حكم اللعب بالشدة .الكوتشينة . أو الورق
اختلف العلماء في حكم الشدة الى مذهبين :
المذهب الأول: ذهب ابن حجر الهيثمي من علماء الشافعية الى القول بحرمتها حيث جاء في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع : اللعب بالكنجفة ( الشدة) ، هو حرام لأن العمدة فيه على الحزر والتخمين ( انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لأبي العباس أحمد بن حجر الهيثمي ، ص 177) وهذا قول الكثير من الفقهاء المعاصرين ومنهم : (د. مصطفى البغا ، د. مصطفى الخن ، الشيخ علي الشربجي ، والشيخ محمد العثيمين والألباني وابو بكر الجزائري وهذا قول الشيخ شرف الدين احمد اسماعيل - عضو لجنة الفتوى بالأزهر والشيخ محمد صالح المنجد والى ذلك ذهبت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية ) .
( انظر : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، ج3/ ص 522، فتاوى منار الإسلام - عبد الله بن محمد ( الطبار) ، ج3/ ص 718، منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ، ص 463) .
وفي ذلك يقول الشيخ شرف الدين احمد اسماعيل - عضو لجنة الفتوى بالأزهر : ان المسلم مسؤول أمام الله تعالى عن عمره ، ولا ينبغي ان يضيع عمره في غير فائدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه) .
ولما كان اللعب بالورق - الكوتشينة- مضيعة للوقت وليس فيه فائدة للمسلم لأن وقت المسلم هو حياته ورأس مال عمله وعبادته فلا يحل له ان يضيعه هباء .
لذا فإن اللعب بالشدة حرام حتى ولو كان للتسلية وذلك لأنه ممكن ان يجر الى اللعب بالقمار ، فالبُعد عنه أولى .
و يقول الدكتور القرضاوي في كتابه الجديد "فقه اللهو والترويح":
اللعب بالورق (الكوتشينة)
ومن اللهو الذي يمارسه كثير من الناس: اللعب بالورق (الكوتشينة) ويسأل الكثير عن حكمه.
ومما لا شك فيه: أن اللعب إن كان بمال، بحيث يحتمل الكسب أو الخسارة، فهو قمار (مَيْسِر) محرم بلا نزاع.
وأما إذا لعب لمجرد التسلية، فقال البعض: أنه حرام. لأنه يقوم على الحظ والنصيب، فأشبه النَّرْد.
ولكن الواقع: أن في لعب الورق جانبين: جانبا للحظ، وجانبا للنظر والمهارة، فهو يشبه النرد من ناحية، ويشبه الشطرنج من ناحية أخرى. على أنا قد ناقشنا قضية اعتماد النرد على الحظ وحده،وقلنا: إن هذا غير مسلّم، فهو يعتمد على الحظ في جزء من اللعب، ثم يعتمد على التفكير بعد ذلك. ولهذا أرى الاكتفاء بكراهته، إذا لم يبلغ حد الإسراف والانهماك، بحيث تضيع معه الواجبات الدينية والدنيوية.انتهى كلامه.
المذهب الثاني : ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى القول بكراهيتها بضوابط ومن هؤلاء : د. علي حسين امين يونس ، د. عبد القادر ابو فارس ، د. عبد الله الفقيه ،د. وهبة الزحيلي ( انظر : الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الاسلامي ، د. علي حسين أمين يونس ، ص 62، الفقه الاسلامي وأدلته ، ا.د. وهبة الزحيلي ، ج4/ص 2667) .
والى القول الأخير - وهو كراهية اللعب بالورق ( الشدة ) ، ذهب المجلس الاسلامي للإفتاء في الحركة الاسلامية في جلسته المنعقدة في 14 صفر 1425 هـ الموافق لـ يوم الأحد 4-4 من العام الحالي 2004 ولكن بالضوابط التالية:
1- ألا يرافقها او يصاحبها قمار او رهان او اي محرم آخر كالدخان .
2- ان لا يكثر من اللعب بها بحيث يصل الى درجة الإدمان عليها .
3- الا تشغل عن طاعة او واجب من الواجبات الشرعية كالصلاة او القيام بالواجبات الدراسية او بر الوالدين .
4- الا يصاحبها محرم كالشتائم والسباب والسخرية وكثرة الحلف وفحش القول الذي يحدث كثيرا بين اللاعبين .
5- الا يلعب بها على قارعة الطريق لما فيها من اخلال بالمروءة .
6- لا يجوز اللعب بها بصحبة نساء اجنبيات - كإبنة العم او الخال او زوجة الأخ او ابنة العمة وغيرها من النساء اللاتي من غير محارمه .
فإذا كان بالامكان ممارسة هذه اللعبة مع الالتزام بالضوابط السابقة فيجوز اللعب فيها الا انها لا تخلو من الكراهية مع كل ذلك.
وما أجمل ما ذكره د. يوسف القرضاوي بهذا الصدد حيث قال ومن العبارات التي اصبحت مألوفة لكثرة ما تدور على الألسنة وما تقال في المجالس والاندية عبارة ( قتل الوقت) فنرى هؤلاء المبذرين او المبددين يجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النرد او رقعة الشطرنج ، او لعبة الورق او غير ذلك مما يحل او يحرم لا يبالون لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة وعن واجبات الدين والدنيا ، فإذا سألتهم عن عملهم هذا وما وراءه من ضياع قالوا لك بصريح العبارة : انما نريد ان نقتل الوقت وما يدري هؤلاء المساكين ان من قتل وقته فقد قتل في الحقيقة نفسه ، فهي جريمة انتحار بطيء ترتكب على مرأى ومسمع من الناس ولا يعاقب احد عليها ! وكيف يعاقب عليها من لا يشعر بها ولا يدري مدى خطرها ؟! ( الوقت في حياة المسلم ، د. يوسف القرضاوي ص 14
جاء في "نهاية المحتاج" للرملي (8/295) :
" ( ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ) لخبر مسلم : ( من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) وفي رواية لأبي داود : ( فقد عصى الله ورسوله )
ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق .
قال الرافعي ما حاصله : ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو , فكل ما اعتمد الحساب والفكر - كالمنقلة : حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب ـ لا يحرم ، ومحلها في المنقلة إن لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت - , وكل ما مُعتَمَدُهُ التخمين يحرم , ومن القسم الثاني ـ كما أفاده السبكي والزركشي وغيرهما ـ : الطاب وهو عصى صغار ترمى وينظر للونها ويرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه , ومن ذلك أيضا الكنجفة – وهي أوراق فيها صور ، كما في الحاشية
روى مسلم في صحيحه
عن زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قال حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدَشِيرِ، فَكَأَنّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ".
وفي الموطأ قال أخبرنا مالك، عن موسى بن مَيْسرة، عن سعيد (1) بن أبي هندٍ، عن أبي موسى (2) الأشعري (3): أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: من لَعِبَ بالنَّرد فقد عصى اللّه ورسولَه
قال النووي النرد شير هو النرد عجمي معرب وشير معناه حلو وكذا في النهاية وقيل هو خشية قصيرة ذات فصوص يلعب بها.
وقيل إنما سمي بذلك الاسم لأن واضعه اردشير بن بابك من ملوك الفرس قال النووي وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي يكره ولا يحرم قيل وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل على أن أقضية الأمور الأمور مقدرة بقضاء اللّه ليس للكسب فيها مدخل ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضي له به والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ في اشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات. وقوله "فقد عصى اللّه ورسوله" تصريح بما يفيد التحريم.
قوله: "من لعب بالكعاب" هي فصوص النرد وقد كرهها عامة الصحابة وروى أنه رخص فيها ابن مغفل وان المسيب على غير قمار
راجع نيل الاوطار للشوكاني
المذهب الأول: ذهب ابن حجر الهيثمي من علماء الشافعية الى القول بحرمتها حيث جاء في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع : اللعب بالكنجفة ( الشدة) ، هو حرام لأن العمدة فيه على الحزر والتخمين ( انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لأبي العباس أحمد بن حجر الهيثمي ، ص 177) وهذا قول الكثير من الفقهاء المعاصرين ومنهم : (د. مصطفى البغا ، د. مصطفى الخن ، الشيخ علي الشربجي ، والشيخ محمد العثيمين والألباني وابو بكر الجزائري وهذا قول الشيخ شرف الدين احمد اسماعيل - عضو لجنة الفتوى بالأزهر والشيخ محمد صالح المنجد والى ذلك ذهبت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية ) .
( انظر : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، ج3/ ص 522، فتاوى منار الإسلام - عبد الله بن محمد ( الطبار) ، ج3/ ص 718، منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ، ص 463) .
وفي ذلك يقول الشيخ شرف الدين احمد اسماعيل - عضو لجنة الفتوى بالأزهر : ان المسلم مسؤول أمام الله تعالى عن عمره ، ولا ينبغي ان يضيع عمره في غير فائدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه) .
ولما كان اللعب بالورق - الكوتشينة- مضيعة للوقت وليس فيه فائدة للمسلم لأن وقت المسلم هو حياته ورأس مال عمله وعبادته فلا يحل له ان يضيعه هباء .
لذا فإن اللعب بالشدة حرام حتى ولو كان للتسلية وذلك لأنه ممكن ان يجر الى اللعب بالقمار ، فالبُعد عنه أولى .
و يقول الدكتور القرضاوي في كتابه الجديد "فقه اللهو والترويح":
اللعب بالورق (الكوتشينة)
ومن اللهو الذي يمارسه كثير من الناس: اللعب بالورق (الكوتشينة) ويسأل الكثير عن حكمه.
ومما لا شك فيه: أن اللعب إن كان بمال، بحيث يحتمل الكسب أو الخسارة، فهو قمار (مَيْسِر) محرم بلا نزاع.
وأما إذا لعب لمجرد التسلية، فقال البعض: أنه حرام. لأنه يقوم على الحظ والنصيب، فأشبه النَّرْد.
ولكن الواقع: أن في لعب الورق جانبين: جانبا للحظ، وجانبا للنظر والمهارة، فهو يشبه النرد من ناحية، ويشبه الشطرنج من ناحية أخرى. على أنا قد ناقشنا قضية اعتماد النرد على الحظ وحده،وقلنا: إن هذا غير مسلّم، فهو يعتمد على الحظ في جزء من اللعب، ثم يعتمد على التفكير بعد ذلك. ولهذا أرى الاكتفاء بكراهته، إذا لم يبلغ حد الإسراف والانهماك، بحيث تضيع معه الواجبات الدينية والدنيوية.انتهى كلامه.
المذهب الثاني : ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى القول بكراهيتها بضوابط ومن هؤلاء : د. علي حسين امين يونس ، د. عبد القادر ابو فارس ، د. عبد الله الفقيه ،د. وهبة الزحيلي ( انظر : الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الاسلامي ، د. علي حسين أمين يونس ، ص 62، الفقه الاسلامي وأدلته ، ا.د. وهبة الزحيلي ، ج4/ص 2667) .
والى القول الأخير - وهو كراهية اللعب بالورق ( الشدة ) ، ذهب المجلس الاسلامي للإفتاء في الحركة الاسلامية في جلسته المنعقدة في 14 صفر 1425 هـ الموافق لـ يوم الأحد 4-4 من العام الحالي 2004 ولكن بالضوابط التالية:
1- ألا يرافقها او يصاحبها قمار او رهان او اي محرم آخر كالدخان .
2- ان لا يكثر من اللعب بها بحيث يصل الى درجة الإدمان عليها .
3- الا تشغل عن طاعة او واجب من الواجبات الشرعية كالصلاة او القيام بالواجبات الدراسية او بر الوالدين .
4- الا يصاحبها محرم كالشتائم والسباب والسخرية وكثرة الحلف وفحش القول الذي يحدث كثيرا بين اللاعبين .
5- الا يلعب بها على قارعة الطريق لما فيها من اخلال بالمروءة .
6- لا يجوز اللعب بها بصحبة نساء اجنبيات - كإبنة العم او الخال او زوجة الأخ او ابنة العمة وغيرها من النساء اللاتي من غير محارمه .
فإذا كان بالامكان ممارسة هذه اللعبة مع الالتزام بالضوابط السابقة فيجوز اللعب فيها الا انها لا تخلو من الكراهية مع كل ذلك.
وما أجمل ما ذكره د. يوسف القرضاوي بهذا الصدد حيث قال ومن العبارات التي اصبحت مألوفة لكثرة ما تدور على الألسنة وما تقال في المجالس والاندية عبارة ( قتل الوقت) فنرى هؤلاء المبذرين او المبددين يجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النرد او رقعة الشطرنج ، او لعبة الورق او غير ذلك مما يحل او يحرم لا يبالون لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة وعن واجبات الدين والدنيا ، فإذا سألتهم عن عملهم هذا وما وراءه من ضياع قالوا لك بصريح العبارة : انما نريد ان نقتل الوقت وما يدري هؤلاء المساكين ان من قتل وقته فقد قتل في الحقيقة نفسه ، فهي جريمة انتحار بطيء ترتكب على مرأى ومسمع من الناس ولا يعاقب احد عليها ! وكيف يعاقب عليها من لا يشعر بها ولا يدري مدى خطرها ؟! ( الوقت في حياة المسلم ، د. يوسف القرضاوي ص 14
جاء في "نهاية المحتاج" للرملي (8/295) :
" ( ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ) لخبر مسلم : ( من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) وفي رواية لأبي داود : ( فقد عصى الله ورسوله )
ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق .
قال الرافعي ما حاصله : ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو , فكل ما اعتمد الحساب والفكر - كالمنقلة : حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب ـ لا يحرم ، ومحلها في المنقلة إن لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت - , وكل ما مُعتَمَدُهُ التخمين يحرم , ومن القسم الثاني ـ كما أفاده السبكي والزركشي وغيرهما ـ : الطاب وهو عصى صغار ترمى وينظر للونها ويرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه , ومن ذلك أيضا الكنجفة – وهي أوراق فيها صور ، كما في الحاشية
روى مسلم في صحيحه
عن زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قال حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدَشِيرِ، فَكَأَنّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ".
وفي الموطأ قال أخبرنا مالك، عن موسى بن مَيْسرة، عن سعيد (1) بن أبي هندٍ، عن أبي موسى (2) الأشعري (3): أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: من لَعِبَ بالنَّرد فقد عصى اللّه ورسولَه
قال النووي النرد شير هو النرد عجمي معرب وشير معناه حلو وكذا في النهاية وقيل هو خشية قصيرة ذات فصوص يلعب بها.
وقيل إنما سمي بذلك الاسم لأن واضعه اردشير بن بابك من ملوك الفرس قال النووي وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي يكره ولا يحرم قيل وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل على أن أقضية الأمور الأمور مقدرة بقضاء اللّه ليس للكسب فيها مدخل ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضي له به والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ في اشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات. وقوله "فقد عصى اللّه ورسوله" تصريح بما يفيد التحريم.
قوله: "من لعب بالكعاب" هي فصوص النرد وقد كرهها عامة الصحابة وروى أنه رخص فيها ابن مغفل وان المسيب على غير قمار
راجع نيل الاوطار للشوكاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق