ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻘﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻗُﺪﻳﺶ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ , ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ , ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ .
ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻤﻄﺮﺯﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺹ :622 ( ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ : ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺫﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ , ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺮﺯﺓ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 6/3633 : ( ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ ) ﺃﻗﻮﻝ : ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﻰ : ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ... ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﻌﻮﺫﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ , ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺳﺤﺮ ﺃﻭ ﻛﻔﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ , ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﺍﻩ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎ 6/3644 : ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﻰ : ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺪﻭﻍ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻭﺭﻕ ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﺴﺖ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﻭﻳﺴﻘﻲ , ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻮﺫ ﻧﻔﺴﻪ , ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻪ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺪ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﺍﻩ ...
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻧﻴﺔ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﻄﺨﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻵﺩﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻳﻘﻊ ﻧﻈﺮﻩ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﺟﻢ ﻻﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻨﻈﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ , ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺇﻧﺎ ﻧﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺟﻢ ﺍﻩ ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ 17 :1611/ ( ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻙ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ , ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ 1/3044 : ( ﻭﺣﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﺤﺎﺋﺾ ) ﺳﻤﻊ ﺃﺷﻬﺐ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﺤﺒﻠﻰ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ : ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺫﻟﻚ , ﻭﺍﺳﺘﺨﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺷﻲﺀ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻨﻪ , ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺒﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻭﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻧﺤﺎﺳﺔ , ﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ , ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ : ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺪﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺒﺔ ﻭﺃﻛﺮﻩ ﻗﺼﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﻫﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ : ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺷﻢ ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻧﺺ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﻓﻬﻞ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﺯ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ 1/1611 : )) ﺹ ) ﻭﺣﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﺤﺎﺋﺾ : ( ﺵ ) ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺟﻨﺒﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺨﻮﻑ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻳﻜﻨﻪ ﻭﻳﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺫﻯ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ : ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 2/6433 : ( ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺗﻌﻠﻖ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻖ ( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺐ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻨﻬﺎ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ 2/6433 : ﻗﻮﻟﻪ ( ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ) ﺑﺬﺍﻝ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻗﻮﻟﻪ ( ﻭﻫﻲ ﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺣﺬﻑ ﺃﻱ ﻣﻔﺮﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﻤﻴﻤﺔ , ﻗﻮﻟﻪ ( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ( ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻨﻬﺎ ) ﺃﻱ ﻳﺴﺘﺮﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻋﺞ ﻗﻮﻟﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﻧﻲ 1/7122 : ( ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺗﻌﻠﻖ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻖ ( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻨﻬﺎ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ /2 3400 : ( ﻭﻻ ﺑﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ﺑﺎﻟﺬﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﺯﺓ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻋﻪ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﺃﻭ ﺟﻨﺒﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ ﻭﺍﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻛﺎﻵﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ , ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻳﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺫﻯ
ﻗﺎﻝ ﺧﻠﻴﻞ : ﻭﺣﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻭﺍﻥ ﻟﺤﺎﺋﺾ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﺍﺣﻪ : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ /9 744 : ( ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ , ﻭﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ : ﺇﻧﻪ ﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ , ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻭﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺒﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ 9/633 : ( ﻗﺎﻝ [ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ] : ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ﻣﺘﺒﺮﻛﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺍﻩ ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺛﻢ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺀ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻟﺘﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ، ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺘﻤﻴﻤﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﺻﺢ ، ﺛﻢ ﺭﻭﻯ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻤﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﺰﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ 1/611 : ( ﻭ ) ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺲ ﻭﺣﻤﻞ ( ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ( ﻟﻐﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ) ﺟﻤﻊ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﻋﻮﺫﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ 1/1500 : ( ﻭﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﺪﺭﺱ ﻗﺮﺁﻥ ﺇﻟﺦ ) ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻋﺮﻓﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ , ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻐﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻤﺔ , ﻭﻫﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺘﺒﺮﻙ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺴﻬﺎ [ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ] ﻭﻻ ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺗﻜﺮﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﺯ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ [ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ] ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻤﻊ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﻟﺤﻤﻞ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﺴﻬﺎ ﺍﻩ ﻗﺎﻝ ﻉ ﺵ , ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺦ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺣﺮﻡ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ : ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ .
--!> [ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﺑﻞ ﻭﻋﻦ ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺑﺼﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﻤﺲ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ
--!> [ if ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﺑﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﺑﺤﺪﻳﺪ
--!> [ ﻭﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ
--!> [ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﺍﻩ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺮﺍﻣﻠﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ /1 :1244 ( ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻋﺮﻓﺎ ) ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺣﺮﻡ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻋﺮﻓﺎ . ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻱ : ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ , ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻙ ﺑﺤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ , ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﺂﻣﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ 2/1733 : ( ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ : ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ , ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻗﻼﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ , ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ , ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻳﺾ , ( ﻭﺣﺎﻣﻞ ) , ﻭﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﺴﻘﻴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺫﻛﺮ ﻭﺩﻋﺎﺀ , ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ : ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻘﻼﺩﺓ ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ , ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻤﻰ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ , ﺍﻧﺘﻬﻰ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ 2/4555 : ( ﻭﺗﺒﺎﺡ ﻗﻼﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎ ﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ , ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﺧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﺛﻢ ﻳﺴﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ , ﻭﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻠﺤﻤﻰ ﻭﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ , ﻭﻳﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺀ ﻭﺫﻛﺮ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺫ ﺑﻄﻠﺴﻢ ﻭﻋﺰﻳﻤﺔ ...
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻭﺫﻱ : ﺷﻜﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺭﻗﻌﺔ ﺑﺨﻄﻪ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ , ﻭﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﻭﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺘﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻰ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ : } ﻳﺎ ﻧﺎﺭ ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﺍ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺑﻪ ﻛﻴﺪﺍ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎﻫﻢ ﺍﻷﺧﺴﺮﻳﻦ { ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺏ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻭﺇﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﺍﺷﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺤﻮﻟﻚ ﻭﻗﻮﺗﻚ ﻭﺟﺒﺮﻭﺗﻚ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺁﻣﻴﻦ . ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﻫﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ :
ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ 5/428 :
--!> [ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺮﻩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
--!> [ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﻐﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻛﻠﻬﺎ , ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
--!> ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ .
] <-- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻐﻴﺮﺓ ﻗﺎﻝ : ﻗﻠﺖ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﺃﻋﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﻀﺪﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ : } ﻳﺎ ﻧﺎﺭ ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﺍ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ { ﻣﻦ ﺣﻤﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻲ , ﻓﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ [ 1 / 1200 ] : ( ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ :
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻙ
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻜﻴﻢ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺣﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ) ﺍﻩ
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﺘﺎﻥ :
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ .. ) ﻗﺎﺭﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻘﻂ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ , ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻛﺮﻫﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ , ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ .. ) ﻗﺎﺭﻧﻬﺬﺍ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ :
ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( 4/17277 ) : ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎﻝ : ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﻛﻢ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻙ ) ﺍﻩ , ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ( ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ : ﺇﻧﻪ ﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ , ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻭﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺒﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ) ﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ /9 74
ﺑﻮﺭﻭﺩ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺑﺄﻣﻮﺭ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﻻ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻖ ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻬﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ) ﺍﻩ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ [ 1 / 120 ]
ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮﻙ ﻟﺤﺪﻳﺚ : ( ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ ) ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻦ ﺗﻔﻀﻲ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ , ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ
ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻬﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻘﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻗُﺪﻳﺶ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ , ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ , ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ .
ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻤﻄﺮﺯﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺹ :622 ( ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ : ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺫﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ , ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺮﺯﺓ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 6/3633 : ( ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ ) ﺃﻗﻮﻝ : ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﻰ : ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ... ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﻌﻮﺫﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ , ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺳﺤﺮ ﺃﻭ ﻛﻔﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ , ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﺍﻩ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎ 6/3644 : ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﻰ : ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺪﻭﻍ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻭﺭﻕ ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﺴﺖ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﻭﻳﺴﻘﻲ , ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻮﺫ ﻧﻔﺴﻪ , ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻪ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺪ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﺍﻩ ...
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻧﻴﺔ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﺟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﻄﺨﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻵﺩﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻳﻘﻊ ﻧﻈﺮﻩ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﺟﻢ ﻻﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻨﻈﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ , ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻣﺮﺃﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺇﻧﺎ ﻧﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﺟﻢ ﺍﻩ ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ 17 :1611/ ( ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻙ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ , ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ 1/3044 : ( ﻭﺣﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﺤﺎﺋﺾ ) ﺳﻤﻊ ﺃﺷﻬﺐ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﺤﺒﻠﻰ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ : ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺫﻟﻚ , ﻭﺍﺳﺘﺨﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺷﻲﺀ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻨﻪ , ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺒﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻭﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻧﺤﺎﺳﺔ , ﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ , ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ : ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺪﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺒﺔ ﻭﺃﻛﺮﻩ ﻗﺼﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﻫﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ : ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺷﻢ ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻧﺺ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﻓﻬﻞ ﻟﻠﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﺯ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ 1/1611 : )) ﺹ ) ﻭﺣﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﺤﺎﺋﺾ : ( ﺵ ) ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺟﻨﺒﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺨﻮﻑ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻳﻜﻨﻪ ﻭﻳﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺫﻯ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ : ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 2/6433 : ( ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺗﻌﻠﻖ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻖ ( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺐ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻨﻬﺎ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ 2/6433 : ﻗﻮﻟﻪ ( ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ) ﺑﺬﺍﻝ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻗﻮﻟﻪ ( ﻭﻫﻲ ﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺣﺬﻑ ﺃﻱ ﻣﻔﺮﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﻤﻴﻤﺔ , ﻗﻮﻟﻪ ( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ( ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻨﻬﺎ ) ﺃﻱ ﻳﺴﺘﺮﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻋﺞ ﻗﻮﻟﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﻧﻲ 1/7122 : ( ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ) ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺗﻌﻠﻖ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻖ ( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻨﻬﺎ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ /2 3400 : ( ﻭﻻ ﺑﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺫﺓ ﺑﺎﻟﺬﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﺯﺓ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺫﺭﺍﻋﻪ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﺃﻭ ﺟﻨﺒﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ ﻭﺍﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻛﺎﻵﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ , ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻳﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺫﻯ
ﻗﺎﻝ ﺧﻠﻴﻞ : ﻭﺣﺮﺯ ﺑﺴﺎﺗﺮ ﻭﺍﻥ ﻟﺤﺎﺋﺾ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﺍﺣﻪ : ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺗﺮ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ /9 744 : ( ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ , ﻭﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ : ﺇﻧﻪ ﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ , ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻭﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺒﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ 9/633 : ( ﻗﺎﻝ [ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ] : ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ﻣﺘﺒﺮﻛﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺍﻩ ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺛﻢ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺀ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻟﺘﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ، ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺘﻤﻴﻤﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﺻﺢ ، ﺛﻢ ﺭﻭﻯ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻤﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻟﺰﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ 1/611 : ( ﻭ ) ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺲ ﻭﺣﻤﻞ ( ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ( ﻟﻐﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ) ﺟﻤﻊ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﻋﻮﺫﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ 1/1500 : ( ﻭﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﺪﺭﺱ ﻗﺮﺁﻥ ﺇﻟﺦ ) ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻋﺮﻓﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ , ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻐﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻤﺔ , ﻭﻫﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺘﺒﺮﻙ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺴﻬﺎ [ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ] ﻭﻻ ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺗﻜﺮﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺮﻭﺯ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ [ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ] ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻤﻊ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﻟﺤﻤﻞ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﺴﻬﺎ ﺍﻩ ﻗﺎﻝ ﻉ ﺵ , ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺦ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺣﺮﻡ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ : ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ : ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ .
--!> [ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﺑﻞ ﻭﻋﻦ ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺑﺼﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﻤﺲ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ
--!> [ if ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﺑﻬﺎ
--!> [ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﺑﺤﺪﻳﺪ
--!> [ ﻭﺯﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ
--!> [ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﺍﻩ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺮﺍﻣﻠﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ /1 :1244 ( ﻛﺎﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻋﺮﻓﺎ ) ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺣﺮﻡ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻋﺮﻓﺎ . ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻱ : ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ , ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻙ ﺑﺤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ , ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﺂﻣﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ 2/1733 : ( ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ : ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ , ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻗﻼﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ , ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ , ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻳﺾ , ( ﻭﺣﺎﻣﻞ ) , ﻭﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﺴﻘﻴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺫﻛﺮ ﻭﺩﻋﺎﺀ , ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ : ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻘﻼﺩﺓ ﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ , ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻤﻰ , ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ , ﺍﻧﺘﻬﻰ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ 2/4555 : ( ﻭﺗﺒﺎﺡ ﻗﻼﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎ ﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ , ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ , ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺀ ﺧﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﺛﻢ ﻳﺴﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ , ﻭﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻠﺤﻤﻰ ﻭﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ , ﻭﻳﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺀ ﻭﺫﻛﺮ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺫ ﺑﻄﻠﺴﻢ ﻭﻋﺰﻳﻤﺔ ...
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻭﺫﻱ : ﺷﻜﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺭﻗﻌﺔ ﺑﺨﻄﻪ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ , ﻭﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﻭﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺘﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻰ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ : } ﻳﺎ ﻧﺎﺭ ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﺍ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺑﻪ ﻛﻴﺪﺍ ﻓﺠﻌﻠﻨﺎﻫﻢ ﺍﻷﺧﺴﺮﻳﻦ { ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺏ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻭﺇﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﺍﺷﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺤﻮﻟﻚ ﻭﻗﻮﺗﻚ ﻭﺟﺒﺮﻭﺗﻚ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺁﻣﻴﻦ . ) ﺍﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﻫﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ :
ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ 5/428 :
--!> [ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺮﻩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
--!> [ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﻐﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻛﻠﻬﺎ , ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
--!> ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ .
] <-- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻐﻴﺮﺓ ﻗﺎﻝ : ﻗﻠﺖ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﺃﻋﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﻀﺪﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ : } ﻳﺎ ﻧﺎﺭ ﻛﻮﻧﻲ ﺑﺮﺩﺍ ﻭﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ { ﻣﻦ ﺣﻤﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻲ , ﻓﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ [ 1 / 1200 ] : ( ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ :
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻙ
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻜﻴﻢ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺣﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ) ﺍﻩ
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻼﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﺘﺎﻥ :
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ .. ) ﻗﺎﺭﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻘﻂ , ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ , ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺑﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻛﺮﻫﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ , ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ .. ) ﻗﺎﺭﻧﻬﺬﺍ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ :
ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( 4/17277 ) : ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎﻝ : ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﻛﻢ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻙ ) ﺍﻩ , ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ , ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ : ( ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ : ﺇﻧﻪ ﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ , ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻭﺇﻥ ﺭﻗﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺒﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ) ﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ /9 74
ﺑﻮﺭﻭﺩ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺑﺄﻣﻮﺭ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﻻ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻖ ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻬﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺀ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ) ﺍﻩ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ [ 1 / 120 ]
ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮﻙ ﻟﺤﺪﻳﺚ : ( ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ ) ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻦ ﺗﻔﻀﻲ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ , ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ
ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻬﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق