جواز الجمع بين نية قضاء صوم رمضان والستة من شوال
جواز الجمع بين نية قضاء صوم رمضان والستة من شوال
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدﻛﺘﻮﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍلزحيلي
ﺑﺎﺏ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ
ﻗﺎﻝ ﻳﺴﻦ ﺻﻮﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﻭﻟﻮ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻓﻤﻦ ﺻﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﺮﺿﺎً
ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺃﻳﻮﺏ « ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺛﻢ ﺃﺗﺒﻌﻪ ﺳﺘﺎً ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ
ﻓﺬﺍﻙ ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ » ﻭﺭﻭﻯ ﺛﻮﺑﺎﻥ « ﺻﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ
ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻨﺔ » ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ الشافعي ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ( 3/208 ) ﻭﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﺀً ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﺗﻄﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺭﺯﻱ ﻭﺍﻷﺻﻔﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺷﻮﺍﻻً . ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ " ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ " ( 2/184 ) " ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ " ( 3/457
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ المالكي ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ )
ﻓﺎﺋﺪﺓ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻧﻈﺮ ﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎً ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﺑﻐﺴﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﻧﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدﻛﺘﻮﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍلزحيلي
ﺑﺎﺏ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ
ﻗﺎﻝ ﻳﺴﻦ ﺻﻮﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ ﻭﻟﻮ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻓﻤﻦ ﺻﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﺮﺿﺎً
ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺃﻳﻮﺏ « ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺛﻢ ﺃﺗﺒﻌﻪ ﺳﺘﺎً ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ
ﻓﺬﺍﻙ ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ » ﻭﺭﻭﻯ ﺛﻮﺑﺎﻥ « ﺻﻴﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ
ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻨﺔ » ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ الشافعي ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ( 3/208 ) ﻭﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﻝ ﻗﻀﺎﺀً ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﺗﻄﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺭﺯﻱ ﻭﺍﻷﺻﻔﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺷﻮﺍﻻً . ﺍﻧﺘﻬﻰ .
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ " ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ " ( 2/184 ) " ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ " ( 3/457
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ المالكي ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ )
ﻓﺎﺋﺪﺓ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻧﻈﺮ ﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎً ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﺑﻐﺴﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﻧﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق