ﺣﻜﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ
ﺣﻜﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ
ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ
ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ 205 ﻟﺴﻨﺔ 20133 ﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ : ﺑﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺮﻡ ﺑﺈﻓﺎﺩﺗﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻭﺣﻜﻢ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪ .
ﺍﻟﺠـــﻮﺍﺏ
ﺟﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﻋًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺳَّﻌﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ - ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ - ﻣﺸﺮﻭﻋﺔٌ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺁﺛـﺎﺭٌ ﻛﺜﻴﺮﺓٌ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺹ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﺑـﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 311 ﻫـ ] ﻓﻲ ﺟﺰﺀ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ " ، ﻭﻣﺜﻠُﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻬﻜﺎﺭﻱ [ ﺕ 489 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 639 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘُﺮَﺏ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﻨﻲ ﺍﻟﺘُّﺮَﺏ " ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ [ ﺕ 671 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 676 ﻫـ ] ﻓﻲ ﺟﺰﺀٍ ﺳﻤﺎﻩ " ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﻴﺖ " ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺴﺮﻭﺟﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ [ ﺕ 701 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻧﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻤﺎﺕ، ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ " ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ [ ﺕ 813 ﻫـ ] ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ " ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻢ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ [ ﺕ 902 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻗُﺮَّﺓ ﺍﻟﻌَﻴْﻦ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺍﻷﺑﻮﻳﻦ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ [ ﺕ 911 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻖ ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ [ ﺕ 1413 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣِﻤَّﻦ ﺻَﻨَّﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
-1 ﻓﻤِﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺍﻟﻠَّﺠْﻠَﺎﺝِ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﺑﻲ - ﺍﻟﻠَّﺠْﻠَﺎﺝُ ﺃﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ :– ﻳﺎ ﺑُﻨَﻲَّ ! ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﻣﺖُّ ﻓﺄَﻟْﺤِﺪْﻧﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺿَﻌْﺘَﻨﻲ ﻓﻲ ﻟَﺤﺪﻱ ﻓﻘﻞ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣِﻠَّﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺛﻢ ﺳُﻦَّ ﻋﻠﻲَّ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺳﻨًّﺎ – ﺃﻱ : ﺿَﻌْﻪ ﻭﺿﻌًﺎ ﺳﻬﻠًﺎ – ، ﺛﻢ ﺍﻗﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻲ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻲ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝُ ﺫﻟﻚ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ : ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﻣﻮﺛﻮﻗﻮﻥ .
ﻭﻗﺪ ﺭُﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ " ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﺣَﺴَّﻨﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ .
ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : « ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪُﻛﻢ ﻓﻼ ﺗﺤﺒﺴﻮﻩ، ﻭﺃَﺳْﺮِﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺮﻩ، ﻭﻟﻴُﻘْﺮَﺃْ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻋﻨﺪ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﺳـﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ » ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦٌ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ « ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ » ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ « ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ » .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ :
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﺮَّﻡ ﻭﺟﻬﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : « ﻣَﻦ ﻣَﺮَّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻭﻗﺮﺃ ﴿ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ﴾ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺓ، ﺛﻢ ﻭﻫﺐ ﺃَﺟﺮﻩ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ، ﺃُﻋْﻄِﻲَ ﻣِﻦ ﺍﻷَﺟﺮ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ » ﺧﺮَّﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﻭﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻓﻲ " ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ " ﻭﺍﻟﺴِّﻠَﻔِﻲ .
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟـﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻣَﻦْ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﺛﻢ ﻗﺮﺃ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ﴿ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ﴾ ﻭ﴿ﺃَﻟْﻬَﺎﻛُﻢُ ﺍﻟﺘَّﻜَﺎﺛُﺮُ﴾، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖُ ﺛﻮﺍﺏَ ﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕُ ﻣﻦ ﻛﻼﻣِﻚَ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻣِﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷُﻔَﻌﺎﺀ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ » ﺧﺮَّﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ " ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ."
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : « ﻣَﻦْ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻓﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ، ﺧﻔَّﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻣَﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎﺕ » ﺧﺮَّﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟَّﻔﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ( ﺹ : 311 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، 1372 ﻫـ 1952- ﻡ ) : [ ﻭﻫﻲ - ﺃﻱ : ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻓﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﻠًﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﺮٍ ﻭﻋﺼﺮٍ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﻟﻤﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋًﺎ ] ﺍﻫـ .
-22 ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ( ﻳﺲ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : « ﺍﻗْﺮَﺀُﻭﺍ ( ﻳﺲ ) ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ » ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ " ( 1/286 2877- ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ) : [ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻩ ] ﺍﻫـ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ " ( ﺹ : 3122 ) : [ ﻭﺑﺎﻷﻭﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺐ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻣِﻦ ﻣﺘﺄﺧِّﺮﻱ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ " ( 2/277 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) : [ ﺃﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺗَﺒِﻊَ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲُّ ﻓﻘﺎﻝ : ﻻ ﻳَﺒْﻌُﺪُ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻣﺠﺎﺯﻩ – ﺃﻧﻪ ﻳُﻨْﺪَﺏُ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ] ﺍﻫـ .
-33 ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣِﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﺃُﻡُّ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥِ ﻋِﻮَﺽٌ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮُﻫﺎ ﻋِﻮَﺿًﺎ ﻋﻨﻬﺎ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺑَﻮَّﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ( ﺑﺎﺏ ﻗِﺮَﺍﺀَﺓِ ﻓَﺎﺗِﺤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَﺎﺯَﺓِ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻋَﻢُّ ﻣِﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ : ﻓﻤِﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗُﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗُﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ؛ ﻛﺤـﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﻨﻬﺪﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : « ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺃﻥ ﻻ ﺗُﺤَﺪِّﺛْﻦَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞ ﺇﻻ ﻣَﺤْﺮَﻣًﺎ، ﻭﺃَﻣَﺮَﻧَﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣَﻴِّﺘِﻨﺎ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔِ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺷﺮﻳﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : « ﺃَﻣَﺮَﻧَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃَﻥْ ﻧَﻘْﺮَﺃَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠِﻨَﺎﺯَﺓِ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
-44 ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻣَﺮَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺒْﺮَﻳْﻦِ ﻓَﻘَﺎﻝَ : « ﺇِﻧَّﻬُﻤَﺎ ﻟَﻴُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﻛَﺒِﻴﺮٍ » ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ : « ﺑَﻠَﻰ؛ ﺃَﻣَّﺎ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻳَﺴْﻌَﻰ ﺑِﺎﻟﻨَّﻤِﻴﻤَﺔِ، ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻟَﺎ ﻳَﺴْﺘَﺘِﺮُ ﻣِﻦْ ﺑَﻮْﻟِﻪِ » ﻗَﺎﻝَ : ﺛُﻢَّ ﺃَﺧَﺬَ ﻋُﻮﺩًﺍ ﺭَﻃْﺒًﺎ ﻓَﻜَﺴَﺮَﻩُ ﺑِﺎﺛْﻨَﺘَﻴْﻦِ، ﺛُﻢَّ ﻏَﺮَﺯَ ﻛُﻞَّ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺒْﺮٍ، ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ : « ﻟَﻌَﻠَّﻪُ ﻳُﺨَﻔَّﻒُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻴْﺒَﺴَﺎ » ﻣﺘﻔﻖٌ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄَّﺎﺑﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ " ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ " ( 3/1188 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳُﺮْﺟَﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒُ ﺑﺘﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺸﺠﺮ، ﻓﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻛﺒﺮُ ﺭﺟﺎﺀً ﻭﺑﺮﻛﺔ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ " ( 1/275 2799- ) : [ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺴﻴﺐ ﺍﻟﺮﻃﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻘَّﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ ... ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻳُﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻏﺮﺱ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺧُﻔِّﻒَ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎﺭ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..." ﻗﺎﻝ : " ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓَ ﺗُﺤْﻔَﺔُ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣِﻦ ﺯﺍﺋﺮﻩ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ " ( 3/2022 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻭﺍﺳﺘﺤﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒُ ﺑﺘﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ ﻓﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ] ﺍﻫـ .
-55 ﻭﻗﺪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔٌ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ، ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻛﻠﻪ ﺟﺎﺯ ﺑﻌﻀﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺻﻮﻝ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣِﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﻛﻠﻪ ﻭﺻﻞ ﺑﻌﻀﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﻧﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟَّﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣِﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻬﺐ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﺛﻮﺍﺏ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺇﺫﺍ ﺳُﺌِﻞ ﺃﻋﻄَﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﺩُﻋِﻲَ ﺃﺟﺎﺏ .
-66 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻴﻠًﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞٍ ﻭﺧﻠﻔًﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒٍ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉَ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ " ( 2/427 ، ﻁ . ﻫﺠﺮ ) ﻓﻘﺎﻝ : [ ﻭﻟﻨﺎ : ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﻬﺪﻭﻥ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳُﻌَﺬَّﺏُ ﺑﺒﻜﺎﺀ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ » ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺤﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺜﻮﺑﺔ ] ﺍﻫـ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ – ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ - ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ " ( ﺹ : 72 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ) ، ﻭﻧﺺ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ : [ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﻮﺍﺑﻪ، ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ :
ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺼﻨَّﻒ " ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ : " ﻛﺎﻧَﺖِ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭُ ﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴِّﺖِ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ " ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﺑﻠﻔﻆ : " ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭُ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﻣَﻴِّﺖٌ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ."
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ : " ﻻ ﺑَﺄْﺱَ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓِ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥِ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑِﺮ ."
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼَّﺒَّﺎﺡ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻧﻲ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄَﻟْﺖُ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲَّ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻓﻘﺎﻝ : " ﻻ ﺑَﺄْﺱَ ﺑِﻬَﺎ ."
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻲِّ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﻗﺎﻝ : ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺯﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﺩُﻓِﻦ ﺍﻟﻤﻴِّﺖُ ﺟﻠﺲ ﺭﺟﻞٌ ﺿﺮﻳﺮٌ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ : ﻳﺎ ﻫﺬﺍ ! ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓَ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔٌ، ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣِﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ! ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣُﺒَﺸِّﺮٍ ﺍﻟﺤَﻠَﺒِﻲّ؟ ﻗﺎﻝ : ﺛﻘﺔ، ﻗﺎﻝ – ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ :– ﻛﺘﺒﺖَ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ؟ ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ؛ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣُﺒَﺸِّﺮٌ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺍﻟﻠﺠﻼﺝ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ : ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﺫﺍ ﺩُﻓِﻦ ﺃﻥ ﻳُﻘْﺮَﺃ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺬﻟﻚ . ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ : ﻓﺎﺭﺟﻊ ﻭﻗﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮﺃ .
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺪُّﻭﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻓﺤﺪَّﺛﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
– ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ " ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ( 1/1666 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻭﻳُﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫﺍ ﺩُﻓِﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳُﻨﺤﺮ ﺟﺰﻭﺭٌ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻟﺤﻤﻬﺎ؛ ﻳَﺘْﻠُﻮﻥَ، ﻭﻳَﺪْﻋُﻮﻥ ﻟﻠﻤﻴﺖ ] ﺍﻫـ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺑﻪ .
– ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﻓﺎﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ - ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧِّﺮﻳﻬﻢ - ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﻓﻔﻲ " ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ " ( 1/423 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺍﺯﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺃَﻥْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟِﻠْﺈِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺇﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﺳَﻌَﻰ﴾، ﻗﺎﻝ : ﻭﺇﻥ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﺪﻯ ﺛﻮﺍﺏ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺼﻞ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺃﺟﺮﻩ . ﺍﻫـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺯﻟﻪ : ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ - ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮُ ﻭﺍﺣﺪٍ ﻣِﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﺍﻷﻧﺪَﻟُﺴِﻴِّﻴﻦ - ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻔﻌﻪ، ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﻪ، ﻭﺑﻪ ﺟﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﺮﻗًﺎ ﻭﻏﺮﺑًﺎ ﻭﻭﻗﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻗﺎﻓًﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﻨﺔٍ ﺳﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﺃﻥ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭُﺋِﻲَ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ : ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺖَ ﺗُﻨﻜِﺮ ﻣِﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎ ﻳُﻬﺪَﻯ ﻣِﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﻫﻴﻬﺎﺕ ﻭﺟﺪﺕُ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻇﻦ ـ ] ﺍﻫـ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ " ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ " ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯَّﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ : [ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ : ﻓﻨﺺ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻲ " ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ " ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ " ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ " ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺃﻭ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ] ﺍﻫـ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ؛ ﻛﺄﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻟُﺐٍّ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ، ﻭﺍﻟﻠﺨﻤﻲ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻕ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
– ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ " ( 5/3111 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﻳُﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﻳُﺴﻠِّﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻤﻦ ﻳﺰﻭﺭﻩ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻳُﺴْﺘَﺤَﺐُّ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎ ﺗﻴﺴَّﺮ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ ﻋﻘﺒﻬﺎ، ﻧﺺَّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲُّ، ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ " ( 1/2888 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ) : [ ﻭﻳُﺴْﺘَﺤَﺐُّ ﺃﻥ ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺳﺎﻋﺔً ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳُﻨﺤﺮ ﺟﺰﻭﺭ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻟﺤﻤﻬﺎ، ﻭﻳﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻭﻥ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ، ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻷﺻﺤﺎﺏ : ﻳُﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻓﺈﻥ ﺧﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨًﺎ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ " ( 1/2955 ، ﻁ . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) : [ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﻳُﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳُﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲﺀٌ ﻣِﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺇﻥ ﺧﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨًﺎ ] ﺍﻫـ .
– ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ؛ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ " ( 2/5577 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻗﻮﻟﻪ ( ﻭﻻ ﺗُﻜﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐُ، ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ " ، ﻭﻧﺺَّ ﻋﻠﻴﻪ – ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ – ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻭﺻﺎﺣﺒُﻪ : ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺭﻭﺍﻳﺔٌ ﻭﺍﺣﺪﺓٌ : ﻻ ﺗُﻜﺮﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ؛ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ " ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺪَّﻣﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ " ، ﻭ " ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ " ، ﻭ " ﺍﻟﺸﺮﺡ " ، ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ، ﻭ " ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ " ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ] ﺍﻫـ .
ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ ﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻳﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ " ﺳﻴﺮ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ " ( 18/547 ، ﻁ . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 470 ﻫـ ] ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ، ﻗﺎﻝ : [ ﻭﺩﻓﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻟﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﺪﺓً ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ : ﺧُﺘِﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺧﺘﻤﺔ ] ﺍﻫـ .
ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ – ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩّﻋﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔٌ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﺟﺪَّﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ [ ﺕ 639 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘُﺮَﺏ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﻨﻲ ﺍﻟﺘُّﺮَﺏ –" ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ .
ﻭﺑِﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : ﻓﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻣِﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣِﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﺭ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻦ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻣَﻦ ﺍﺩَّﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔٌ ﻓﻬﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ .
- ﺃﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ، ﺑﻞ ﻋﺪﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣِﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴَّﺰ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ :
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ﴾ [ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ : 55 ] .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ " ( 3/5200 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : [ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤَﺐٌّ، ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﻴﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ[﴾ ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ " ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ " ( 1/3299 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) : )] ﻭﺃﻥ ﻳﻠﻘﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ) ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ﴾ [ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ : 55 ] ، ﻭﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ] ﺍﻫـ، ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﻓﻲ " ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ " ( 2/60 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ :
- ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻭﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ " ( 6/355 ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ) : [ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺼﻔّﺎﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 5344 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ :" [ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﻴﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ] ﺍﻫـ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 177 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺒّﺎﺯﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 6911 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ " ﻣﺴﺘﺪﻟًّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ : [ ﻭﻗﻮﻟﻪ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﺩﻟﻴﻞٌ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ : ﻣﻦ ﻣﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺕ : ﻓﻤﺠﺎﺯ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ - ﻳﻌﻨﻲ : ﺣﻴﻨﺌﺬ - ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ . ﻭﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻭﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺮ ﻣﺠﺎﺯ؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﺑﻌﺪُ ] ﺍﻫـ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 176 ) .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ " ( 3/520 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ " ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ " ( 1/3299 ) : [ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﺩﻟﻴﻞٌ ﻋﻠﻴﻪ - ﺃﻱ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ - ؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ : ﻣَﻦ ﻣﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺕ - ﺃﻱ : ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ - ﻓﻤﺠﺎﺯٌ ] ﺍﻫـ .
- ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﻣِﺖُّ ﻓﺎﺻﻨﻌﻮﺍ ﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﺼﻨﻊ ﺑﻤﻮﺗﺎﻧﺎ؛ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : « ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪٌ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﻓﺴﻮَّﻳﺘُﻢُ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒْﺮِﻩِ ﻓَﻠْﻴَﻘُﻢْ ﺃَﺣﺪُﻛُﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱِ ﻗﺒْﺮِﻩِ ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻞ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻪُ ﻭﻻ ﻳُﺠِﻴﺐُ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱ ﻗﺎﻋﺪًﺍ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﺃَﺭﺷِﺪﻧﺎ ﻳﺮﺣﻤﻚ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺸﻌﺮﻭﻥ، ﻓَﻠْﻴَﻘُﻞْ : ﺍﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺧَﺮَﺟْﺖَ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺷﻬﺎﺩﺓَ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪًﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺃﻧﻚ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑًّﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨًﺎ، ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴًّﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻣﺎﻣًﺎ . ﻓﺈﻥَّ ﻣُﻨْﻜَﺮًﺍ ﻭَﻧَﻜِﻴﺮًﺍ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪٍ ﺑﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎ؛ ﻣﺎ ﻳُﻘْﻌِﺪُﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻟُﻘِّﻦَ ﺣُﺠَّﺘَﻪُ ! ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣُﺠَّﺘَﻪُ ﺩُﻭﻧَﻬُﻤَﺎ » ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ! ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺃُﻣَّﻪ؟ ﻗﺎﻝ : « ﻳَﻨْﺴُﺒُﻪُ ﺇﻟﻰ ﺃُﻣِّﻪِ ﺣَﻮَّﺍﺀَ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﺣَﻮَّﺍﺀَ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ " ﻭ " ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ " -ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ " ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ -" ، ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﻲ " ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺨِﻠَﻌﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺨِﻠَﻌﻴﺎﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻬﻜَّﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ " ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻓﻲ " ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ " ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻏﻼﻡ ﺍﻟﺨﻼﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ " ، ﻭﺍﺑﻦ ﺯﺑﺮ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ ﻓﻲ " ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ."
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ " ، ﻭﺃﻓﺮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭﻱ ﺟﺰﺀًﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺷﻮﺍﻫﺪﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ " ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻃُﺮُﻕ : [ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﻘﺎﻝ، ﻭﺃﺻﻠﺤُﻬﺎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ .." ﻭﺗﻌﺪﺩُ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻤﺎ ﻳُﻐَﻠِّﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺻﺤﺔَ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ] ﺍﻫـ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 170 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ) ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﻘﻦ ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ " ( 5/3344 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ) : [ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺄﺳًﺎ، ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ " ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ [" ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ " ( 2/3111 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : [ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻗﺪ ﻗﻮّﺍﻩ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻓﻲ " ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ [" ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ " ( ﺹ : 2655 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻭﻗﻮّﺍﻩ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺛﻢ ﺷﻴﺨﻨﺎ – ﻳﻌﻨﻲ : ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ - ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ، ﻭﻋﺰﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻛﻘﺮﻃﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺃﻓﺮﺩﺕ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰﺀًﺍ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 1855 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ : [ ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﺿﺪًﺍ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚُ ﺃﺑﻲ ﺃُﻣﺎﻣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺗُﻘﻮِّﻱ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒُ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺴﻨﺪﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺘﻦ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ - ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ - ﺇﻧﻜﺎﺭَ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴُّﻨّﺔ ﺑﺤﺎﻝ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺳﻠﻔًﺎ ﻭﺧﻠﻔًﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ :
ﻓﺮﻭﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ " ﺳﻨﻨﻪ " ﻋﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻭﺿﻤﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ - ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺣﻤﺺ - ﻗﺎﻟﻮﺍ : " ﺇﺫﺍ ﺳُﻮِّﻱَ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻗﺒﺮُﻩ ﻭﺍﻧﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻩ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻗﻞ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺷﻬَﺪْ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻗﻞ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺩﻳﻨﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﺒﻴﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺛﻢ ﻳﻨﺼﺮﻑ ."
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ " ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ " ( 4/1100 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ) : [ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔُ ﻛﻠﻬﻢ ﻣِﻦ ﻗُﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺣِﻤﺼﻴُّﻮﻥ .. ﻭﻇﺎﻫﺮُﻩ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺤِﺐَّ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔُ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﺭﻛﻮﻫﻢ ] ﺍﻫـ .
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺎﺕ " ، ﻭﺑﺤﺸﻞ ﻓﻲ " ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺳﻂ " -ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺕ " ( ﺹ : 183 ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻗﺼﻰ ) ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺮﻭﺡ " ( ﺹ : 14-13 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) ، ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﺰﻫﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ " ( ﺹ : 53 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) - ﻋﻦ ﺷَﺒِﻴﺐِ ﺑﻦ ﺷَﻴْﺒﺔَ ﻗﺎﻝ : " ﻟﻤّﺎ ﺣﻀﺮَﺕْ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓُ ﺩﻋَﺘْﻨﻲ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺑُﻨﻲَّ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻨﺘﻨﻲ ﻓﻘﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻱ ﻓﻘﻞ : ﻳﺎ ﺃﻡ ﺷﻴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻲ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟّﺎ ﺍﻟﻠﻪ ," ﻓﻠﻤﺎ ﺩﻓﻨﺘُﻬﺎ ﺍﻛﺘﻨﻔَﺖ ﺍﻟﻘﺒﺮَ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀُ , ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓٌ ﻗﺪ ﺣﻀﺮَﺕْ ﻭﺻﻴﺘَﻬﺎ ﻣﻌﻬﻦّ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ : ﺗَﻨَﺤَّﻴْﻦَ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻪ ﻗﺪ ﺃﻭﺻَﺘْﻪ ﺑﻮﺻﻴﺔ , ﻓﺠﺌﺖُ ﺣﺘﻰ ﻗﻤﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻓﻘﻠﺖ : ﻳﺎ ﺃﻡ ﺷﻴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻲ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ , ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺗﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺑﻨﻲَّ ﻟﻘﺪ ﺣﻔﻈﺖ ﻭﺻﻴﺘﻲ , ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﺭﻛﺘﻨﻲ ﻟﻘﺪ ﻛﺪﺕ ﺃﻫﻠﻚ ."
ﻭﺗﻮﺍﺭﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ :
ﻓﻌﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺼﻔّﺎﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 5344 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ :" [ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ : ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻭﻳﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﻴﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﺭُﻭِﻱَ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﺘﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻨﻪ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑًّﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨًﺎ، ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴًّﺎ، ﻓﻘﻴﻞ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ! ﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﺳﻢ ﺃﻣﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ : « ﺗﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺀ [« ﺍﻫـ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 177 ) .
ﻭﺻﺤَّﺢ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔَ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡُ ﺟﻼﻝُ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺒّﺎﺯﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 6911 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ " ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﺷﺒﻪُ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ " ( ﺹ : 176 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺤﺪّﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 800 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺮﺓ " ( 1/1022 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ) : [ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻓﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﻴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﺍﻟﻬُﻤَﺎﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ " ( 2/1044 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ : ﻓﻘﻴﻞ : ﻳُﻔﻌَﻞ؛ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔِ ﻣﺎ ﺭﻭﻳﻨﺎ، ﻭﻧُﺴِﺐَ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺧﻼﻓُﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳُﺆﻣَﺮ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳُﻨﻬَﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ، ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖَ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺷﻬﺎﺩﺓَ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪًﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 1021 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ " ( 1/2344 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ) : )] ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻠﻘﻦ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﺇﻟﺦ ) ﻭﻧُﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺧﻼﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻫـ . ﻛﻤﺎﻝ . ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺃﻳﻀًﺎ؛ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻫـ . ﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ :" ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ :" ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ : ﺃﻧﻪ ﻟﻘﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻨﻪ، ﻭﺃﻭﺻﺎﻧﻲ ﺑﺘﻠﻘﻴﻨﻪ، ﻓﻠﻘﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺩُﻓﻦ، ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ " ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺃﻭﻟًﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ؛ ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ :" ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ " ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳُﻠَﻘَّﻦ، ﻗﻠﺖ : ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﻳُﺨﺮَّﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ؛ ﻭﺻﻮﺭﺗُﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻥ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑًّﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨًﺎ، ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺒﻴًّﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ . ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ [" ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 1069 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ " ( ﺹ : 5600 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : )] ﻭﺗﻠﻘﻴﻨُﻪ ) ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻭُﺿﻊ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉٌ ) ؛ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﺷَﻬَﺎﺩَﺓَ ﺃﻥ ﻟَﺎ ﺇﻟَﻪَ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪ » ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻧُﺴِﺐَ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ( ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳُﻠَﻘَّﻦُ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻭﻧُﺴِﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ( ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳُﺆﻣَﺮ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳُﻨﻬَﻰ ﻋﻨﻪ ) ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻳُﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻥ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖَ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨُﻪ؛ ﻓﻘﻮﻟﻪ : « ﻣَﻮْﺗﺎﻛُﻢْ » ﺣﻘﻴﻘﺔٌ، ﻭﻧﻔﻲُ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ " ﻓﺎﺋﺪﺗَﻪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ : ﻣﻤﻨﻮﻉٌ، ﻧﻌﻢ، ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻳُﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ] ﺍﻫـ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺤﻄﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ :" [ ﻓﻲ " ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ :" ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ : « ﻣﺎ ﺭَﺁﻩُ ﺍﻟﻤُﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺣَﺴَﻦٌ » ﻛﺬﺍ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ " ، ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ﻳُﻔﻌَﻞ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻪ ! ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻴﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ .. ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ) ﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ : ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻫـ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ " ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ " ( 3/5200 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : [ ﺇﺫﺍ ﺃُﺩﺧِﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖُ ﻗﺒﺮَﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺴﺘَﺤَﺐُّ ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤَﺐٌّ، ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﻴﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ﴾، ﻭﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﺴﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﻴُﺬَﻛَّﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﺃَﻣْﻮَﺍﺗَﻜُﻢْ : ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ، ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻓﻲ " ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰ " ؛ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰ : ( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﺔ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪ ) ، ﻭﺃﻣّﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻟﻘﻨﻮﺍ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪ ) ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﺁﺧﺮﺗﻪ ﻭﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺗﺬﻛﻴﺮًﺍ ﻟﻪ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﻪ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ " ( ﺹ : 3433 ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ) : [ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ : ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳُﺮﺷَﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖُ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺏ السؤال
واهداء ثواب قراءة القرآن للميت
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ : ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺇﻫﺪﺍﺀ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻪ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺇﻫﺪﺍﺀ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ : ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻌﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﻴﺘﺎً ﺃﻭ ﺣﻴﺎً، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﻳﻬﺪﻭﻥ ﻟﻤﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎً، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻗﻮﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﺕ - ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ... ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺮﺟﺤﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ : 8150 ﻭﻟﻢ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻧﺴﺒﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ .. ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪﻩ ( ﺍﻟﻤﻴﺖ ) ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻥ ﺧﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎً .
ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳُﻌﻄﻰ ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮﻩ، ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻭﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻛﺴﺒﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺏ ﻗﺎﺭﺉ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ... ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺛﻢ ﺃﻫﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ
ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺮﻗﻢ 205 ﻟﺴﻨﺔ 20133 ﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ : ﺑﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺮﻡ ﺑﺈﻓﺎﺩﺗﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻭﺣﻜﻢ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪ .
ﺍﻟﺠـــﻮﺍﺏ
ﺟﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﻋًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺳَّﻌﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ - ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ - ﻣﺸﺮﻭﻋﺔٌ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺁﺛـﺎﺭٌ ﻛﺜﻴﺮﺓٌ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺹ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﺑـﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 311 ﻫـ ] ﻓﻲ ﺟﺰﺀ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ " ، ﻭﻣﺜﻠُﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻬﻜﺎﺭﻱ [ ﺕ 489 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 639 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘُﺮَﺏ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﻨﻲ ﺍﻟﺘُّﺮَﺏ " ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ [ ﺕ 671 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 676 ﻫـ ] ﻓﻲ ﺟﺰﺀٍ ﺳﻤﺎﻩ " ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﻴﺖ " ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺴﺮﻭﺟﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ [ ﺕ 701 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻧﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻤﺎﺕ، ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ " ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ [ ﺕ 813 ﻫـ ] ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ " ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻢ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ [ ﺕ 902 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻗُﺮَّﺓ ﺍﻟﻌَﻴْﻦ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺍﻷﺑﻮﻳﻦ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ [ ﺕ 911 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻖ ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ [ ﺕ 1413 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣِﻤَّﻦ ﺻَﻨَّﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
-1 ﻓﻤِﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺍﻟﻠَّﺠْﻠَﺎﺝِ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﺑﻲ - ﺍﻟﻠَّﺠْﻠَﺎﺝُ ﺃﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ :– ﻳﺎ ﺑُﻨَﻲَّ ! ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﻣﺖُّ ﻓﺄَﻟْﺤِﺪْﻧﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺿَﻌْﺘَﻨﻲ ﻓﻲ ﻟَﺤﺪﻱ ﻓﻘﻞ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣِﻠَّﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺛﻢ ﺳُﻦَّ ﻋﻠﻲَّ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺳﻨًّﺎ – ﺃﻱ : ﺿَﻌْﻪ ﻭﺿﻌًﺎ ﺳﻬﻠًﺎ – ، ﺛﻢ ﺍﻗﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻲ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻲ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝُ ﺫﻟﻚ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ : ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﻣﻮﺛﻮﻗﻮﻥ .
ﻭﻗﺪ ﺭُﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ " ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﺣَﺴَّﻨﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ .
ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ : « ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪُﻛﻢ ﻓﻼ ﺗﺤﺒﺴﻮﻩ، ﻭﺃَﺳْﺮِﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺮﻩ، ﻭﻟﻴُﻘْﺮَﺃْ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻋﻨﺪ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﺳـﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ » ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦٌ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ « ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ » ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ « ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ » .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ :
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﺮَّﻡ ﻭﺟﻬﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : « ﻣَﻦ ﻣَﺮَّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻭﻗﺮﺃ ﴿ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ﴾ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺓ، ﺛﻢ ﻭﻫﺐ ﺃَﺟﺮﻩ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ، ﺃُﻋْﻄِﻲَ ﻣِﻦ ﺍﻷَﺟﺮ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ » ﺧﺮَّﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﻭﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻓﻲ " ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ " ﻭﺍﻟﺴِّﻠَﻔِﻲ .
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟـﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻣَﻦْ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﺛﻢ ﻗﺮﺃ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ﴿ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ﴾ ﻭ﴿ﺃَﻟْﻬَﺎﻛُﻢُ ﺍﻟﺘَّﻜَﺎﺛُﺮُ﴾، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖُ ﺛﻮﺍﺏَ ﻣﺎ ﻗﺮﺃﺕُ ﻣﻦ ﻛﻼﻣِﻚَ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻣِﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷُﻔَﻌﺎﺀ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ » ﺧﺮَّﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ " ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ."
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : « ﻣَﻦْ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻓﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ، ﺧﻔَّﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻣَﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎﺕ » ﺧﺮَّﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟَّﻔﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ( ﺹ : 311 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، 1372 ﻫـ 1952- ﻡ ) : [ ﻭﻫﻲ - ﺃﻱ : ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻓﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﻠًﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﺮٍ ﻭﻋﺼﺮٍ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﻟﻤﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋًﺎ ] ﺍﻫـ .
-22 ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ( ﻳﺲ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : « ﺍﻗْﺮَﺀُﻭﺍ ( ﻳﺲ ) ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ » ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ " ( 1/286 2877- ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ) : [ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺗﻪ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻩ ] ﺍﻫـ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ " ( ﺹ : 3122 ) : [ ﻭﺑﺎﻷﻭﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺐ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻣِﻦ ﻣﺘﺄﺧِّﺮﻱ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ " ( 2/277 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) : [ ﺃﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺗَﺒِﻊَ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲُّ ﻓﻘﺎﻝ : ﻻ ﻳَﺒْﻌُﺪُ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻣﺠﺎﺯﻩ – ﺃﻧﻪ ﻳُﻨْﺪَﺏُ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ] ﺍﻫـ .
-33 ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣِﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﺃُﻡُّ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥِ ﻋِﻮَﺽٌ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮُﻫﺎ ﻋِﻮَﺿًﺎ ﻋﻨﻬﺎ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺑَﻮَّﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ( ﺑﺎﺏ ﻗِﺮَﺍﺀَﺓِ ﻓَﺎﺗِﺤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَﺎﺯَﺓِ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻋَﻢُّ ﻣِﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ : ﻓﻤِﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗُﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗُﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ؛ ﻛﺤـﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﻨﻬﺪﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : « ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺃﻥ ﻻ ﺗُﺤَﺪِّﺛْﻦَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞ ﺇﻻ ﻣَﺤْﺮَﻣًﺎ، ﻭﺃَﻣَﺮَﻧَﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣَﻴِّﺘِﻨﺎ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔِ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺷﺮﻳﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : « ﺃَﻣَﺮَﻧَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃَﻥْ ﻧَﻘْﺮَﺃَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠِﻨَﺎﺯَﺓِ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
-44 ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ : ﻣَﺮَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺒْﺮَﻳْﻦِ ﻓَﻘَﺎﻝَ : « ﺇِﻧَّﻬُﻤَﺎ ﻟَﻴُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﻛَﺒِﻴﺮٍ » ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ : « ﺑَﻠَﻰ؛ ﺃَﻣَّﺎ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻳَﺴْﻌَﻰ ﺑِﺎﻟﻨَّﻤِﻴﻤَﺔِ، ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻟَﺎ ﻳَﺴْﺘَﺘِﺮُ ﻣِﻦْ ﺑَﻮْﻟِﻪِ » ﻗَﺎﻝَ : ﺛُﻢَّ ﺃَﺧَﺬَ ﻋُﻮﺩًﺍ ﺭَﻃْﺒًﺎ ﻓَﻜَﺴَﺮَﻩُ ﺑِﺎﺛْﻨَﺘَﻴْﻦِ، ﺛُﻢَّ ﻏَﺮَﺯَ ﻛُﻞَّ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺒْﺮٍ، ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ : « ﻟَﻌَﻠَّﻪُ ﻳُﺨَﻔَّﻒُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻴْﺒَﺴَﺎ » ﻣﺘﻔﻖٌ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄَّﺎﺑﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ " ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ " ( 3/1188 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳُﺮْﺟَﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒُ ﺑﺘﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺸﺠﺮ، ﻓﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻛﺒﺮُ ﺭﺟﺎﺀً ﻭﺑﺮﻛﺔ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ " ( 1/275 2799- ) : [ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺴﻴﺐ ﺍﻟﺮﻃﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻘَّﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ ... ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻳُﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻏﺮﺱ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺧُﻔِّﻒَ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎﺭ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..." ﻗﺎﻝ : " ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓَ ﺗُﺤْﻔَﺔُ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣِﻦ ﺯﺍﺋﺮﻩ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ " ( 3/2022 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻭﺍﺳﺘﺤﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒُ ﺑﺘﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ ﻓﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ] ﺍﻫـ .
-55 ﻭﻗﺪ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔٌ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ، ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻛﻠﻪ ﺟﺎﺯ ﺑﻌﻀﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺻﻮﻝ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣِﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﻛﻠﻪ ﻭﺻﻞ ﺑﻌﻀﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﻧﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟَّﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣِﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻬﺐ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﺛﻮﺍﺏ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺇﺫﺍ ﺳُﺌِﻞ ﺃﻋﻄَﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﺩُﻋِﻲَ ﺃﺟﺎﺏ .
-66 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻴﻠًﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞٍ ﻭﺧﻠﻔًﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒٍ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉَ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ " ( 2/427 ، ﻁ . ﻫﺠﺮ ) ﻓﻘﺎﻝ : [ ﻭﻟﻨﺎ : ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﻬﺪﻭﻥ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳُﻌَﺬَّﺏُ ﺑﺒﻜﺎﺀ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ » ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺤﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺜﻮﺑﺔ ] ﺍﻫـ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ – ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ - ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ " ( ﺹ : 72 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ) ، ﻭﻧﺺ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ : [ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺛﻮﺍﺑﻪ، ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ :
ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺼﻨَّﻒ " ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ : " ﻛﺎﻧَﺖِ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭُ ﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻴِّﺖِ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ " ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ " ﺑﻠﻔﻆ : " ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭُ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﻣَﻴِّﺖٌ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ."
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ : " ﻻ ﺑَﺄْﺱَ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓِ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥِ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑِﺮ ."
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼَّﺒَّﺎﺡ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻧﻲ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄَﻟْﺖُ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲَّ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻓﻘﺎﻝ : " ﻻ ﺑَﺄْﺱَ ﺑِﻬَﺎ ."
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻲِّ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﻗﺎﻝ : ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺯﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﺩُﻓِﻦ ﺍﻟﻤﻴِّﺖُ ﺟﻠﺲ ﺭﺟﻞٌ ﺿﺮﻳﺮٌ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ : ﻳﺎ ﻫﺬﺍ ! ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓَ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔٌ، ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣِﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ! ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣُﺒَﺸِّﺮٍ ﺍﻟﺤَﻠَﺒِﻲّ؟ ﻗﺎﻝ : ﺛﻘﺔ، ﻗﺎﻝ – ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ :– ﻛﺘﺒﺖَ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ؟ ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ؛ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣُﺒَﺸِّﺮٌ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺍﻟﻠﺠﻼﺝ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ : ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﺫﺍ ﺩُﻓِﻦ ﺃﻥ ﻳُﻘْﺮَﺃ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺬﻟﻚ . ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ : ﻓﺎﺭﺟﻊ ﻭﻗﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮﺃ .
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺪُّﻭﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻓﺤﺪَّﺛﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ :
– ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ " ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ( 1/1666 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻭﻳُﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫﺍ ﺩُﻓِﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳُﻨﺤﺮ ﺟﺰﻭﺭٌ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻟﺤﻤﻬﺎ؛ ﻳَﺘْﻠُﻮﻥَ، ﻭﻳَﺪْﻋُﻮﻥ ﻟﻠﻤﻴﺖ ] ﺍﻫـ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺑﻪ .
– ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﻓﺎﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ - ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺄﺧِّﺮﻳﻬﻢ - ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﻓﻔﻲ " ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ " ( 1/423 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺍﺯﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺃَﻥْ ﻟَﻴْﺲَ ﻟِﻠْﺈِﻧْﺴَﺎﻥِ ﺇﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﺳَﻌَﻰ﴾، ﻗﺎﻝ : ﻭﺇﻥ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﺪﻯ ﺛﻮﺍﺏ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺼﻞ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺃﺟﺮﻩ . ﺍﻫـ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺯﻟﻪ : ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ - ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮُ ﻭﺍﺣﺪٍ ﻣِﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﺍﻷﻧﺪَﻟُﺴِﻴِّﻴﻦ - ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻔﻌﻪ، ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﻪ، ﻭﺑﻪ ﺟﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﺮﻗًﺎ ﻭﻏﺮﺑًﺎ ﻭﻭﻗﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻗﺎﻓًﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﻨﺔٍ ﺳﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﺃﻥ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭُﺋِﻲَ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ : ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺖَ ﺗُﻨﻜِﺮ ﻣِﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎ ﻳُﻬﺪَﻯ ﻣِﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﻫﻴﻬﺎﺕ ﻭﺟﺪﺕُ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻇﻦ ـ ] ﺍﻫـ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ " ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ " ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯَّﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ : [ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ : ﻓﻨﺺ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﻲ " ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ " ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ " ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ " ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺃﻭ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ] ﺍﻫـ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ؛ ﻛﺄﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻟُﺐٍّ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ، ﻭﺍﻟﻠﺨﻤﻲ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻕ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
– ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ " ( 5/3111 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻭﻳُﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﻳُﺴﻠِّﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻤﻦ ﻳﺰﻭﺭﻩ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻳُﺴْﺘَﺤَﺐُّ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎ ﺗﻴﺴَّﺮ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ ﻋﻘﺒﻬﺎ، ﻧﺺَّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲُّ، ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ " ( 1/2888 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ) : [ ﻭﻳُﺴْﺘَﺤَﺐُّ ﺃﻥ ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺳﺎﻋﺔً ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳُﻨﺤﺮ ﺟﺰﻭﺭ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻟﺤﻤﻬﺎ، ﻭﻳﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻭﻥ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ، ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻷﺻﺤﺎﺏ : ﻳُﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻓﺈﻥ ﺧﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨًﺎ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ " ( 1/2955 ، ﻁ . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) : [ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﻳُﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳُﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲﺀٌ ﻣِﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺇﻥ ﺧﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨًﺎ ] ﺍﻫـ .
– ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ؛ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ " ( 2/5577 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻗﻮﻟﻪ ( ﻭﻻ ﺗُﻜﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐُ، ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ " ، ﻭﻧﺺَّ ﻋﻠﻴﻪ – ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ – ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻠَّﺎﻝ ﻭﺻﺎﺣﺒُﻪ : ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺭﻭﺍﻳﺔٌ ﻭﺍﺣﺪﺓٌ : ﻻ ﺗُﻜﺮﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ؛ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ " ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺪَّﻣﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ " ، ﻭ " ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ " ، ﻭ " ﺍﻟﺸﺮﺡ " ، ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ، ﻭ " ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ " ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ] ﺍﻫـ .
ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ ﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻳﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ " ﺳﻴﺮ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ " ( 18/547 ، ﻁ . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ [ ﺕ 470 ﻫـ ] ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ، ﻗﺎﻝ : [ ﻭﺩﻓﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻟﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﺪﺓً ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ : ﺧُﺘِﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺧﺘﻤﺔ ] ﺍﻫـ .
ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ – ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩّﻋﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔٌ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﺟﺪَّﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ [ ﺕ 639 ﻫـ ] ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘُﺮَﺏ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﻨﻲ ﺍﻟﺘُّﺮَﺏ –" ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ .
ﻭﺑِﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : ﻓﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻣِﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣِﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﺭ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻦ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻣَﻦ ﺍﺩَّﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔٌ ﻓﻬﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ .
- ﺃﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ، ﺑﻞ ﻋﺪﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣِﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴَّﺰ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ :
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ﴾ [ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ : 55 ] .
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ " ( 3/5200 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : [ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤَﺐٌّ، ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﻴﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ[﴾ ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ " ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ " ( 1/3299 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) : )] ﻭﺃﻥ ﻳﻠﻘﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ) ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ﴾ [ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ : 55 ] ، ﻭﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ] ﺍﻫـ، ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﻓﻲ " ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ " ( 2/60 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ :
- ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﻭﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ " ( 6/355 ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ) : [ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺼﻔّﺎﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 5344 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ :" [ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﻴﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ] ﺍﻫـ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 177 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺒّﺎﺯﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 6911 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ " ﻣﺴﺘﺪﻟًّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ : [ ﻭﻗﻮﻟﻪ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﺩﻟﻴﻞٌ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ : ﻣﻦ ﻣﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺕ : ﻓﻤﺠﺎﺯ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ - ﻳﻌﻨﻲ : ﺣﻴﻨﺌﺬ - ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ . ﻭﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻭﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺮ ﻣﺠﺎﺯ؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﺑﻌﺪُ ] ﺍﻫـ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 176 ) .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ " ( 3/520 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ " ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ " ( 1/3299 ) : [ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ﺩﻟﻴﻞٌ ﻋﻠﻴﻪ - ﺃﻱ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ - ؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ : ﻣَﻦ ﻣﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺕ - ﺃﻱ : ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ - ﻓﻤﺠﺎﺯٌ ] ﺍﻫـ .
- ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﻣِﺖُّ ﻓﺎﺻﻨﻌﻮﺍ ﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﺼﻨﻊ ﺑﻤﻮﺗﺎﻧﺎ؛ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : « ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪٌ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﻓﺴﻮَّﻳﺘُﻢُ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒْﺮِﻩِ ﻓَﻠْﻴَﻘُﻢْ ﺃَﺣﺪُﻛُﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱِ ﻗﺒْﺮِﻩِ ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻞ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﺴْﻤَﻌُﻪُ ﻭﻻ ﻳُﺠِﻴﺐُ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱ ﻗﺎﻋﺪًﺍ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﺃَﺭﺷِﺪﻧﺎ ﻳﺮﺣﻤﻚ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺸﻌﺮﻭﻥ، ﻓَﻠْﻴَﻘُﻞْ : ﺍﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺧَﺮَﺟْﺖَ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺷﻬﺎﺩﺓَ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪًﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺃﻧﻚ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑًّﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨًﺎ، ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴًّﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻣﺎﻣًﺎ . ﻓﺈﻥَّ ﻣُﻨْﻜَﺮًﺍ ﻭَﻧَﻜِﻴﺮًﺍ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪٍ ﺑﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎ؛ ﻣﺎ ﻳُﻘْﻌِﺪُﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻟُﻘِّﻦَ ﺣُﺠَّﺘَﻪُ ! ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣُﺠَّﺘَﻪُ ﺩُﻭﻧَﻬُﻤَﺎ » ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ! ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺃُﻣَّﻪ؟ ﻗﺎﻝ : « ﻳَﻨْﺴُﺒُﻪُ ﺇﻟﻰ ﺃُﻣِّﻪِ ﺣَﻮَّﺍﺀَ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﺣَﻮَّﺍﺀَ » ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ " ﻭ " ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ " -ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ " ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ -" ، ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﻲ " ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺨِﻠَﻌﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺨِﻠَﻌﻴﺎﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻬﻜَّﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ " ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻓﻲ " ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ " ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ " ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻏﻼﻡ ﺍﻟﺨﻼﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ " ، ﻭﺍﺑﻦ ﺯﺑﺮ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ ﻓﻲ " ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ."
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ " ، ﻭﺃﻓﺮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭﻱ ﺟﺰﺀًﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺷﻮﺍﻫﺪﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ " ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻃُﺮُﻕ : [ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﻘﺎﻝ، ﻭﺃﺻﻠﺤُﻬﺎ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ .." ﻭﺗﻌﺪﺩُ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻤﺎ ﻳُﻐَﻠِّﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺻﺤﺔَ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ] ﺍﻫـ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 170 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ) ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﻘﻦ ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ " ( 5/3344 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ) : [ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺄﺳًﺎ، ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ " ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ [" ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ " ( 2/3111 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : [ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻗﺪ ﻗﻮّﺍﻩ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻓﻲ " ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ [" ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ " ( ﺹ : 2655 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) : [ ﻭﻗﻮّﺍﻩ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺛﻢ ﺷﻴﺨﻨﺎ – ﻳﻌﻨﻲ : ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ - ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ، ﻭﻋﺰﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻛﻘﺮﻃﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺃﻓﺮﺩﺕ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰﺀًﺍ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 1855 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ : [ ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﺿﺪًﺍ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚُ ﺃﺑﻲ ﺃُﻣﺎﻣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺗُﻘﻮِّﻱ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒُ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺴﻨﺪﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺘﻦ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ - ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ - ﺇﻧﻜﺎﺭَ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴُّﻨّﺔ ﺑﺤﺎﻝ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺳﻠﻔًﺎ ﻭﺧﻠﻔًﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ :
ﻓﺮﻭﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ " ﺳﻨﻨﻪ " ﻋﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻭﺿﻤﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ - ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺣﻤﺺ - ﻗﺎﻟﻮﺍ : " ﺇﺫﺍ ﺳُﻮِّﻱَ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻗﺒﺮُﻩ ﻭﺍﻧﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻩ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻗﻞ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺷﻬَﺪْ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻗﻞ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺩﻳﻨﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﺒﻴﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺛﻢ ﻳﻨﺼﺮﻑ ."
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ " ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ " ( 4/1100 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ) : [ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔُ ﻛﻠﻬﻢ ﻣِﻦ ﻗُﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺣِﻤﺼﻴُّﻮﻥ .. ﻭﻇﺎﻫﺮُﻩ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺤِﺐَّ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔُ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﺭﻛﻮﻫﻢ ] ﺍﻫـ .
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺎﺕ " ، ﻭﺑﺤﺸﻞ ﻓﻲ " ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺳﻂ " -ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺕ " ( ﺹ : 183 ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻗﺼﻰ ) ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺮﻭﺡ " ( ﺹ : 14-13 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) ، ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻟﺰﻫﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ " ( ﺹ : 53 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) - ﻋﻦ ﺷَﺒِﻴﺐِ ﺑﻦ ﺷَﻴْﺒﺔَ ﻗﺎﻝ : " ﻟﻤّﺎ ﺣﻀﺮَﺕْ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓُ ﺩﻋَﺘْﻨﻲ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺑُﻨﻲَّ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻨﺘﻨﻲ ﻓﻘﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻱ ﻓﻘﻞ : ﻳﺎ ﺃﻡ ﺷﻴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻲ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟّﺎ ﺍﻟﻠﻪ ," ﻓﻠﻤﺎ ﺩﻓﻨﺘُﻬﺎ ﺍﻛﺘﻨﻔَﺖ ﺍﻟﻘﺒﺮَ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀُ , ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓٌ ﻗﺪ ﺣﻀﺮَﺕْ ﻭﺻﻴﺘَﻬﺎ ﻣﻌﻬﻦّ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ : ﺗَﻨَﺤَّﻴْﻦَ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻪ ﻗﺪ ﺃﻭﺻَﺘْﻪ ﺑﻮﺻﻴﺔ , ﻓﺠﺌﺖُ ﺣﺘﻰ ﻗﻤﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻓﻘﻠﺖ : ﻳﺎ ﺃﻡ ﺷﻴﺒﺔ ﻗﻮﻟﻲ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ , ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺗﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺑﻨﻲَّ ﻟﻘﺪ ﺣﻔﻈﺖ ﻭﺻﻴﺘﻲ , ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﺭﻛﺘﻨﻲ ﻟﻘﺪ ﻛﺪﺕ ﺃﻫﻠﻚ ."
ﻭﺗﻮﺍﺭﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ :
ﻓﻌﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺼﻔّﺎﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 5344 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ :" [ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ : ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻭﻳﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﻴﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﺭُﻭِﻱَ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﺘﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻨﻪ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻧﺔ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑًّﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨًﺎ، ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴًّﺎ، ﻓﻘﻴﻞ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ! ﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﺳﻢ ﺃﻣﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ : « ﺗﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺀ [« ﺍﻫـ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ " ( ﺹ : 177 ) .
ﻭﺻﺤَّﺢ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔَ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡُ ﺟﻼﻝُ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺒّﺎﺯﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 6911 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ " ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﺷﺒﻪُ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ " ( ﺹ : 176 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺤﺪّﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 800 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺮﺓ " ( 1/1022 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ) : [ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻓﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﻴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﺍﻟﻬُﻤَﺎﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ " ( 2/1044 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ) : [ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ : ﻓﻘﻴﻞ : ﻳُﻔﻌَﻞ؛ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔِ ﻣﺎ ﺭﻭﻳﻨﺎ، ﻭﻧُﺴِﺐَ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺧﻼﻓُﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳُﺆﻣَﺮ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳُﻨﻬَﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ، ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖَ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺷﻬﺎﺩﺓَ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪًﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 1021 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ " ( 1/2344 ، ﻁ . ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ) : )] ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻠﻘﻦ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﺇﻟﺦ ) ﻭﻧُﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺧﻼﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻫـ . ﻛﻤﺎﻝ . ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺃﻳﻀًﺎ؛ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻫـ . ﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ :" ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﻐﻴﺎﺙ :" ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ : ﺃﻧﻪ ﻟﻘﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻨﻪ، ﻭﺃﻭﺻﺎﻧﻲ ﺑﺘﻠﻘﻴﻨﻪ، ﻓﻠﻘﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺩُﻓﻦ، ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ " ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺃﻭﻟًﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ؛ ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ :" ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ " ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳُﻠَﻘَّﻦ، ﻗﻠﺖ : ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﻳُﺨﺮَّﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ؛ ﻭﺻﻮﺭﺗُﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻥ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺭﺑًّﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨًﺎ، ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺒﻴًّﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ . ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ [" ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ [ ﺕ 1069 ﻫـ ] ﻓﻲ " ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ " ( ﺹ : 5600 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : )] ﻭﺗﻠﻘﻴﻨُﻪ ) ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻭُﺿﻊ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉٌ ) ؛ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﻣَﻮْﺗَﺎﻛُﻢْ ﺷَﻬَﺎﺩَﺓَ ﺃﻥ ﻟَﺎ ﺇﻟَﻪَ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪ » ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻧُﺴِﺐَ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ( ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳُﻠَﻘَّﻦُ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ، ﻭﻧُﺴِﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ( ﻭﻗﻴﻞ : ﻻ ﻳُﺆﻣَﺮ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳُﻨﻬَﻰ ﻋﻨﻪ ) ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻳُﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻥ ! ﺍﺫﻛﺮ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖَ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨُﻪ؛ ﻓﻘﻮﻟﻪ : « ﻣَﻮْﺗﺎﻛُﻢْ » ﺣﻘﻴﻘﺔٌ، ﻭﻧﻔﻲُ ﺻﺎﺣﺐ " ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ " ﻓﺎﺋﺪﺗَﻪ ﻣﻄﻠﻘًﺎ : ﻣﻤﻨﻮﻉٌ، ﻧﻌﻢ، ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻳُﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ] ﺍﻫـ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺤﻄﺎﻭﻱ ﻓﻲ " ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ :" [ ﻓﻲ " ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ :" ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ : « ﻣﺎ ﺭَﺁﻩُ ﺍﻟﻤُﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺣَﺴَﻦٌ » ﻛﺬﺍ ﻓﻲ " ﺍﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ " ، ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ﻳُﻔﻌَﻞ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻪ ! ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻴﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ .. ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ) ﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ : ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻫـ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ " ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ " ( 3/5200 ، ﻁ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) : [ ﺇﺫﺍ ﺃُﺩﺧِﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖُ ﻗﺒﺮَﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺴﺘَﺤَﺐُّ ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤَﺐٌّ، ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﻴﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ﻭَﺫَﻛِّﺮْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَﻯ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ﴾، ﻭﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﺴﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﻴُﺬَﻛَّﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻟَﻘِّﻨُﻮﺍ ﺃَﻣْﻮَﺍﺗَﻜُﻢْ : ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ » ، ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻓﻲ " ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰ " ؛ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰ : ( ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﺔ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪ ) ، ﻭﺃﻣّﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻟﻘﻨﻮﺍ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ : ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪ ) ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﺁﺧﺮﺗﻪ ﻭﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺗﺬﻛﻴﺮًﺍ ﻟﻪ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﻪ ] ﺍﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ " ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ " ( ﺹ : 3433 ، ﻁ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ) : [ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ : ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳُﺮﺷَﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖُ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺏ السؤال
واهداء ثواب قراءة القرآن للميت
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ : ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺇﻫﺪﺍﺀ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻪ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺇﻫﺪﺍﺀ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ : ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻌﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﻴﺘﺎً ﺃﻭ ﺣﻴﺎً، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﻳﻬﺪﻭﻥ ﻟﻤﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎً، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻗﻮﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﺕ - ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ... ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺮﺟﺤﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ : 8150 ﻭﻟﻢ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻧﺴﺒﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ .. ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪﻩ ( ﺍﻟﻤﻴﺖ ) ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻥ ﺧﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎً .
ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳُﻌﻄﻰ ﻛﺴﺐ ﻏﻴﺮﻩ، ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻭﻫﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻛﺴﺒﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺏ ﻗﺎﺭﺉ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ... ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺛﻢ ﺃﻫﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ
ما تفضلت بكتابته هو نص فتوى دار الإفتاء المصرية....فالرجاء بيان ذلك كي يكون الجهد منسوبا لأهله أيها الفاضل
ردحذفما تفضلت بكتابته هو نص فتوى دار الإفتاء المصرية....فالرجاء بيان ذلك كي يكون الجهد منسوبا لأهله أيها الفاضل
ردحذفما شاء الله
ردحذفحفظكم الله