زواج المسيار ... صورة فقهية
زواج المسيار. . صورة فقهية
المكتب العلمي بموقع (الإسلام اليوم) 11/4/1429 هـ / 17/04/2008 م
انتشر التعبير بزواج المسيار عن كيفية خاصة من الزواج، وصاحب ذلك إثارة إعلامية واسعة فأُلفت كتب، وعقدت ندوات تلفزيونية، وملفات صحفية، وظل الموضوع مثار جدل واسع وممن ألف في ذلك الشيخ/ يوسف القرضاوي، والأستاذ/ أسامة الأشقر، والأستاذ/ عبد الملك المطلق وغيرهم. إضافة إلى الطروحات الإعلامية الكثيرة والمتنوعة.
وصورة الزواج التي يمكن أن يعرف بها: أنه زواج شرعي مستكمل لجميع أركانه وشروطه إلا أن الزوجة تتنازل فيه منذ بداية العقد عن بعض حقوقها الزوجية كالنفقة أو المبيت أو السكنى.
وتتنوع الصور التي يتم بها زواج المسيار؛ فقد تسقط المرأة مجموعة من الحقوق، وقد يكون ما تسقطه هو المبيت فقط مع استمرار النفقة والسكنى ونحوها.
ولذا فالفرق بينه وبين الزواج الشرعي الكامل هو وجود شرط يقضي بإسقاط المبيت أو النفقة أو السكن.
الأقوال في زواج المسيار:
أولاً: الإباحة لكونه زواجًا استوفى أركانه وشروطه الشرعية وغاية ما فيه أن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها. وإن فقيهًا لا يملك أن يمنع المرأة من التنازل عن بعض حقوقها بمحض إرادتها لمصلحتها، وإن وليها لن يقبل بهذا التنازل إلا وهو يقدر مصلحتها في ذلك أيضًا.
1- ثبت أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة –رضي الله عنها- لما كبرت وهبت يومها من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى ضرّتها عائشة، فكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. متفق عليه أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)، فحمد لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبقاها في عصمته.
2- وقد قال الله "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا"، والصلح قد يكون بتنازل المرأة عن بعض حقوقها.
وممن قال بذلك الشيخ/ د. يوسف القرضاوي، والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، وغيرهم كثير من أهل العلم.
قال( فياض العبسو عفا الله عنه ): وأجاز زواج المسيار، المجمع الفقهي ...
وحرم الزواج بنية الطلاق ... علماً بأن الزواج بنية الطلاق ، جائز في المذهبين: الشافعي والحنبلي ،
وأفتى به العلامة مطصفى الزرقا رحمه الله ، كما في فتاواه .
وكذلك العلامة عطية صقر رحمه الله ، والدكتور محمد بكر إسماعيل ، فيما أعلم .
القول الثاني:
القول بحرمة هذا النوع من الزواج واستدلوا لذلك:
1- إن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، فليس المقصود من الزواج في الإسلام قضاء الوطر الجنسي؛ بل الغرض أسمى من ذلك، فقد اعتبره الرسول –صلى عليه وعليه وسلم- سنة الإسلام فقال: "وإن من سنتنا النكاح". وقد شرع لمعانٍ ومقاصد اجتماعية ونفسية ودينية، وزواج المسيار لا يحقق شيئًا من مقاصد الزواج الشرعية.
2- مخالفة طريقة هذا الزواج لنظام الزواج الذي جاءت به الشريعة، ولم يكن المسلمون يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم.
3- يقترن به بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وتنافي مقاصد الشريعة في الزواج من السكن والمودة، ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانيًا، والإنجاب، وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات.
4- هذا النوع من الزواج سيكون مدخلاً للفساد والإفساد، فإنه يتساهل فيه تقدير في المهر، ولا يتحمل الزوج مسؤولية الأسرة، ولذا فإنه سهل عليه أن يتزوج، سهل عليه أن يطلق.
5- في هذا الزواج استغلال من الرجل للمرأة، فهو يلبي رغباته الجنسية، ولا هدف له إلاّ ذلك؛ من غير أن يتكلف شيئًا في هذا الزواج. (مستجدات فقهية ص181).
وممن قال بذلك الدكتور/ عمر سليمان الأشقر، والدكتور/ محمد الزحيلي.
المكتب العلمي بموقع (الإسلام اليوم) 11/4/1429 هـ / 17/04/2008 م
انتشر التعبير بزواج المسيار عن كيفية خاصة من الزواج، وصاحب ذلك إثارة إعلامية واسعة فأُلفت كتب، وعقدت ندوات تلفزيونية، وملفات صحفية، وظل الموضوع مثار جدل واسع وممن ألف في ذلك الشيخ/ يوسف القرضاوي، والأستاذ/ أسامة الأشقر، والأستاذ/ عبد الملك المطلق وغيرهم. إضافة إلى الطروحات الإعلامية الكثيرة والمتنوعة.
وصورة الزواج التي يمكن أن يعرف بها: أنه زواج شرعي مستكمل لجميع أركانه وشروطه إلا أن الزوجة تتنازل فيه منذ بداية العقد عن بعض حقوقها الزوجية كالنفقة أو المبيت أو السكنى.
وتتنوع الصور التي يتم بها زواج المسيار؛ فقد تسقط المرأة مجموعة من الحقوق، وقد يكون ما تسقطه هو المبيت فقط مع استمرار النفقة والسكنى ونحوها.
ولذا فالفرق بينه وبين الزواج الشرعي الكامل هو وجود شرط يقضي بإسقاط المبيت أو النفقة أو السكن.
الأقوال في زواج المسيار:
أولاً: الإباحة لكونه زواجًا استوفى أركانه وشروطه الشرعية وغاية ما فيه أن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها. وإن فقيهًا لا يملك أن يمنع المرأة من التنازل عن بعض حقوقها بمحض إرادتها لمصلحتها، وإن وليها لن يقبل بهذا التنازل إلا وهو يقدر مصلحتها في ذلك أيضًا.
1- ثبت أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة –رضي الله عنها- لما كبرت وهبت يومها من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى ضرّتها عائشة، فكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. متفق عليه أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)، فحمد لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبقاها في عصمته.
2- وقد قال الله "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا"، والصلح قد يكون بتنازل المرأة عن بعض حقوقها.
وممن قال بذلك الشيخ/ د. يوسف القرضاوي، والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، وغيرهم كثير من أهل العلم.
قال( فياض العبسو عفا الله عنه ): وأجاز زواج المسيار، المجمع الفقهي ...
وحرم الزواج بنية الطلاق ... علماً بأن الزواج بنية الطلاق ، جائز في المذهبين: الشافعي والحنبلي ،
وأفتى به العلامة مطصفى الزرقا رحمه الله ، كما في فتاواه .
وكذلك العلامة عطية صقر رحمه الله ، والدكتور محمد بكر إسماعيل ، فيما أعلم .
القول الثاني:
القول بحرمة هذا النوع من الزواج واستدلوا لذلك:
1- إن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، فليس المقصود من الزواج في الإسلام قضاء الوطر الجنسي؛ بل الغرض أسمى من ذلك، فقد اعتبره الرسول –صلى عليه وعليه وسلم- سنة الإسلام فقال: "وإن من سنتنا النكاح". وقد شرع لمعانٍ ومقاصد اجتماعية ونفسية ودينية، وزواج المسيار لا يحقق شيئًا من مقاصد الزواج الشرعية.
2- مخالفة طريقة هذا الزواج لنظام الزواج الذي جاءت به الشريعة، ولم يكن المسلمون يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم.
3- يقترن به بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وتنافي مقاصد الشريعة في الزواج من السكن والمودة، ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانيًا، والإنجاب، وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات.
4- هذا النوع من الزواج سيكون مدخلاً للفساد والإفساد، فإنه يتساهل فيه تقدير في المهر، ولا يتحمل الزوج مسؤولية الأسرة، ولذا فإنه سهل عليه أن يتزوج، سهل عليه أن يطلق.
5- في هذا الزواج استغلال من الرجل للمرأة، فهو يلبي رغباته الجنسية، ولا هدف له إلاّ ذلك؛ من غير أن يتكلف شيئًا في هذا الزواج. (مستجدات فقهية ص181).
وممن قال بذلك الدكتور/ عمر سليمان الأشقر، والدكتور/ محمد الزحيلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق