حكم اللعب بالشطرنج
اختلف العلماء في الشطرنج قال النووي مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين.
وقال مالك وأحمد هو حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى وروى ابن كثير في ارشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج هو من الميسر قال ابن كثير وهو منقطع جيد وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروى عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا "إن للّه في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه" وفي لفظ "يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب" يعني الشطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه "إلا أن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت واللّه شاهك" وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبد أن ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال النرد والشطرنج من الميسر.
وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النرد شير والشطرنج قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم اللّه وجهه وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللّهو الذي نهى اللّه عنه ولا ريب أنه يلزم ايغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون عند الشبهات.
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بحرق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك.
اختلف العلماء في الشطرنج
قال النووي مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين.
وقال مالك وأحمد هو حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى وروى ابن كثير في ارشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج هو من الميسر قال ابن كثير وهو منقطع جيد وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروى عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا "إن للّه في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه" وفي لفظ "يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب" يعني الشطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه "إلا أن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت واللّه شاهك" وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبد أن ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال النرد والشطرنج من الميسر.
وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النرد شير والشطرنج قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم اللّه وجهه وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللّهو الذي نهى اللّه عنه ولا ريب أنه يلزم ايغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون عند الشبهات.
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بحرق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك.
راجع نيل الاوطار للشوكاني
وقال مالك وأحمد هو حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى وروى ابن كثير في ارشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج هو من الميسر قال ابن كثير وهو منقطع جيد وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروى عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا "إن للّه في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه" وفي لفظ "يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب" يعني الشطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه "إلا أن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت واللّه شاهك" وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبد أن ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال النرد والشطرنج من الميسر.
وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النرد شير والشطرنج قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم اللّه وجهه وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللّهو الذي نهى اللّه عنه ولا ريب أنه يلزم ايغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون عند الشبهات.
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بحرق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك.
اختلف العلماء في الشطرنج
قال النووي مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين.
وقال مالك وأحمد هو حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى وروى ابن كثير في ارشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج هو من الميسر قال ابن كثير وهو منقطع جيد وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروى عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا "إن للّه في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه" وفي لفظ "يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب" يعني الشطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه "إلا أن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت واللّه شاهك" وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبد أن ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال النرد والشطرنج من الميسر.
وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النرد شير والشطرنج قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم اللّه وجهه وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللّهو الذي نهى اللّه عنه ولا ريب أنه يلزم ايغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون عند الشبهات.
وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بحرق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك.
راجع نيل الاوطار للشوكاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق