد والجمعة والنافلة بلا خطبة ولاأذان ولاإقامة ولاتكرار ركوع في كل ركعة بل ركوع واحد وسجدتان
الجمهور: هي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو مايعادلها وفي القيام الثاني بعد الفاتحة دون ذلك أي بقدر مئتي آية مثل آل عمران وفي القيام الثالث دون ذلك بمقدار النساء وفي القيام الرابع بعد الفاتحة بقدر المائدة
الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين:
أبوحنيفة: يخفي الإمام القراءة في صلاة الكسوف وأما الخسوف فتصلى فرادى سراً
الصاحبان: يجهر الإمام في صلاة الكسوف
المالكية والشافعية: يسر الإمام في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف
الحنابلة : يجهر في صلاتي الكسوف والخسوف
وقت صلاة الكسوف والخسوف:
تصلى هذه الصلاة وقت حدوث الكسوف والخسوف ولكن هل تصلى في الأوقات المنهي عنها؟
الجمهور : لاتصلى فيها والشافعية : تصلى فيها
هل لصلاة الكسوف خطبة:
الحنفية والحنابلة: لاخطبة لصلاة الكسوف وكذلك قال المالكية لايشترط لهذه الصلاة خطبة وإنما يندب
الشافعية: السنة أن يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة كخطبة العيد والجمعة
الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها:
اتفق الفقهاء أن صلاة الكسوف تسن جماعة في المسجد وينادى لها الصلاة جامعة وأجاز الحنابلة والشافعية صلاتها فرادى لإنها نافلة ليس من شرطها الإستيطان
وأما صلاة الخسوف ففيها رأيان : قال الحنفية والمالكية : تصلى فرادى كسائر النوافل وتصلى عند الشافعية والحنابلة صلاة الخسوف جماعة كالكسوف
انتهى باختصار شديد من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ج2 ص 1424
يقال : كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى . وقيل : كسف الشمس بالكاف ، وخسف القمر بالخاء .
وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين ، وهو باطل مردود بقول الله تعالى { وخسف القمر }
ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ، ويكون لذهاب بعضه . وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد : الخسوف في الجميع ، والكسوف في بعض .
وقيل : الخسوف ذهاب لونهما ، والكسوف تغيره .
واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى ، وغيرهما أخرى ،
وأجمع العلماء على أنها سنة ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة ، وقال العراقيون فرادى ، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره ، واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا ، وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم .
وقال الكوفيون : هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ، وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان . قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما في هذا الباب .
قال : وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة ، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به ، وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات .
قال الحفاظ : الروايات الأول أصح ، ورواتها أحفظ وأضبط ، وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات ، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة ، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم : هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركعات ، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر ، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده ، واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء ، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه ، منوي من أول الحال .
وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر : جرت صلاة الكسوف في أوقات ، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك ، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة ، وهذا قوي والله أعلم .
واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة ، واختلفوا في القيام الثاني ، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه ، وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني ، واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع ، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية .
واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى ؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث : ( وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول ) أم يكونان سواء ويكون قوله ( دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع .
واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث .
ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة .
واختلفوا في استحباب إطالة السجود فقال جمهور أصحابنا : لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات .
وقال المحققون منهم : يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله ، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي ، وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك .
ويقول في كل رفع من ركوع : سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه : ربنا لك الحمد إلى آخره . والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام ، وقيل : يقتصر عليه في القيام الأول .
واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث : يستحب بعدها خطبتان ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يستحب ذلك . ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف .
شرح النووي على مسلم 3/307
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق