هل يجوز اسقاط الدين مقابل الزكاة؟
هل يجوز اسقاط الدين مقابل الزكاة؟
الرأي الأول
ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ( ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ ) ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸّﺎﻓﻌﻴّﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻝٍ ﻭﺃﺷﻬﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴّﺔ بالجواز ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴـــﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺯﻛﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺍﻇﻬﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺓ
ﺻﻔﺤﺔ 49 ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻫﻮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ. : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻧﻮﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﺗﺼﺪﻕ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺃﺣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻧﻮﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺰﺋﻪ
ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ : ﺃﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺑﺄﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺑﻤﺎﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ : ﺃﺻﻴﺐ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻜﺜﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺼﺪﻗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ((
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺩﺍﺋﻨﺎً ﻟﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺻﺪﻗﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺏ - ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ( ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻋﻄﺎﺀ ) ﻳﺠﺰﺉ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻌﺴﺮ ﻹﻧﻪ ﻟﻮ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﻢ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺯ ﻓﻜﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻻﻳﺮﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄﺳﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﻗﻢ ﻗﺎﻝ : ﻓﺄﻣﺎﺑﻴﻮﻋﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﻓﻼ ﺃﻱ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺛﻤﻨﺎً ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻼﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺠﺰﺋﺎً ﺣﺘﻰ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎﺗﻌﺬﺭ ﺍﻗﺘﻀﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍلزكاة
ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ( ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ ) ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸّﺎﻓﻌﻴّﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻝٍ ﻭﺃﺷﻬﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴّﺔ بالجواز ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴـــﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺯﻛﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺍﻇﻬﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺓ
ﺻﻔﺤﺔ 49 ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻫﻮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ. : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ : ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻧﻮﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﺗﺼﺪﻕ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺃﺣﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻧﻮﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺰﺋﻪ
ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ : ﺃﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺑﺄﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺑﻤﺎﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ : ﺃﺻﻴﺐ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻜﺜﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺼﺪﻗﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ((
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺩﺍﺋﻨﺎً ﻟﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺻﺪﻗﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺏ - ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ( ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻋﻄﺎﺀ ) ﻳﺠﺰﺉ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻌﺴﺮ ﻹﻧﻪ ﻟﻮ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﻢ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺯ ﻓﻜﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻻﻳﺮﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄﺳﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﻗﻢ ﻗﺎﻝ : ﻓﺄﻣﺎﺑﻴﻮﻋﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﻓﻼ ﺃﻱ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺛﻤﻨﺎً ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻼﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺠﺰﺋﺎً ﺣﺘﻰ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎﺗﻌﺬﺭ ﺍﻗﺘﻀﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍلزكاة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق