اللعب بالطاولة
اللعب بالنرد (( الطاولة))
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ( الحلال والحرام )::
وكل لعب فيه قمار فهو حرام والقمار كل مالايخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة وهو الميسر الذي قرنه القرآن بالخمر والأنصاب والأزلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق _ متفق عليه_ يعني أن مجرد الدعوة إلى المقامرة ذنب يوجب الكفارة بالتصدق .
ومن ذلك اللعب بالنرد ( الزهر) إذا اقترن بقمار فهو حرام اتفاقاً وإن لم يقترن به : فقال قوم من العلماء : حرام وقال بعضهم : يكره ولايحرم .
وحجة المحرمين مارواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه _ رواه مسلم وأحمد وأبوداود ومالك والحديثان صريحان عامان في كل لاعب قامر أم لا
وقال الشوكاني : روي أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار ويبدو أنهما حملا الأحاديث على الكراهة .
وقال ابن حجر الهيتمي : هو حرام نص عليه الشافعي في الأم وجرى عليه أكثر الأصحاب واعتمده الشيخان .وقيل : هو مكروه كراهة تنزيه وعليه أبو اسحاق المروزي والإسفراييني وغلط الأصحاب هذا الوجه وقالوا : ليس هو بوجه لمخالفته للأدلة الصريحة
قال الآجري في " تحريم النردِ والشطرنج والملاهي " ( ص 53 ) :
" واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ عاصٍ للهِ عز وجل يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها . فإن لعب بها وقامر فهو أعظمُ لأنه أكل الميسر وهو القمارُ ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه " .ا.هـ.
قال أبو إسحاق الشيرازي في " المهذب " (2/326) : " ويحرمُ اللعبُ بالنردِ ، وتُردُ به الشهادةُ " .ا.هـ.
وقال الكاساني في " بدائع الصنائع " (6/269) : من يلعبُ بالنردِ فلا عدالة له " .ا.هـ.
رد الإمامُ ابنُ عبدِ البرِ في " الاستذكار " (8/461) على من زعم أن بعضَ التابعين لعب بها ، قال بإباحتها إن صح - على فرض صحتهِ - فإنه مخالفٌ للحقِ ، وما ثبت في السنةِ من النهي عنها ، بل لو فرض صحة لعبهم بها فالحجةُ بالأدلةِ قائمةٌ عليهم .
وقال القرافي في " الذخيرة " (13/283) : " إنه لو فرض صحة ذلك عنهم فيحملُ على أن النهي لم يبلغهم ، وإلا فالحجةُ قائمةٌ عليهم بالأدلةِ الصريحةِ عنه عليه السلام في حرمةِ اللعبِ بالنردِ مطلقاً " .ا.هـ.
قال المناوي في " فيض القدير " :
قال الزمخشري : دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بازدشير ، فقلت : الأزدشير النردشير بئس المولى وبئس العشير .
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه اللهو والترويح":
اللعب بالورق (الكوتشينة):
ومن اللهو الذي يمارسه كثير من الناس: اللعب بالورق (الكوتشينة) ويسأل الكثير عن حكمه.
ومما لا شك فيه: أن اللعب إن كان بمال، بحيث يحتمل الكسب أو الخسارة، فهو قمار (مَيْسِر) محرم بلا نزاع.
وأما إذا لعب لمجرد التسلية، فقال البعض: أنه حرام. لأنه يقوم على الحظ والنصيب، فأشبه النَّرْد.
ولكن الواقع: أن في لعب الورق جانبين: جانبا للحظ، وجانبا للنظر والمهارة، فهو يشبه النرد من ناحية، ويشبه الشطرنج من ناحية أخرى.
على أنا قد ناقشنا قضية اعتماد النرد على الحظ وحده،وقلنا: إن هذا غير مسلّم، فهو يعتمد على الحظ في جزء من اللعب، ثم يعتمد على التفكير بعد ذلك.
ولهذا أرى الاكتفاء بكراهته، إذا لم يبلغ حد الإسراف والانهماك، بحيث تضيع معه الواجبات الدينية والدنيوية.انتهى كلامه.
وسئل أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لعب الورق حرام، مع أننا نلعب دون شروط؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان لعب الورق على رهان مالي فهو مقامرة محرمة، وإذا كان بغير رهان: فإن تسبب في ترك طاعة أو فعل معصية فهو حرام.
أما إذا لم يله عن طاعة ولم يتسبب في معصية فهو مكروه؛ لأنه عبث، ولأنه يعتمد على الحظ، وهذا مع الاستمرار فيه يضعف الاعتماد على الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر.
والله تعالى أعلم.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ( الحلال والحرام )::
وكل لعب فيه قمار فهو حرام والقمار كل مالايخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة وهو الميسر الذي قرنه القرآن بالخمر والأنصاب والأزلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق _ متفق عليه_ يعني أن مجرد الدعوة إلى المقامرة ذنب يوجب الكفارة بالتصدق .
ومن ذلك اللعب بالنرد ( الزهر) إذا اقترن بقمار فهو حرام اتفاقاً وإن لم يقترن به : فقال قوم من العلماء : حرام وقال بعضهم : يكره ولايحرم .
وحجة المحرمين مارواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه _ رواه مسلم وأحمد وأبوداود ومالك والحديثان صريحان عامان في كل لاعب قامر أم لا
وقال الشوكاني : روي أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار ويبدو أنهما حملا الأحاديث على الكراهة .
وقال ابن حجر الهيتمي : هو حرام نص عليه الشافعي في الأم وجرى عليه أكثر الأصحاب واعتمده الشيخان .وقيل : هو مكروه كراهة تنزيه وعليه أبو اسحاق المروزي والإسفراييني وغلط الأصحاب هذا الوجه وقالوا : ليس هو بوجه لمخالفته للأدلة الصريحة
قال الآجري في " تحريم النردِ والشطرنج والملاهي " ( ص 53 ) :
" واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ عاصٍ للهِ عز وجل يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها . فإن لعب بها وقامر فهو أعظمُ لأنه أكل الميسر وهو القمارُ ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه " .ا.هـ.
قال أبو إسحاق الشيرازي في " المهذب " (2/326) : " ويحرمُ اللعبُ بالنردِ ، وتُردُ به الشهادةُ " .ا.هـ.
وقال الكاساني في " بدائع الصنائع " (6/269) : من يلعبُ بالنردِ فلا عدالة له " .ا.هـ.
رد الإمامُ ابنُ عبدِ البرِ في " الاستذكار " (8/461) على من زعم أن بعضَ التابعين لعب بها ، قال بإباحتها إن صح - على فرض صحتهِ - فإنه مخالفٌ للحقِ ، وما ثبت في السنةِ من النهي عنها ، بل لو فرض صحة لعبهم بها فالحجةُ بالأدلةِ قائمةٌ عليهم .
وقال القرافي في " الذخيرة " (13/283) : " إنه لو فرض صحة ذلك عنهم فيحملُ على أن النهي لم يبلغهم ، وإلا فالحجةُ قائمةٌ عليهم بالأدلةِ الصريحةِ عنه عليه السلام في حرمةِ اللعبِ بالنردِ مطلقاً " .ا.هـ.
قال المناوي في " فيض القدير " :
قال الزمخشري : دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بازدشير ، فقلت : الأزدشير النردشير بئس المولى وبئس العشير .
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه اللهو والترويح":
اللعب بالورق (الكوتشينة):
ومن اللهو الذي يمارسه كثير من الناس: اللعب بالورق (الكوتشينة) ويسأل الكثير عن حكمه.
ومما لا شك فيه: أن اللعب إن كان بمال، بحيث يحتمل الكسب أو الخسارة، فهو قمار (مَيْسِر) محرم بلا نزاع.
وأما إذا لعب لمجرد التسلية، فقال البعض: أنه حرام. لأنه يقوم على الحظ والنصيب، فأشبه النَّرْد.
ولكن الواقع: أن في لعب الورق جانبين: جانبا للحظ، وجانبا للنظر والمهارة، فهو يشبه النرد من ناحية، ويشبه الشطرنج من ناحية أخرى.
على أنا قد ناقشنا قضية اعتماد النرد على الحظ وحده،وقلنا: إن هذا غير مسلّم، فهو يعتمد على الحظ في جزء من اللعب، ثم يعتمد على التفكير بعد ذلك.
ولهذا أرى الاكتفاء بكراهته، إذا لم يبلغ حد الإسراف والانهماك، بحيث تضيع معه الواجبات الدينية والدنيوية.انتهى كلامه.
وسئل أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لعب الورق حرام، مع أننا نلعب دون شروط؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان لعب الورق على رهان مالي فهو مقامرة محرمة، وإذا كان بغير رهان: فإن تسبب في ترك طاعة أو فعل معصية فهو حرام.
أما إذا لم يله عن طاعة ولم يتسبب في معصية فهو مكروه؛ لأنه عبث، ولأنه يعتمد على الحظ، وهذا مع الاستمرار فيه يضعف الاعتماد على الله تعالى والإيمان بالقضاء والقدر.
والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق