اطلاق السهام على من ادعى أن النقاب عادة وليس من الإسلام
اطلاق
السهام على من ادعى أن النقاب عادة وليس من الإسلام
حجاب
المرأة
الحمد
لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان
الأكملان على سيدنا محمد سيد الوجود وفيض المدد والجود وعلى آله وأصحابه ومحبيه الى
يوم الدين؛
أكتب
هذا الموضوع الذي يبحث في وجوب غطاء الوجه والكفين من المرأة بما يفتح الله تعالى من
سعة كرمه، وحسب ما لدي من النصوص الشرعية وفهمي أو فهم العلماء لها ومن النصوص الشرعية
آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، ثم أقوال العلماء، وأبدأ بالآيات فأقول:
الآية
الأولى؛ قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإربَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }النور:31
قوله
تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) الجيب هو فتحة الرأس من الثوب الذي تدخل المرأة
رأسها منه عند لبسه، و الخمار ما تخمر (أي تغطي) به المرأة رأسها ، و تغطيه به ، أقول:
فإذا كانت المرأة مأمورة بضرب الخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها ، إما ، لأنه
من لازم ذلك ، أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر الصدر والرأس، كان وجوب ستر الوجه من
باب أولى , لأنه موضع ما بين الرأس والصدر .
قوله
تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
......
أقول:
إن الله سبحانه وتعالى عفا عن إظهار الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها دون إرادة لذلك ،
كظاهر الثياب ، و أسافلها , لذلك قال تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) و لم يقل إلا ما
أظهرن منها ، وفرق بين الفعل الثلاثي (ظهر) وبين الفعل الرباعي (أظهر) فالأول هو ما
ظهر من زينة المرأة من غير قصد منها ولا اختيار، و قد فسره بعض السلف : كابن مسعود
و الحسن وابن سيرين ، بالرداء و الثياب ، فقال ابن مسعود رضي الله عنه : ظاهر الزينة
هو الثياب .
أما
الرباعي فهو ما تبديه المرأة من الزينة اختيارا طلبا للفت نظر الناس إليها، وهذا هو
المؤاخذة فيه لأنه عن سبق نية في هذا، وقد تكررت لفظة (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)
في الآية مرتين، والقرآن ليس فيه تكرار بدون معنى مختلف عما قبله، لذا نهى مرة أخرى
عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم ، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى
.
فالزينة
الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ، ولا يمكن إخفاؤها ، والزينة الثانية
هي الزينة الباطنة (من الوجه والكفين) ، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن
التعميم في الأولى ، والاستثناء في الثانية، لذا كان للاستثناء في الثانية فائدة معلومة
.
وتابعت
الآية ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
) معناه لا تضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها من الزينة وهذا من
جنس ما قلنا من الفعل الرباعي (أظهر) فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا
من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيهما
أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة قد لا يدري من هي ، وما جمالها ، أو ينظر
إلى وجه جميل ممتلئ شبابا ، و نضارة ، وحسنا بما يجلب الفتنة ، و يدعو إلى النظر إليها
؟
إن كل
إنسان له حاجة في النساء يعلم أي الفئتين أعظم ، وأحق بالستر ، و الإخفاء .
ثم إن
هناك مسالة أخرى تتعلق بهذا النص وهو: نهي النساء من ضرب الرجل ليسمع صوت الخلخال وهو
أخف ضررا من رؤية الوجه، وسكت عن الوجه ليعلم أن التنبيه بالأدنى وهو الخلخال ليعلم
منه الأعلى وهو الوجه .
الآية
الثانية؛ قوله تعالى ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) .
أقول:
إن الله تعالى نفى في هذه الآية الإثم عن القواعد من النساء، و هن النساء اللاتي لا
يرجون زواجا لعدم رغبة الرجال بهن سواء للهرم أو مرض وغيره، بشرط أن لا يكون الغرض
من وضع الثياب التبرج والزينة، وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشابات اللاتي
يرجون النكاح يخالفن في الحكم ، ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ، وكشف
الوجه ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ويؤخذ
من قوله تعالى (غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب للشابة التي تأمل بالزواج
، لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها ، أنها تريد التبرج بالزينة ، و إظهار جمالها ،
وتطلع الرجال لها ، ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فشاذ ، والشاذ لا حكم له .
الآية
الثالثة؛ قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59)
قال
ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة.
و تفسير
الصحابي حجة ، بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
، وقول ابن عباس رضي الله عنهما : ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة
والحاجة إلى النظر في الطريق ، فأما إذا لم يكن هناك حاجة ، فلا موجب لكشف العين .
ويفسر
الجلباب في كل بلد بحسب العادة في اللباس، وكذلك لكل زمن هيئته ولباسه، والقاعدة في
ذلك أن يكون اللباس فضفاضا مغطيا للوجه، ومخالفا لفعل الجواري اللواتي كن يظهرن الوجه،
وذلك لتتميز الحرة من الأمة، ويؤخذ من هذا النص أن كل لباس يخالف هذه القاعدة وهي سبوغ
اللباس بحيث يغطي زينة المرأة هو مخالف لمنطوق ومفهوم الآية.
قوله
سبحانه وتعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا
إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا
نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) (الأحزاب:55)
4- قال
ابن كثير عليه رحمة الله : (( لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء
الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم ، كما استثناهم في سورة النور عند قوله : ( و لا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ...
ما أجمل من الآية التي أوردناها وهي قوله تعالى:
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، فأقول: في هذه الآية دلالة واضحة على
وجوب الحجاب الكامل للمرأة، وبيان ذلك من وجوه:
الوجه
الأول: العفو عما ظهر بغير قصد.
إذا
حصل الفعل باختيار: أسند إلى الفاعل، وإلا لم يسند..مثال ذلك: فعل "ظهر"..
إذا كان عن اختيار، قيل: "أظهر"؛ أي فعل ذلك بإرادة وقصد، وإذا كان عن غير
اختيار، قيل: "ظهر"؛ أي بغير إرادة من الفاعل، وفي الآية جاء الفعل
"ظهر"، وليس "أظهر"، فالاستثناء إذن في قوله: {إلا ما ظهر منها}،
يعود إلى ما يظهر من المرأة، من زينتها، بدون قصد، ولننظر الآن: ما الزينة التي تظهر
منها بغير قصد؟ يقال هنا: قوله: "ما ظهر منها"، ضابط يندرج تحته كل زينة
المرأة: الظاهرة، والباطنة، الوجه والكف، وما دونهما، وما فوقهما، فكل ما ظهر منها
بغير قصد، فمعفو عنه، لأن الشارع لا يؤاخذ على العجز والخطأ، وبيان هذا: أن ما يظهر
من المرأة بغير قصد على نوعين:
الأول:
ما لا يمكن إخفاؤه في أصل الأمر: عجزا وذلك مثل: الجلباب، أو العباءة، أو الرداء. ويليه
في الظهور: أسفل الثوب تحت الجلباب، وما يبدو منه بسبب ريح، أو إصلاح شأن، وكل هذه
الأحوال واقعة على المرأة لا محالة.
الثاني:
ما يمكن إخفاؤه في أصل الأمر، لكنه يظهر في بعض الأحيان: عفوا دون قصد مثلما إذا سقط
الخمار، أو العباءة، أو سقطت المرأة نفسها، فقد يظهر شيء منها: وجهها، أو يدها، أو
بدنها.
ففي
كلا الحالتين: حالة العجز، وحالة العفو. يصح أن يقال: "ظهر منها" وحينئذ
فالآية بينت أنها غير مؤاخذة، لأنها عاجزة، ولأنها لم تتعمد، وبمثل هذا فسر ابن مسعود
رضي الله عنه الآية، وجمع من التابعين، فذكروا الثياب مثلا على ما يظهر بغير اختيار،
قال ابن كثير في تفسيره [6/47]: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، أي
ولا يظهرن شيئا زينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثوب.
يعني ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقعنة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثوب،
فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها
وما لا يمكن إخفاؤه" وهذا التفسير يطابق معنى الآية، ولا يعارضه بوجه، أما قول
من فسر الآية: {ما ظهر منها}، بالوجه واليد، فإن فيه إشكالا: فأصحاب هذا القول، يصرحون
بجواز إظهارهما مطلقا، دون قيد، ولو أنهم جعلوا مناط الجواز: حال العفو لكان موافقا
لمعنى الآية، لكنهم قصدوا حال الاختيار والتعمد، وهذا ينافي معنى وتفسير الآية, كما
تقرر آنفا.
إذن
في الآية قرينة تبين أن المراد: ما ظهر منها بعفو؛ من دون قصد وتعمد واختيار، وغير
هذا القول يتعارض كليا مع لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومن شروط التفسير ألا يعارض
كلام العرب.
الوجه
الثاني: الزينة ليست المتزين.
الزينة
في كلام العرب هي: ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي، وكذلك استعملت
الزينة في القرآن للشيء الخارج عن أصل خلقة المتزين، من ذلك قوله تعالى:
• يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ما وافق
السنة من الثياب إذ هي زينة المسلم.
• إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالزينة على
الأرض، وليس بعض الأرض.
• إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب
زينة للسماء، وليست منها.
وهكذا،
فلفظ الزينة يراد بها ما يزين به الشيء، وليس من أصل خلقته، وعلى ذلك فتفسير الزينة
ببدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يحمل عليه إلا بدليل، فقول من قال: إن الزينة التي يجوز
للمرأة إظهارها هو: الوجه والكف، خلاف المعنى الظاهر، فإذا فسرت بالثياب استقام في
كلام العرب ولغة القرآن [انظر: أضواء البيان 6/198-199].
ويؤيد
هذا ما رواه ابن جرير [التفسير 17/257] بسنده عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب، قال أبو إسحاق:
"ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}" فاستدل أبو إسحاق على صحة
تفسير الزينة بالثياب بالقرآن، ففسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير، لأن
الله تعالى أعلم بمراده.
فإن
قال قائل: قد علمتم أن من الأقوال التي قيلت تفسيرا للزينة في الآية أنها: الكحل والخضاب.
وهما من الزينة، لا شك في ذلك، وليسا من أصل الخلقة، فلم لا يكون الاستثناء عائدا إليهما،
فيجوز للمرأة حينئذ إظهار الكحل في العين، والخضاب في اليد، وإذا حصل ذلك، لزم منه
كشف الوجه واليد.
فالجواب
أن يقال: لا يلزم من جواز إظهار الكحل في العين: إظهار الوجه،
ثم لا
نسلم لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد بذكر الوجه والكف، أو الكحل، والخاتم، والخضاب:
إظهارهما للأجانب، فإن هذا هو محل النزاع: ماذا عنى ابن عباس؟، وسيأتي بيان هذه المسألة.
الوجه
الثالث: هو قول طائفة من السلف.
القول
بأن الذي يتسامح في ظهوره للأجانب هو الثياب، هو قول طائفة من السلف:
- روى
ابن جرير بسنده عن ابن مسعود، قال: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال:
الثياب"
- وروى
أيضا بسنده الى إبراهيم النخعي قال: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال:
الثياب".
- وروى
بسنده عن الحسن في قوله: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب.
- ومثله
عن أبي إسحاق السبيعي. [التفسير 17/256-257]
- وقال
ابن كثير في تفسيره [6/47]: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، أي ولا يظهرن
شيئا زينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه.
وقال
ابن مسعود: كالرداء والثوب، يعني ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقعنة التي تجلل
ثيابها، وما يبدو من أسافل الثوب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، ونظيره
في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه.
وقال
بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي وغيرهم".
فهذه
أقوال جمع من السلف، كلها دلالتها صريحة على وجوب تغطية الوجه، فعلى الرغم من أن الآية
عمدة عند القائلين بجواز الكشف، إلا أن هؤلاء الأئمة لم يفهموا هذا الفهم بوجه ما.
وبهذه
الأوجه يثبت من غير شك: أن دلالة الآية قاطعة، على وجوب الحجاب الكامل على المرأة.
اعتراض،
وجواب
ورد
من أقوال المانعين للحجاب قولهم: فما تصنعون بالآثار الواردة عن الصحابة، ومن بعدهم
من الأئمة في تفسير: {ما ظهر منها} بالوجه والكف؟ وهي آثار منها الثابت، ومنها ما دون
ذلك، والحجة في الثابت منها، فالجواب على ذلك:
أن جواز
كشف الوجه واليد للمحارم، لا الأجانب، ودليلنا على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله
عنهما في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية الأخرى، التي رواها
ابن جرير في تفسيره (17/259) حيث قال: "حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى
معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: والزينة
الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس
عليها" والناس في كلام ابن عباس ليس أهم الأجانب، لأن تحريم دخول الأجانب على
النساء لا يخفى على أحد، وقد وردت بذلك الأدلة منها؛ قول رسول الله صلى الله وسلم:
(إياكم والدخول على النساء)، والآية: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب} فقصده
إذن: من دخل عليها من محارمها غير الزوج، فهذه تبدي لهم ما ظهر منها، مما يشق عليها
إخفاؤه في بيتها، فعلى هذا يحمل قول ابن عباس لا على نظر الأجانب إليها، وهذا يوافق
ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}، فقد روى ابن جرير في تفسيره
(19/181) بسنده إلى ابن عباس في الآية قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن
من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"
فهذا صريح في تغطية الوجه، وقد تقدم.
ومن
المعلوم: أنه إذا وردت عن الصحابي رواية صريحة في المعنى، وأخرى محتملة للمعنيين، كان
حملها على المعنى الصريح هو المتوجب، فكيف إذا كانت هذه الأخرى أقرب إلى معنى الرواية
الأولى؟.
مع يقيننا
أن هذا الوجه قاطع للنزاع في معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أحرى من فسر لنا
كلامه، وقد بين أنه أراد إظهار الوجه والكف للمحارم، لمن دخل منهم البيت، وهو الموافق
لقوله في آية الجلباب، إلا أنه تنزلا وجدلا نقول: هب أن ابن عباس لم يرد عنه ما يفسر
كلامه، فهل تفسيره الآية بالوجه والكف ليس له إلا احتمال واحد هو: جواز إظهارهما للأجانب؟والجواب:كلا،
بل ثمة احتمالات أخر، هي:
أولا:
نهيٌ أم استثناء ؟.
في الآية
نهي واستثناء، فقوله: {ولا يبدين زينتهن} نهي، وقوله: {إلا ما ظهر منها} استثناء،
فقول
ابن عباس وغيره، إما أن يحمل على: النهي، أو الاستثناء، فأكثرهم نظر إلى الاستثناء،
ولم ينظر إلى النهي، مع أنه محتمل، ففي الاستثناء: المعنى أنهن نهين عن إبداء زينتهن،
ومنها الكف والوجه، وربما يكون سبب تخصيصهما حينئذ بالذكر: لأنهما أكثر ظهورا بالنظر
إلى كشفهما في الصلاة والإحرام، وحينئذ يكون تفسير ابن عباس لقوله: {ولا يبدين زينتهن}
لا قوله: {إلا ما ظهر منها}، وهو محتمل، وقد أورد ابن كثير هذا الاحتمال فقال:
-
"وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها"، إلى أن قال:
"ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه: أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا
هو المشهور عند الجمهور" انظر التفسير(6/47) .
فإن
احتج المخالف بأن هذا الوجه غير مشهور عند العلماء، قلنا: هو كذلك، لكن ليس هذا موضع
الاحتجاج من إيراد هذا الوجه، إنما في وجود احتمال آخر غير المشهور له ذكر عند العلماء
يوافق المشروع وغير باطل عقلا، ومعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ومن ثم
لا تكون هذه التفسيرات من الصحابة رضوان الله عليهم حجة قاطعة على الكشف، بل محتملة
غير ملزمة.
وإذا
كان هذا هو حال هذه التفسيرات فكيف يعارض بها الدلالة المحكمة لآيات الحجاب، والجلباب،
والزينة؟
ثانيا:
العفو عما ظهر بغير قصد.
تقدم
في الوجه الأول: أن الآية تسامحت فيما ظهر من المرأة بغير قصد، ومعلوم أن المرأة قد
يظهر منها الوجه والكف بغير اختيارها، وهذا يحصل كثيرا، بخلاف غيرهما، وعلى هذا يمكن
حمل كلام ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم على ما ظهر من المرأة بغير قصد،
مما هو من زينتها أو بدنها، كالوجه والكف، والخضاب، ونحو ذلك.
ثالثاً:
عورة النظر وعورة الصلاة
هذه
الآية ليست في عورة النظر، بل عورة الصلاة، وذلك أن العورة عورتان:
- عورة
في النظر، وهذه تعم جميع البدن.
- وعورة
في الصلاة، وهذه تعم البدن إلا الوجه والكف.
وطائفة
من العلماء يقولون بأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفها، ومقصودهم أن ذلك في الصلاة، لأنها
مأمورة به في الصلاة، ويدل على هذا أن كلامهم في جواز كشف الوجه يأتي عند الكلام على
ستر العورة في الصلاة، وقد نص طائفة من أهل العلم على التفريق بين عورة النظر وعورة
الصلاة:
- قال
البيضاوي في تفسيره قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن..}: "والمستثنى هو الوجه والكفان،
لأنهما ليسا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن بدن الحرة كلها
عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها، إلا لضرورة، كالمعالجة وتحمل
الشهادة".
- قال
الشهاب في عناية القاضي وكفاية الراضي (6/373): "ومذهب الشافعي رحمه الله، كما
في الروضة وغيرها، أن جميع بدن المرأة عورة، حتى الوجه والكف مطلقا، وقيل: يحل النظر
إلى الوجه والكف، إن لم يخف فتنة، وعلى الأول: هما عورة إلا في الصلاة، فلا تبطل صلاتهما
بكشفهما"، قال: "وما ذكره [البيضاوي] من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها،
مذهب الشافعي رحمه الله".
هل يعارض
القطعي بالظني.
لو فرضنا
جدلا أن هذه الآثار تخالف الدلالة القطعية للآية، فالحجة فيما أثبتته الآية، فقول الله
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، وكم من النصوص فسرت بما يعارضها،
وكان الواجب طرحها والإعراض عنها.. فلو قدرنا أن هذه الآثار المفسرة للآية بكشف الوجه
ثابتة السند والمعنى، فلا ريب أن الحجة فيما قطع بدلالته، وآية الزينة بينة الدلالة
على وجوب التغطية، كما أثبتنا، فكيف تطرح هذه القطعيات لبعض الأقوال، وبعضها لا تثبت،
وبعضها ليست قطعية الدلالة، لها تأويل؟!. كما قد تبين بالبيان السابق.
فإن
قيل: هل أنتم أعلم أم ابن عباس ومن وافقه، وقد فسروا: {ما ظهر منها}، بأنه الوجه والكف؟فيقال:
بل هم أعلم، إنما النزاع في معنى ما ورد عنهم، فقد تبين بالأوجه السابقة: أن توجيه
كلامهم نحو جواز كشف الوجه واليد مطلقا، فيه نظر !!، ولا يسلم للمخالف به، والذي حملنا
على هذا الرأي:
(1)
ما ورد عنهم من قول خلاف ذلك، حيث تقدم قول ابن عباس أنها في الذي يدخل على المرأة
بيتها، والمقطوع به أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن ليجيز لغير محرم دخوله على امرأة
أجنبية، فضلا أن يجيز لها كشف وجهها ويديها أمامه، في بيتها، كيف وهو الذي فسر الإدناء،
بأن تغطي المرأة وجهها، فلا تبدي إلا عينا واحدة، أفكان يأمرها بالتغطية خارج البيت،
ويأذن لها بالكشف داخل البيت؟!.
(2)
أن أصل الحجاب مشروع، ونصوصه الدالة عليه عديدة، فهي شعيرة، ومن المحكمات، فليس من
السهولة تجاوز هذا الحكم الواضح لأجل آثار، بعضها لا تثبت، وبعضها لها تأويل سائغ،
فتكون من المتشابهات التي يجب ردها إلى المحكمات.
(3)
أن من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، من صرح في الآية بغير
هذا المعنى، فقال هو: الثياب. وتبعه على ذلك جمع من التابعين.
الخمار
غطاء الرأس والوجه.
من ينظر
في كتب اللغة يجد عامة أهل العربية قد اصطلحوا على تفسير الخمار بالغطاء، وخمار المرأة
بغطاء رأسها، ثم إن الشيخ رحمه الله أخذ هذا المعنى اللغوي، وحكمه على نصوص شرعية،
وفيه نظر من جهتين:
- الأولى:
من جهة الفرق بين المصطلح الشرعي واللغوي.
- والثانية:
من جهة حقيقة قول من فسر الخمار بغطاء الرأس.
الجهة
الأولى: الخمار بين المصطلح الشرعي واللغوي.
من المعلوم
أن ثمة فرقا بين المصطلح الشرعي واللغوي للكلمة الواحدة، وأضرب مثلا:
الإيمان
في كلام أهل اللغة هو التصديق، لكنه في اصطلاح الشارع أعم من ذلك، حيث يشمل: التصديق
بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح، فإن ورد لفظ الإيمان في نص شرعي، كان هذا
معناه، وخطأ المرجئة أنهم قصروا المعنى على الاصطلاح اللغوي، ولم ينظروا في الاصطلاح
الشرعي.
ثم إن
الإيمان نفسه قد يرد في نص شرعي، ويراد به المعنى اللغوي، أو قريبا منه، وذلك إذا اقترن
بالإسلام، فيكون دالا على الباطن، والإسلام على الظاهر.
وبالنظر
والتأمل نجد أن للخمار الحكم نفسه، ففي اللغة هو غطاء الرأس، لكن جاء الاصطلاح الشرعي
فزاد فيه الوجه، والدليل مركب من مقدمات ثلاثة ونتيجة:
- أن
غطاء الوجه مشروع، لا يجادل في هذا عالم، إما وجوبا أو استحبابا.
- أن
المؤمنات أمرن بالتخمير: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
- يصح
في الخمار أن يكون غطاء الوجه والرأس معا.
والنتيجة:
أن الخمار الشرعي: هو غطاء الوجه والرأس، سواء كان وجوبا أو استحبابا.
لكن
قد يأتي الخمار في مصطلح شرعي، ويراد به الرأس فحسب، إذا وجدت القرينة، كما في حديث
صلاة المرأة بخمار، وغيره من النصوص ، فالقرينة حاكمة، فإنه من المقطوع به أن المرأة
إذا صلت أمرت بتغطية رأسها، دون وجهها وكفيها، فهذا قرينة تدل على أن المقصود بالخمار
في الأثر هو غطاء الرأس، لكن إذا خلت من القرينة، فالمصطلح الشرعي للخمار هو غطاء الوجه
والرأس.
إذن
الأمر عكس ما ذهب إليه الطرف الآخر، فالخمار إذا أطلق في النصوص الشرعية: دل على غطاء
الرأس والوجه معا، سواء على جهة الوجوب، أو الاستحباب [على قول من يقول به]، ليس غطاء
الرأس فحسب.
الجهة
الثانية: حقيقة قول من فسر الخمار بغطاء الرأس.
يلاحظ
في كلام العلماء في تفسير الخمار أنهم قالوا: غطاء الرأس. ولم يذكروا الوجه، ولم ينفوه.
أفلا
ينم هذا عن عدم ممانعتهم: أن يكون الخمار شاملا الاثنين، وإن اكتفوا بذكر الرأس؟.
قد يقال:
وما الداعي لهذا الاحتمال؟.
الجواب:
أن الوجه من الرأس، ودخوله في المعنى وارد، وإذا أضيف إلى ذلك أمر الشارع بغطاء الوجه،
سواء على جهة الوجوب، أو الاستحباب [لمن قال به]، فهذان وجهان يؤيدان دخول الوجه في
المعنى، ويكون العلماء ذكروا الرأس، واستغنوا عن الوجه، لأنه يدخل ضمنا فيه.
ومما
يدل على أن العلماء لا يمانعون من دخول الوجه في معنى الخمار، ولو اقتصروا على ذكر
الرأس: أنهم عرفوا النصيف، فقالوا: "والنصيف: الخمار" انظر لسان العرب(14/166)
ومعروف أن النصيف غطاء الوجه، يدل على هذا: ما جاء في لسان العرب أيضا (14/166):
"قال أبو سعيد: النصيف ثوب تجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمي نصيفا، لأنه نصف
بين الناس وبينها، فحجز أبصارهم عنها". والأبصار لن تحجز إلا بغطاء كامل يدخل
فيه الوجه.
- وما
جاء في قصة المتجردة زوجة النعمان، فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه (الأغاني
11/11) "أن النابغة الذبياني كان كبيرا عند النعمان، خاصا به، وكان من ندمائه
وأهل أنسه؛ فرأى زوجته المتجردة يوما، وغشيها بالفجاءة، فسقط نصيفها، واستترت بيدها
وذراعها، فكادت ذراعها أن تستر وجهها لعبالتها وغلظها".. قال (11/14): "وقال
في قصيدته هذه، يذكر ما نظر إليه من المتجردة، وسترها وجهها بذراعها:
سقط
النصيف ولم ترد إسقاطه *** فتناولته واتقتنا باليد".
إذن
ذكر العلماء غطاء الرأس معنى للخمار، لا ينفي دخول الوجه تبعا، كما أن ذكرهم التصديق
معنى للإيمان، لا يلزم منه نفيهم دخول العمل فيه.!، إذ قد يقصدون المعنى اللغوي فحسب،
وقد يقصدون التصديق الشامل للقلب، واللسان، والجوارح ، فمن أراد نسبة أحد إلى الإرجاء،
فعليه أن يأتي بكلام صريح عنه، يخرج العمل من الإيمان، أو يفسر الإيمان شرعا بأنه:
التصديق، أو المعرفة، أو يضيف النطق باللسان. وكذلك في معنى الخمار، لا بد من كلام
صريح، فيه نفي دخول الوجه، وإلا فلا.
هذا
مع أنه قد جاء في أشعار العرب ما يدل على اندراج الوجه في الخمار، حيث قال القاضي التنوخي:
قل للمليحة
في الخمار المذهب *** أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور
الخمار ونور خدك تحته *** عجبا لوجهك كيف لم يتلهب
وفي
كل حال لنا أن نسأل سؤالاً نراه مهما:
- إذا
كان الخمار ليس غطاء الوجه.
- وإذا
كان القناع ليس غطاء الوجه.
- وإذا
كان الاعتجار ليس غطاء الوجه.
- وإذا
كان الجلباب ليس غطاء الوجه.
فهذا
الذي تغطي المرأة به وجهها: ماذا يكون، وبماذا يسمى؟.
وبعد:
فالنتيجة المهمة التي نخرج بها من هذا المبحث هي:
- أنه
إذا كانت الآية قطعية الثبوت، وهذا بإجماع المسلمين، لأنها من القرآن، والله تعالى
حفظه.
وإذا
ثبتت قطعية دلالتها على وجوب حجاب الوجه، بما سبق من الوجوه والأدلة فنخرج من ذلك:
أن الآية محكمة الدلالة، فتكون من المحكمات، التي يصار إليها حين الخلاف، فما عارضها،
وكان ثابتا بسند صحيح، بدلالة صريحة على الكشف، فهو متشابه، أو الشاذ، وعليه يحمل إما
أن يكون قبل الأمر بالحجاب، أو لعذر خاص، وحالة خاصة، فيرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم،
أو يترك الشاذ ويؤخذ بالقطعي، ويفهم في ضوئه، وبذلك ينتفي التعارض، فهذا سبيل التعامل
مع المحكمات، لا يصح ولا يجوز تعطيلها لأجل متشابه.
هذا
لو كان هذا المتشابه بهذا الوصف من الثبوت والدلالة، فكيف إذا كان باطل السند، كحديث
أسماء؟، أو محتمل الدلالة غير قطعي في الكشف، كحديث الخثعمية؟.
وهذا
حال الآثار التي استدل بها الذين أجازوا الكشف، فحينئذ فلا ريب أن الواجب طرحه، وعدم
الالتفات إليه، ولا يجوز بحال تقديمه على نص محكم.
وأتي
الآن على نهاية الكتابة في هذا الموضوع، و قد أعددت بحثا مطولا يصل الى (214) صفحة
تقريبا، استوعبت الموضوع من جميع جوانبه، وأوردت أدلة المخالفين وناقشتها، ولكن في
هذا كفاية،
والحمد
لله رب العالمين
كتبه
: الشيخ عبد الله العلي
نقله
الفقير حمود محمود المحمد بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق