هل يجوز صيام الستة أيام من شوال في غير شوال ؟
هل يجوز صيام الستة أيام من شوال في غير شوال ؟
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻤﻦ ﺻﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻧﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻷﻥ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ( 2/243 )
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ( ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ) ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻼ ﺟﺮﻡ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻓﻀﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺣﺴﻦ ﺃﻳﻀﺎ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ .ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺯﻣﻨﻪ ﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ
ﻭﻧﻘﻞ ﻓﻲ " ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ " ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ( 2/191 ) ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ) ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ [ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ] ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻗﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﻩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ " ( 3/108 ) ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﺼﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻷﻥ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺸﻮﺍﻝ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻩ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻭﻟﻰ "
ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﻠﺖ : ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻟﺤﻖ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺮﻳﻤﻪ ﻻ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ. ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ( 3/344 )
وﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ .
ﻟﻜﻦ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺻﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﻝ ﻓﻤﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺃﺗﺒﻌﻪ ﺑﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﺻﻴﺎﻡ ﺳﻨﺔٍ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺛﻮﺍﺏ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻧﻔﻼ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ( 3/456 )
ﻣﻦ ﺻﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﻼ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺳﺘﺔً ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺼﻴﺎﻣﻪ ﻧﻔﻼ ﺑﻼ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ( 2/243 )
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ( ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ) ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻼ ﺟﺮﻡ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻓﻀﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﺣﺴﻦ ﺃﻳﻀﺎ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ .ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺯﻣﻨﻪ ﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ
ﻭﻧﻘﻞ ﻓﻲ " ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ " ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ( 2/191 ) ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ) ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ [ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ] ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻗﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﻩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ " ( 3/108 ) ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﺼﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻷﻥ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺸﻮﺍﻝ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻩ ﺭﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻭﻟﻰ "
ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺗﻌﻘﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﻠﺖ : ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻟﺤﻖ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺮﻳﻤﻪ ﻻ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ. ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ( 3/344 )
وﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ .
ﻟﻜﻦ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺻﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﻝ ﻓﻤﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺃﺗﺒﻌﻪ ﺑﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﺻﻴﺎﻡ ﺳﻨﺔٍ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺛﻮﺍﺏ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻧﻔﻼ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ( 3/456 )
ﻣﻦ ﺻﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﻼ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺳﺘﺔً ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺼﻴﺎﻣﻪ ﻧﻔﻼ ﺑﻼ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق