ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺪﻱ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻈﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻻﺣﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺪﻱ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻈﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻻﺣﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
1 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ( ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ 463 ﻫـ )
" ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳُﻘﺒﻞ ﻓﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ . . . " ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : " ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳُﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳُﻘﻄﻊ ﺑﻪ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ ( ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ، ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ . . ) " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ ( 41 ، 472 ) .
2 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 256 ﻫـ ) :
" ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ " ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ : ( ﻛﺘﺎﺏ 95 ـ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ـ ﺑﺎﺏ : 1 ) ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ : " ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ " ﺃﻭ : " ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ " ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﻊ .
3 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 786 ﻫـ ) :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻰ ﺷﺎﺭﺣﺎً ﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : " ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻤﺎ ﻫﻮ ( ﺃﻯ ﺧﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻟﺪﺭﻯ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻰ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻯ ( 25 / 13 ـ ﻙ : ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) .
4 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 855 ﻫـ ) :
ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻝ : " ﻗﻮﻟﻪ : ﻓﻰ ﺍﻷﺫﺍﻥ . . . ﺍﻟﺦ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻴُﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺎﺕ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯ ﻟﻠﻌﻴﻨﻰ : ( 25 / 11 ـ ﻙ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) .
5 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ( ﺗﻮﻓﻲ 852 ﻫـ ) :
ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻰ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ : " ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻰ : ﻟﻴُﻌﻠﻢ ﺃﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺎﺕ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻯ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ( 13 / 287 ـ ﻙ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ : " . . ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻯ ( ﻭﻟﻜﻦ ) ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ( 48 ) .
6 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ :
" ﻭﺣﻜﻢ ﺧﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﻧﻰ : ( 97 ـ ﺑﺎﺏ : ﺍﻟﺨﺎﺀ ) .
7 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻯ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻯ : " ﺫﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ ﻭﺍﻵﻣﺪﻯ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﻦ ﺃﺑﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ( ﺍﻟﻌﻠﻢ ) ﻣﻄﻠﻘًﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺒﻜﻰ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻴﻮﺍﻗﻴﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻯ ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ : ( 1 / 176 ـ 179 ) .
8 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻜﻨﻰ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ :
ﻭﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺬﺍﻕ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ : " ﻭﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻮ ﻋﺪﻻً ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ ، ﺍﺣﺘﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺬﺍﻕ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﻳﻔﻴﺪﻩ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﺮﺍﻗﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ـ ﺷﺮﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ : ( 272 ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) .
9 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 780 ﻫـ ) :
" ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻓﻌﺪﻡ ﺇﻓﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻇﺎﻫﺮ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺸﺎﻃﺒﻰ : ( 1 / 24 : ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، 3 / 11 ، 106 ) .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀًﺎ : " ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﻷﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﻟﻠﻤﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﻈﻨﻮﻥ " .
10 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺳﺘﻰ :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺳﺘﻰ : " ﻭﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻈﻦ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺎﺳﺘﻰ : ( 52 ـ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻰ : ﺍﻟﺴﻨﺔ ) .
11 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 606 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ : " ﺇﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﻤﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ، ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻈﻦ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺮﺍﺯﻯ : ( 47 ـ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ) ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻟﻪ .
12 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 403 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ : " ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﺧﺒﺮ ﻗﺼﺮ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﺒﺎﻗﻼﻧﻰ : ( 441 ، ﺑﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻓﻰ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ) .
13 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻰ : " ﻭﺣﻜﻢ ﺳﻨﺔ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ ﻻ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻰ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻮﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻰ : ( 1 / 455 ) .
14 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ : " ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ، ﻭﺫﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺘﻨﻊ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻻﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ : ( 2 / 150 ـ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ، 162 ) .
15 ـ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻫﺒﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻫﺒﻰ : " ﻭﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻜﻰ ﻳﺮﺗﻘﻰ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻫﻢ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻟﻠﺬﻫﺒﻰ : ( 1 / 6 ـ ﺕ : 2 ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ) .
16 ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 676 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ : " ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ، ﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ " . ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ( ﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ) ﺃﻥ ﻣﺎ ﺭﻭﻳﺎﻩ ( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ) ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﺼﺤﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻟﻠﻨﻮﻭﻯ : ( 11 ، 18 ) ، ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻪ : ( 58 ، 65 ) ، ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ . ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( 85 ـ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ) ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ( 43 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ : " ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻯ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺁﺣﺎﺩ . ﻭﺍﻵﺣﺎﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺤﺖ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ، ﻭﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻈﻦ . ﻓﻜﺬﺍ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺎﻥ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺎﻥ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻰ ﻛﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻈﺮ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻰ ( ﺹ ) ، ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﻭﺑﺎﻟﻎ ﻓﻰ ﺗﻐﻠﻴﻄﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( 1 / 41 )
17 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﻗﻄﻠﻮﺑﻐﺎ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﻄﻠﻮﺑﻐﺎ : " ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ( ﺃﻯ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ) ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻬﻢ ﺻﺤﺘﻪ ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ، ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﻜﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻈﻦ ، ﻷﻥ ﻇﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺨﻄﺊ ﻟﻌﺼﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻓﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ؛ ﻷﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻇﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻻ ﺃﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻇﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻗﺎﻟﻪ ﻫﻜﺬﺍ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ . ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ( ﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ) ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻓﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﺃﻧﻰ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﻪ ، ﻭﻟﺬﺍ ﻧﻈﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ : ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ، ﻷﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﻥ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﻇﻨﻴﺎً " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺷﺮﺡ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ـ ﺍﻟﻴﻮﺍﻗﻴﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻯ : ( 1 / 185 ) .
18 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻯ : " ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻤﻘﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻤﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺩﻱﺀ ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺨﻔﻰ ﻓﺴﺎﺩﻩ ، ﺇﻻ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻛﻠﻬﺎ ! ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ . ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ، ﻫﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ؟ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻴﻮﺍﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﺪﺭﺭ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻯ : ( 1 / 187 ـ 188 ) .
19 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻠﺒﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻕ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ) : " ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺧﺒﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻈﻦ ، ﻭﺇﻥ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻔﺎً " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻗﻔﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻰ ﺻﻔﻮ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺛﺮ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻠﺒﻰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻰ : ( 46 ) .
20 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ : " ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺭﻭﻭﻩ ﻭﺫﻛﺮﻭﻩ ﻫﻮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻳﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﻠﻂ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻓﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻈﻦ ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻓﺈﻥ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﺗﻌﻠﻘﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ " .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ : " ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ( ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ) ﻓﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ، ﻓﺮﻭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ( ﺃﻯ ﺍﻟﻌﻠﻢ ) ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﺎ ﻻ ﻧﺼﺪﻕ ﻛﻞ ﺧﺒﺮ ﻧﺴﻤﻌﻪ . ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ( ﺃﻯ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ) ﻣﻔﻴﺪﺍً ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺒﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ " . . ﺍﻟﺦ ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻰ : ( 91 ) ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺿﺔ : ( 1 / 260 ) .
21 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﻭﻣﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ : " ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺃﺭﺍﻩ ﺁﻧﻪ ﻻﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ( ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ) ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺣﺘﻔﺖ ﺑﻘﺮﺍﺋﻦ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻫﻲ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻓﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ( ﺃﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ) : ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﺒﺮ ﻛﻞ ﻋﺪﻝ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻢ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺻﻼً ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﺜﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﻭﻓﻰ ﺃﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﻳﺖ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻪ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﻪ ، ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺑﺬﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ( ﺃﻯ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ) ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻘﻮﻡ ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺨﺮﺟﺔ ( ﺃﻯ ﺯﺍﺋﺪﺓ ) ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ . ﻓﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﻤﻬﻞ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﻃﺮ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﻭﻣﻰ ( 1 / 261 ) .
ﻗﻠﺖ ( ﺃﻧﺎ ﺇﻳﻬﺎﺏ ) : ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻐﺺ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻨﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﺟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﻦ : ﺃﻥ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﺮﺏ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﻮﺱ !! ﻭﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻃﺄﺓ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ( ﻭﺝّ !!( ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ( ﺹ ) ﺃﻣﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﺭﺟﺎﻻً ﻭﻧﺴﺎﺀً ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ : ﻋﺾّ ﺫﻛﺮ ﺃﺑﻴﻚ ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ( 1 / 206 ـ ﺡ 1773 ) ، ( 4 / 172 ، 6 / 409 ) ، ( 5 / 136 ـ ﺡ 20727 ـ 20731 ) .
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﻻﺕ !! ﻓﺄﻧﻰ ﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻰﺀ ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﺒﻰ ( ﺹ ) ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ؟ !!
22 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ( ﺗﻮﻓﻲ 241 ﻫـ ) :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺛﺮﻡ : " ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻰ ( ﺹ ) ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﺩِﻧْﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ، ﻭﻻ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ( ﺹ ) ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ " . ﻭﻣﺎﻧُﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻫﻴﺔ . ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻓﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ : ( 3 / 898 ) ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺛﺮﻡ .
23 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﻠﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺒﻠﻰ : " ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻈﻦ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺁﻛﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺸﺒﻠﻰ : ( 181 )
24 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 429 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ : " ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻣﺘﻰ ﺻﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ : ( 12 ) .
25 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﺰﺭﻯ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ : " ﻭﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﺘﻌﺒﺪﻭﻥ ﺑﻪ . ﻭﻣﺎﺣُﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﺃﻭ ﺳﻤﻮﺍ ﺍﻟﻈﻦ ﻋﻠﻤﺎً ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺑﺎﻃﻦ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﻦ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﺰﺭﻯ ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .
26 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 1255 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ : " ﺍﻵﺣﺎﺩ : ﻭﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻻﻳﻔﻴﺪﻩ ﺃﺻﻼً ، ﺃﻭ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻨﻪ ، ﻓﻼ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭﺍﻵﺣﺎﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻰ : ( 1 / 207 ) .
27 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 483 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻯ : " ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻰ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻓﺒﺎﻃﻠﺔ ﺑﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﻳﺮﺩﻩ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻻﻣﺤﺎﻟﺔ ، ﻭﻻﻳﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ، ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺳﻔﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﺿﻞ ﻋﻘﻠﻪ . ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ، ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ " .
28 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 505 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ : " ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻓﺈﻧﺎ ﻻﻧﺼﺪﻕ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻧﺴﻤﻊ ، ﻭﻟﻮ ﺻﺪﻗﻨﺎ ، ﻭﻗﺪﺭﻧﺎ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺧﺒﺮﻳﻦ ﻓﻜﻴﻒ ﻧُﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻀﺪﻳﻦ ؟ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﻐﺰﺍﻟﻰ : ( 116 ـ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ) .
29 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 911 ﻫـ ) :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ : " ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻯ : ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺳﻨﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ، ﻓﻘﺒﻠﻨﺎﻩ ﻋﻤﻼً ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ، ﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻄﻊ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻯ ﺷﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻯ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ : ( 39 ) .
30 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻹﺳﻨﻮﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 772 ﻫـ ) :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﺳﻨﻮﻯ : " ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺹ ) ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣُﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻰ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻋﻨﻪ ( ﺹ ) . ﻭﺳﺒﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺃﻣﻮﺭ : ﺍﻷﻭﻝ : ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻭﻯ ﺑﺄﻥ ﺳﻤﻊ ﺧﺒﺮﺍ ﻭﻃﺎﻝ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻨﺴﻰ ﻓﺰﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ، ﺃﻭ ﻋﺰﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ( ﺹ ) ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ . ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ : ﻏﻠﻄﻪ ﺑﺄﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻠﻔﻆ ﻓﺴﺒﻖ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺄﺑﺪﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻟﻔﻈﺎً ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ ﻇﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ . ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻓﺘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺣﺪﺓ ، ﺃﻯ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻧﺴﺒﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ( ﺹ ) ﺗﻨﻔﻴﺮًﺍ ﻟﻠﻌﻘﻼﺀ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ ، ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻷﺳﻨﻮﻯ : ( 2 / 317 ) .
31 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﺧﺸﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﺧﺸﻰ : " ﺃﻗﻮﻝ : ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻯ : ( 2 / 322 ) .
32 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻯ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻯ : " ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﺼﻞ ﺳﻨﺪﻩ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻃًﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺎﻩ ﺻﺪﻗًﺎ ﻭﺗﺠﻨﺒﻪ ﻓﻰ ﺿﺪﻩ ، ﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺿﻌﻔﻪ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﻳُﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺁﺣﺎﺩًﺍ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻐﻴﺚ ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺴﺨﺎﻭﻯ ( 1 / 91 ـ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ) .
33 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻰ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ : " ﻭﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻤﺮﺍﺩﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﻤﻼً ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ، ﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ : ﺇﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ( ﺍﻧﺘﻬﻰ ) ، ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ، ﻓﻤﺮﺍﺩﻫﻢ : ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﺏ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺄ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻐﻴﺚ ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻰ : ( 9 ) ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻟﻪ : ( 1 / 15 ) .
34 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ( ﺗﻮﻓﻲ 728 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ( ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ) :
" ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻧﺼًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫُﻛﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺍً " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ ، ﻭﻧﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ( 170 ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ) .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ : " ﻟﻮ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻋﻘﻠﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻊ ﻧﻘﻠﻰ ﻇﻨﻰ ﻳُﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻇﻨﻴﻴﻦ ﻳُﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ " .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ : " ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؟ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ( 2 / 133 ﻗﺪﻳﻢ ـ 4 / 95 ﺣﺪﻳﺚ ـ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ) .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﺇﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻶﺣﺎﺩ ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻛﺤﻜﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻳﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻐﻠﻂ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ : ( 4 / 237 ﻗﺪﻳﻢ ـ 8 / 357 ﺣﺪﻳﺚ ) ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻫﻤﻠﻨﺎﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻭﺍﻷﺩﻕ .
35 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺒﻜﻰ :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺒﻜﻰ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻰ ﻭﺍﻷﺯﻫﺮﻯ . . . ﺍﻟﺦ : " . . . ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻴﻮﺍﻗﻴﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻯ ( 1 / 176 ـ 179 ـ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ) .
36 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺴﻨﻜﻰ ﺍﻷﺯﻫﺮﻯ :
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻰ : " ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻯ : ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻼً ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ، ﻻ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﺍﺣﺘﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻭﺳﻴﺄﺗﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ " . ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﻭﻗﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻳﻔﻴﺪ ﻇﻨًﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻬﻢ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻋﺰﺍﻩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻣﺤﺘﺠًّﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻈﻦ ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺟﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻰ ( ﺹ ) " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻰ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻯ ( 1 / 15 ، 69 ) .
37 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﺟﺰﻯ ﺍﻟﻜﻠﺒﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺰﻯ : " ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻓﻬﻮ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻻﺑﻦ ﺟﺰﻯ ﺍﻟﻜﻠﺒﻰ : ( 289 ) .
38 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ : " ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﺎﺩﻳًّﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻃﺮﺩ ﻛﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻷﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﻮﺟﺐ ﺗﺨﻄﺌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﻟﻌﻮﺭﺽ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ، ﻭﻻﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ : ( 71 ) .
39 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 794 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻰ ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺍﻵﺣﺎﺩ : " ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﺗﺮ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻰ ( 321 ـ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ) .
40 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 478 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ : " ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺤﺸﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ، ﻭﻛﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺰﻯ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺪﺭﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻯ ﻟﺐ . ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻬﺆﻻﺀ : ﺃﺗﺠﻮﺯﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺰﻝ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺻﻔﺘﻤﻮﻩ ﻭﻳﺨﻄﺊ ؟ ! ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ، ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺘًﺎ ﻭﻫﺘﻜًﺎ ﻭﺧﺮﻗًﺎ ﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ، ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻰ ( 1 / 392 ﻣﺴﺄﻟﺔ 545 ) .
41 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ : " ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻥ ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻈﻦ ، ﻻ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻘﻮﻡ . ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ : ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ . . ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ، ﺇﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﺑﺼﺤﺘﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻯ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ : ( 115 ) .
42 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻯ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ ﺃﺑﺎﺩﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 817 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ ﺃﺑﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻤﻊ : " ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ( ﺃﻯ ﺧﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) : ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ . ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ : ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻷﺑﻰ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻯ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯﺍﺑﺎﺩﻯ : ( 72 ـ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) .
43 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 474 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ : " ﺇﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻪ ﺻﺤﺘﻪ ﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺑﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻘﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮ ، ﻛﺎﻟﺸﺎﻫﺪ . ﻭﺧﺎﻟﻔﺖ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ، ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻯ ، ﻓﺰﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻯ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻً " ﺍﻫـ . ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً :
" ﻭﺫﻫﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ : ( 13 ) ، ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ : ( 52 ) ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻷﺑﻰ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻰ .
44 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪﻯ ﺍﻟﻌﻼﺋﻰ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﺋﻰ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ : " ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﻈﻦ " ﺍﻫـ . ﻭﻳﻘﻮﻝ : " ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻓﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻷﻧﻪ ﻇﻨﻰ " ﺍﻫـ .
45 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ( ﺗﻮﻓﻲ 370 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ : " ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻐﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺗﺮﻛﻪ ﻷﻥ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻻ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ " . ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﻛﻼﻣًﺎ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ .
ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻠﻂ ﻷﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺑﺨﻼﻓﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ : ( 4 / 201 ، 5 / 279 ) .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ : " ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺴﺦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺨﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻳﻮﺟﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺎﻩ ﻓﻐﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ : ( 2 / 365 ) .
46 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 483 ـ 490 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ : " ﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻈﻦ ﺑﺎﻟﺮﺍﻭﻱ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻪ " .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ " .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﻗﻠﻨﺎ ﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ " .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﻷﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻭﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ : ( 3 / 80 ، 4 / 12 ، 16 / 112 ) .
47 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 681 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻰ : " ﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻞ ﺍﻟﻈﻦ " .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ : " ﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﺍﺳﻰ : ( 3 / 159 ، 4 / 405 ) .
48 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 1122 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻰ : " . . . ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺠﺮﻯ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ : ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻰ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻰ : ( 2 / 251 ) .
49 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ( ﺗﻮﻓﻲ 595 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ : " ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﺮﺩﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺠﻤﻠﺘﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻟﻜﻮﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻈﻨﻮﻧﺎ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ : ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﺪﻉ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻣﺮﺃﺓ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﺪ : ( 2 / 216 ) .
50 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ( ﺗﻮﻓﻲ 879 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ : " ﻷﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻇﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﻫﻮ ﻗﻄﻌﻲ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎﻟﻈﻨﻲ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ : ( 1 / 364 ) .
51 ـ ﺍﻷﺻﻮﻟﻰ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻯ ( ﺗﻮﻓﻲ 436 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻴﺐ : " ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮﻁ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ ﻭﺷﺮﻁ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺑﻪ ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ . . . " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻯ : ( 2 / 92 ) .
52 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ( ﺗﻮﻓﻲ 463 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ : " ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ : ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ ، ﺃﻡ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ؟
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻻ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﻤﺠﻴﺌﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﻻﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ : ( 1 / 7 ) .
53 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : " ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ، ﻭﺍﺭﺗﻀﻰ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ( 1 / 216 ) .
54 ـ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻰ ( ﺗﻮﻓﻲ 306 ﻫـ ) :
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻰ : " ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ " ، ﻭﺍﻧﻈﺮ : ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻰ : ( 4 / 155 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق