التنكيس في قراءة السور في الصلاة
التنكيس في قراءة السور في الصلاة
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ( ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﺆﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺗﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺒﺮﻭﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﻘﺎﻝ : ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺰﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺒﻬﺎ ﻗﺎﻝ : ﺣﺒﻚ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺃﺩﺧﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺔ ) .
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً .
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻗﺎﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻴﻦ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﻓﻼ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ .
ﻭﺍﻣﺎﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻧﺎﻓﻠﺔ .
ﻭﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ( ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺛﻢ ﻣﻀﻰ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﻤﻀﻰ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﻀﻰ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ ﻣﺘﺮﺳﻼً ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺳﺒﺢ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺳﺄﻝ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺘﻌﻮﺫ ﺗﻌﻮﺫ ﺛﻢ ﺭﻛﻊ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﻛﻮﻋﻪ ﻧﺤﻮﺍً ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﻣﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻤﺎ ﺭﻛﻊ ﺛﻢ ﺳﺠﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ) .
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .
ﺷـــــــﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻳـــــــــﺚ
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ : ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﺎﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻴﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪﻩ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻓﻤﻀﻰ ) ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺮﺃ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻛﻊ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻗﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ : ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻞ ﻭﻛﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺘﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺎﻝ : ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ : ﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻴﺘﺄﻭﻝ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺛﻢ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﻝ : ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﺘﻠﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻝ : ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺎﺡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺗﺄﻭﻝ ﻧﻬﻲ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻜﻮﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻬﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ ﻣﺘﺮﺳﻼً ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ) ﺍﻟﺦ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺁﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺫ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺁﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﺫ .
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﺛﻢ ﺭﻛﻊ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ) ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﻣﺎً ﻃﻮﻳﻼً ) ﻓﻴﻪ ﺭﺩ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺗﺒﻄﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
( ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ) ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ .
ﻭﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ : ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﺫﺍ ﺯﻟﺰﻟﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻧﺴﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ [ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻡ ﻗﺮﺃ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪﺍً .
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳـــــــــﺚ
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﺫﺍ ﺯﻟﺰﻟﺖ ) ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺢ .
ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ( ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺘﻲ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ } ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠَّﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ { ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ } ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠَّﻪ ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺑﺄﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ({ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : ( ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺘﻲ ﺍﻟﻔﺠﺮ } ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠَّﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ { ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ } ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ .({
ﺭﻭﺍﻫﻤﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ( ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻜﻮﺳﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻜﻮﺱ ﺍﻟﻘﻠﺐ )
ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎﻣﺮ
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ
...........................................
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﻱ
-22 ﻧﻴﻞ ﺍﻻﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ( ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﺆﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺮﺃ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺗﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺧﺒﺮﻭﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﻘﺎﻝ : ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺰﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺒﻬﺎ ﻗﺎﻝ : ﺣﺒﻚ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺃﺩﺧﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺔ ) .
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً .
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻗﺎﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻴﻦ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﻓﻼ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ .
ﻭﺍﻣﺎﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻧﺎﻓﻠﺔ .
ﻭﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ( ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺛﻢ ﻣﻀﻰ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﻤﻀﻰ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﻀﻰ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ ﻣﺘﺮﺳﻼً ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺳﺒﺢ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺳﺄﻝ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺘﻌﻮﺫ ﺗﻌﻮﺫ ﺛﻢ ﺭﻛﻊ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﻛﻮﻋﻪ ﻧﺤﻮﺍً ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﻣﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻤﺎ ﺭﻛﻊ ﺛﻢ ﺳﺠﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻜﺎﻥ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ) .
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .
ﺷـــــــﺮﺡ ﺍﻟﺤﺪﻳـــــــــﺚ
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ : ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﺎﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻴﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪﻩ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻓﻤﻀﻰ ) ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺮﺃ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻛﻊ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻗﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ : ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻞ ﻭﻛﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺘﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺎﻝ : ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ : ﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻴﺘﺄﻭﻝ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺛﻢ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﻝ : ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺔ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﺘﻠﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻝ : ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺎﺡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺗﺄﻭﻝ ﻧﻬﻲ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻜﻮﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻬﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ ﻣﺘﺮﺳﻼً ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ) ﺍﻟﺦ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺁﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺫ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺁﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﺫ .
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﺛﻢ ﺭﻛﻊ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ) ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ .
ﻗﻮﻟﻪ ( ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﻣﺎً ﻃﻮﻳﻼً ) ﻓﻴﻪ ﺭﺩ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺗﺒﻄﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
( ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ) ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ .
ﻭﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ : ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﺫﺍ ﺯﻟﺰﻟﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻧﺴﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ [ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻡ ﻗﺮﺃ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺪﺍً .
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳـــــــــﺚ
ﻗﻮﻟﻪ ( ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﺫﺍ ﺯﻟﺰﻟﺖ ) ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺢ .
ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ( ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺘﻲ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ } ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠَّﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ { ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ } ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠَّﻪ ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺑﺄﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ({ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : ( ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺘﻲ ﺍﻟﻔﺠﺮ } ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠَّﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻨﺎ { ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ } ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ .({
ﺭﻭﺍﻫﻤﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ( ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻜﻮﺳﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻜﻮﺱ ﺍﻟﻘﻠﺐ )
ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎﻣﺮ
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ
...........................................
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﻱ
-22 ﻧﻴﻞ ﺍﻻﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق