الصلاة على الجنازة في المسجد
الصلاة على الجنازة في المسجد:
ففيها رأيان:
الكراهة عند الحنفية والمالكية، والجواز عند الشافعية والحنابلة (1)
أما الاتجاه الأول وهو كراهة الصلاة، سواء أكانت الجنازة في المسجد أم خارجه، فلحديث أبي هريرة: «من صلى على ميت في المسجد، فلا شيء له» (2) ، ولأن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها كنافلة وأذكار وتدريس علم، ولأنه يحتمل تلويث المسجد، والكراهة تحريمية عند الحنفية، تنزيهية عند المالكية.
وكما تكره الصلاة على الجنازة في المسجد، يكره إدخالها فيه.
وأما الاتجاه الثاني: وهو إباحة الصلاة على الجنازة في المسجد، بل إنه يستحب ذلك عند الشافعية إن لم يخش تلويثه، فلأن المسجد أشرف، وعملاً بما ثبت في السنة عن عائشة: «والله لقد صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه» وفي رواية: «ما صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد» (3) ، وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد» (4) .
ويظهر لي أن الاتجاه الثاني أقوى؛ لأن حديث أبي هريرة غير ثابت، أو غير متفق على ثبوته،قال النووي: إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وقال أحمد بن حنبل: حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة، وهو ضعيف.
__________________________________________________ ____
(1) الدر المختار:89/1، فتح القدير:463/1 ومابعدها، اللباب:133/1، مراقي الفلاح: ص 99، بداية المجتهد:234/1، القوانين الفقهية: ص95، الشرح الصغير:568/1، مغني المحتاج:361/1، المهذب:132/1، المغني:493/2.
(2) رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي، وابن أبي شيبة، ولفظ الأخير «فلا صلاة له» وهو ضعيف (نصب الراية:275/2، نيل الأوطار:68/4 ومابعدها).
(3) اللفظ الأول رواه مسلم، والثاني رواه الجماعة إلا البخاري (نيل الأوطار:68/4، نصب الراية:276/2).
(4) رواه سعيد وروى الثاني مالك (نيل الأوطار، المكان السابق).
انتهى من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته
ففيها رأيان:
الكراهة عند الحنفية والمالكية، والجواز عند الشافعية والحنابلة (1)
أما الاتجاه الأول وهو كراهة الصلاة، سواء أكانت الجنازة في المسجد أم خارجه، فلحديث أبي هريرة: «من صلى على ميت في المسجد، فلا شيء له» (2) ، ولأن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها كنافلة وأذكار وتدريس علم، ولأنه يحتمل تلويث المسجد، والكراهة تحريمية عند الحنفية، تنزيهية عند المالكية.
وكما تكره الصلاة على الجنازة في المسجد، يكره إدخالها فيه.
وأما الاتجاه الثاني: وهو إباحة الصلاة على الجنازة في المسجد، بل إنه يستحب ذلك عند الشافعية إن لم يخش تلويثه، فلأن المسجد أشرف، وعملاً بما ثبت في السنة عن عائشة: «والله لقد صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه» وفي رواية: «ما صلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد» (3) ، وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد» (4) .
ويظهر لي أن الاتجاه الثاني أقوى؛ لأن حديث أبي هريرة غير ثابت، أو غير متفق على ثبوته،قال النووي: إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وقال أحمد بن حنبل: حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة، وهو ضعيف.
__________________________________________________ ____
(1) الدر المختار:89/1، فتح القدير:463/1 ومابعدها، اللباب:133/1، مراقي الفلاح: ص 99، بداية المجتهد:234/1، القوانين الفقهية: ص95، الشرح الصغير:568/1، مغني المحتاج:361/1، المهذب:132/1، المغني:493/2.
(2) رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي، وابن أبي شيبة، ولفظ الأخير «فلا صلاة له» وهو ضعيف (نصب الراية:275/2، نيل الأوطار:68/4 ومابعدها).
(3) اللفظ الأول رواه مسلم، والثاني رواه الجماعة إلا البخاري (نيل الأوطار:68/4، نصب الراية:276/2).
(4) رواه سعيد وروى الثاني مالك (نيل الأوطار، المكان السابق).
انتهى من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق