ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 3 / 442 ) ، ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪِّﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ( 22 / 389 ) : " ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ؛ ﻟﺘﻨﺎﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻬﻢ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ " .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ( 1 / 1666 ) : " ﻭﺩَﻓْﻦٌ ﺑﺼﺤﺮﺍﺀَ ﺃﻓﻀﻞُ ، ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻩ : ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻋﻨﺪﻩ ؛ ﺗﺸﺮﻓﺎً ﻭﺗﺒﺮﻛﺎً ، ﻭﻟﻢ ﻳُﺰﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﻳﺘﺴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺿﻴﻖ " .
ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠَّﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ( 1 / 233 ) ، ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ( 22 / 278 ) .
ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ( 2 / 2811 ) : " ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺮ ... ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺮﺑﻪ ﻛﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ، ﻭﻋﻨﻪ [ ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ] : ﻳﻜﺮﻩ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘُﺮَﺏَ ﺗُﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ، ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ ، ﻭﻋﻨﻪ [ ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ] : ﻳﺴﺘﺤﺐ ، ﺻﺤﺤﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﻲ ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺟﻰ ﺑﺮﻛﺘﻪ " . ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ( 2 / 300 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ( 1 / 2599 ) : " ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻠﻤﺲ ﻗﺒﺮ ﺑﻴﺪ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻰ ﺑﺮﻛﺘﻪ " .
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎً ﺗﺪﺭﺱ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 1 / 55 ) ﻳﻘﻮﻝ : " ﻭﺃﺫﻛﺮ ﻟﻜﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺒﺮﻛﺎً ﺑﻬﻢ ... ، ﻭﻣﺆﻟﻔﻪ [ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺮﻗﻲ ] ﺇﻣﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺫﻭ ﺩﻳﻦ ﺃﺧﻮ ﻭﺭﻉ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﻨﺘﺒﺮﻙ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ... " .
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﺇﻫﺪﺍﺀ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 3 / 5188 ) : " ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ؛ ﻭﻗﺪ ﺭُﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﺍﻗﺮﺀﻭﺍ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ، ﻭﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ } ) ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ {( ، ﺛﻢ ﻗﻞ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ، ﻭﺭُﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔ ، ﻭﺭُﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻫﺸﻴﻢ ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ : ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ، ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺭﺟﻮﻋﺎً ﺃﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻓﺮﻭﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﻬﻰ ﺿﺮﻳﺮﺍً ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ : ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺒﺸﺮ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ؟ ﻗﺎﻝ ﺛﻘﺔ ، ﻗﺎﻝ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻦ ﻳُﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﻓﺎﺭﺟﻊ ﻓﻘﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮﺃ ... " .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ( 2 / 2788 ) : " ﻭﻻ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ " .
ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ( 1 / 236 ) : " ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺤﺐ " .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 3 / 5199 ) ـ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ـ : " ﻭﺃﻱ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﻔﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ... ﻭﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﻬﺪﻭﻥ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ .. " .
ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ( 135 ) ،
ﻭﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ( 1 / 259 ) ،
ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ( 1 / 353 ) ، ﻭﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ( 2 / 259 ) ،
ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ( 2 / 424 ) ،
ﻭﺍﻟﻜَﻠْﻮﺫﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ( 63 ) ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ( 2 / 559 ) ،
ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ( 2 / 305 ) .
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺔ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 3 / 442 ) ، ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪِّﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ( 22 / 389 ) : " ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ؛ ﻟﺘﻨﺎﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻬﻢ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ " .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ( 1 / 1666 ) : " ﻭﺩَﻓْﻦٌ ﺑﺼﺤﺮﺍﺀَ ﺃﻓﻀﻞُ ، ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻩ : ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻋﻨﺪﻩ ؛ ﺗﺸﺮﻓﺎً ﻭﺗﺒﺮﻛﺎً ، ﻭﻟﻢ ﻳُﺰﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﻳﺘﺴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺿﻴﻖ " .
ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠَّﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ( 1 / 233 ) ، ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ( 22 / 278 ) .
ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ( 2 / 2811 ) : " ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺮ ... ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺮﺑﻪ ﻛﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ، ﻭﻋﻨﻪ [ ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ] : ﻳﻜﺮﻩ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘُﺮَﺏَ ﺗُﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ، ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ ، ﻭﻋﻨﻪ [ ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ] : ﻳﺴﺘﺤﺐ ، ﺻﺤﺤﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﻲ ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺟﻰ ﺑﺮﻛﺘﻪ " . ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ( 2 / 300 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ( 1 / 2599 ) : " ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻠﻤﺲ ﻗﺒﺮ ﺑﻴﺪ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻰ ﺑﺮﻛﺘﻪ " .
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎً ﺗﺪﺭﺱ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 1 / 55 ) ﻳﻘﻮﻝ : " ﻭﺃﺫﻛﺮ ﻟﻜﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺒﺮﻛﺎً ﺑﻬﻢ ... ، ﻭﻣﺆﻟﻔﻪ [ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺮﻗﻲ ] ﺇﻣﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺫﻭ ﺩﻳﻦ ﺃﺧﻮ ﻭﺭﻉ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﻨﺘﺒﺮﻙ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ... " .
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﺇﻫﺪﺍﺀ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 3 / 5188 ) : " ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ؛ ﻭﻗﺪ ﺭُﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﺍﻗﺮﺀﻭﺍ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ، ﻭﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ } ) ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ {( ، ﺛﻢ ﻗﻞ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ، ﻭﺭُﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔ ، ﻭﺭُﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻫﺸﻴﻢ ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ : ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ، ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺭﺟﻮﻋﺎً ﺃﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻓﺮﻭﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﻬﻰ ﺿﺮﻳﺮﺍً ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ : ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﺪﻋﺔ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺒﺸﺮ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ؟ ﻗﺎﻝ ﺛﻘﺔ ، ﻗﺎﻝ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻦ ﻳُﻘﺮﺃ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﻓﺎﺭﺟﻊ ﻓﻘﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮﺃ ... " .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ( 2 / 2788 ) : " ﻭﻻ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ " .
ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ( 1 / 236 ) : " ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺤﺐ " .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 3 / 5199 ) ـ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ـ : " ﻭﺃﻱ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﻔﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ... ﻭﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻭﻳﻘﺮﺃﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﻬﺪﻭﻥ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ .. " .
ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ( 135 ) ،
ﻭﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ( 1 / 259 ) ،
ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ( 1 / 353 ) ، ﻭﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ( 2 / 259 ) ،
ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ( 2 / 424 ) ،
ﻭﺍﻟﻜَﻠْﻮﺫﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ( 63 ) ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ( 2 / 559 ) ،
ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ( 2 / 305 ) .
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺔ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق