ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ )
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ :
ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺼﻜﻔﻲ 1/5077 ﻭ ﺃﻣﺎ ( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ ﻭﻋﺮﻓﺎﺕ ) ﻑ ( ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ) ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ , ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﻣﺴﺘﺤﺐ ( ﻓﻴﺒﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ ) ﺣﺬﺍﺀ ﺻﺪﺭﻩ ( ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ) ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﺟﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻤﺴﺒﺤﺘﻪ ﻟﻌﺬﺭ ﻛﺒﺮﺩ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ﺷﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ 5/3188 : ( ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻗﻴﻞ : ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ , ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ - ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑﻪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮ , ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺛﻴﺔ . ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ 2/330 : ( ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﻻ ؟
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻘﺒﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : } ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺤﻄﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ { . ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﻭﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ 2/3355 : ( ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻨﻪ ﻻﻧﻪ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ 1/2811 : ( ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺑﻄﻮﻧﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﻤﺴﺤﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺒﻴﻞ ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ 1/1377 : ( ﻭﺳﺌﻞ ) ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺣﺸﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﺮﺗﻪ - ﻋﻦ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺩﻋﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻛﻤﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ , ﺃﻭ ﺧﺒﺮﻩ ﺿﻌﻴﻒ
( ﻓﺄﺟﺎﺏ ) - ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻪ - : ﺑﺄﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﺭ ﻟﻪ ﺃﺻﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻻ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ; ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 1/3700 : ( ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻛﺎﻟﺼﺪﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﻦ ﻣﺴﺤﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻞ ﻧﺺ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﺘﻪ . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻼﺓ , ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﺟﺎﻫﻞ ﺍ ﻫـ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ , ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺟﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 1/2088 : ( ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻻ ﻣﺴﺢ ) ﺃﻱ : ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻱ : ﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﺡ ﻝ ﻭﻳﺴﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻡ ﺭ ﺃﻱ : ﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﺩﻫﺎ ﺡ ﻑ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻡ ﺭ ﻭ ﻉ ﺵ . ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ 1/4499 : ( ﻭﻟﻨﺎ , ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : } ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﺩﻉ ﺑﺒﻄﻮﻥ ﻛﻔﻴﻚ , ﻭﻻ ﺗﺪﻉ ﺑﻈﻬﻮﺭﻫﻤﺎ , ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻣﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻚ { . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ . ﻭﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻩ ؟ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ :
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ , ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ; ﻷﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲﺀ . ﻭﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ , ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻴﻪ , ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺩﻋﺎﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﺴﺘﺤﺐ ; ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ . ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ , } ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ , ﻭﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ { . ﻭﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﻪ , ﻓﻴﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ 2/516 : ( ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ , ﻭﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﻏﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 2/2199 : ( ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ : ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ , ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺤﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺣﺪﻳﺚ , ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺜﺎﻥ , ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﻤﺎ ﺣﺠﺔ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . ) ﺍﻩ
ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻭﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﺘﺘﻘﻮﻯ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ : ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻣﺮﺳﻼ ﻭﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
-2-1 ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ : ( ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .
ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ) ﺍﻩ
ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ 5/131 ﻓﻘﺎﻝ : ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ 4/4277 : ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ . ﻗﻴﻞ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﺩﻫﻤﺎ ﺻﻔﺮﺍ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﻓﻨﺎﺳﺐ ﺇﻓﺎﺿﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ . ) ﺍﻩ
-3 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ :
ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﻭﺍﺩ 2/799 : ( ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺛﻨﺎ ﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ) ﺍﻩ
-4 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ 12/3233 : ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : "\ ﺇﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﺣﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﺮﺩﻫﻤﺎ ﺻﻔﺮﺍ ، ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ : ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ، ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ - ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ - ﺛﻢ ﺫﺍ ﺭﺩ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﻔﺮﻍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ "\ . ) ﺍﻩ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ 10/263 : ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺮﻭﻙ .
-5 ﻣﺮﺳﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ :
ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 2/2477 : ( ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ , ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ : ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻌﻤﺮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻓﻌﻠﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻳﻪ ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﺛﻢ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ﺹ 2144 : ( ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺢ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻰ ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻧﻌﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﻭﻫﺐ ﻗﺎﻝ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻳﺪﻋﻮﺍﻥ ﻳﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 2/2522 : ( ﺑﺎﺏ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ : ﻋﻦ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ : ﺃﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺹ , ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺛﻢ ﻳﺮﺩﻭﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻟﻴﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ : ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮﺍ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﺭﻩ ﺛﻢ ﻳﺮﺩ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ) ﺍﻩ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ :
ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺼﻜﻔﻲ 1/5077 ﻭ ﺃﻣﺎ ( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ ﻭﻋﺮﻓﺎﺕ ) ﻑ ( ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ) ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ , ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﻣﺴﺘﺤﺐ ( ﻓﻴﺒﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ ) ﺣﺬﺍﺀ ﺻﺪﺭﻩ ( ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ) ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﺟﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻤﺴﺒﺤﺘﻪ ﻟﻌﺬﺭ ﻛﺒﺮﺩ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ﺷﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ 5/3188 : ( ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻗﻴﻞ : ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ , ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ - ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑﻪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮ , ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺛﻴﺔ . ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ 2/330 : ( ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﻻ ؟
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻘﺒﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : } ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺤﻄﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ { . ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﻭﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ 2/3355 : ( ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻨﻪ ﻻﻧﻪ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ 1/2811 : ( ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺑﻄﻮﻧﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﻤﺴﺤﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺒﻴﻞ ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ 1/1377 : ( ﻭﺳﺌﻞ ) ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺣﺸﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﺮﺗﻪ - ﻋﻦ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺩﻋﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻛﻤﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ , ﺃﻭ ﺧﺒﺮﻩ ﺿﻌﻴﻒ
( ﻓﺄﺟﺎﺏ ) - ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻪ - : ﺑﺄﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﺭ ﻟﻪ ﺃﺻﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻻ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ; ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 1/3700 : ( ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻛﺎﻟﺼﺪﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﻦ ﻣﺴﺤﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻞ ﻧﺺ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﺘﻪ . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻼﺓ , ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﺟﺎﻫﻞ ﺍ ﻫـ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ , ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺟﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 1/2088 : ( ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻻ ﻣﺴﺢ ) ﺃﻱ : ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻱ : ﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﺡ ﻝ ﻭﻳﺴﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻡ ﺭ ﺃﻱ : ﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﺩﻫﺎ ﺡ ﻑ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻡ ﺭ ﻭ ﻉ ﺵ . ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ 1/4499 : ( ﻭﻟﻨﺎ , ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : } ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﺩﻉ ﺑﺒﻄﻮﻥ ﻛﻔﻴﻚ , ﻭﻻ ﺗﺪﻉ ﺑﻈﻬﻮﺭﻫﻤﺎ , ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻣﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻚ { . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ . ﻭﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻩ ؟ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ :
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ , ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ; ﻷﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲﺀ . ﻭﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ , ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻴﻪ , ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺩﻋﺎﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﺴﺘﺤﺐ ; ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ . ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ , } ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ , ﻭﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ { . ﻭﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﻪ , ﻓﻴﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ 2/516 : ( ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ , ﻭﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﻏﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 2/2199 : ( ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ : ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ , ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺤﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺣﺪﻳﺚ , ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺜﺎﻥ , ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﻤﺎ ﺣﺠﺔ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . ) ﺍﻩ
ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻭﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﺘﺘﻘﻮﻯ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ : ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻣﺮﺳﻼ ﻭﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
-2-1 ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ : ( ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .
ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ) ﺍﻩ
ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ 5/131 ﻓﻘﺎﻝ : ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ 4/4277 : ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ . ﻗﻴﻞ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﺩﻫﻤﺎ ﺻﻔﺮﺍ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﻓﻨﺎﺳﺐ ﺇﻓﺎﺿﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ . ) ﺍﻩ
-3 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ :
ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﻭﺍﺩ 2/799 : ( ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺛﻨﺎ ﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ) ﺍﻩ
-4 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ 12/3233 : ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : "\ ﺇﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﺣﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﺮﺩﻫﻤﺎ ﺻﻔﺮﺍ ، ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ : ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ، ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ - ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ - ﺛﻢ ﺫﺍ ﺭﺩ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﻔﺮﻍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ "\ . ) ﺍﻩ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ 10/263 : ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺮﻭﻙ .
-5 ﻣﺮﺳﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ :
ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 2/2477 : ( ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ , ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ : ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻌﻤﺮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻓﻌﻠﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻳﻪ ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﺛﻢ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ﺹ 2144 : ( ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺢ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻰ ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻧﻌﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﻭﻫﺐ ﻗﺎﻝ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻳﺪﻋﻮﺍﻥ ﻳﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 2/2522 : ( ﺑﺎﺏ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ : ﻋﻦ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ : ﺃﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺹ , ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺛﻢ ﻳﺮﺩﻭﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻟﻴﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ : ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮﺍ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﺭﻩ ﺛﻢ ﻳﺮﺩ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ) ﺍﻩ
ﺍﺧْﺘَﻠَﻒَ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀُ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺢِ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻻِﻧْﺘِﻬَﺎﺀِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ .
ﻓَﺬَﻫَﺐَ ﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢِ ﻭَﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔُ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﺎﺑِﻠَﺔُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥَّ ﻣَﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﺧَﺎﺭِﺝَ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻳَﻤْﺴَﺢُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﺑِﻴَﺪَﻳْﻪِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ .
ﻭَﻗَﺎﻝ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺭَﺩَ ﺑِﻠَﻔْﻆِ " ﻗِﻴﻞ " : ﺇِﻥَّ ﻣَﺴْﺢَ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ . ( 1 ) ( ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ )
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ( ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ : ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ
ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺐ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ﻓَﺬَﻫَﺐَ ﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢِ ﻭَﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔُ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﺎﺑِﻠَﺔُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥَّ ﻣَﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﺧَﺎﺭِﺝَ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻳَﻤْﺴَﺢُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﺑِﻴَﺪَﻳْﻪِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ .
ﻭَﻗَﺎﻝ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺭَﺩَ ﺑِﻠَﻔْﻆِ " ﻗِﻴﻞ " : ﺇِﻥَّ ﻣَﺴْﺢَ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ . ( 1 ) ( ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ )
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ( ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ : ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ
ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺐ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺤﺼﻜﻔﻲ 1/5077 ﻭ ﺃﻣﺎ ( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ ﻭﻋﺮﻓﺎﺕ ) ﻑ ( ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ) ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ , ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﻣﺴﺘﺤﺐ ( ﻓﻴﺒﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ ) ﺣﺬﺍﺀ ﺻﺪﺭﻩ ( ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ) ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﺟﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻤﺴﺒﺤﺘﻪ ﻟﻌﺬﺭ ﻛﺒﺮﺩ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ﺷﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ 5/3188 : ( ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻗﻴﻞ : ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ , ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ - ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑﻪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮ , ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺎﺛﻴﺔ . ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ 2/330 : ( ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﻻ ؟
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻘﺒﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : } ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺤﻄﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ { . ﻓﻴﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﻭﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ 2/3355 : ( ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻨﻪ ﻻﻧﻪ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ 1/2811 : ( ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺑﻄﻮﻧﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﻤﺴﺤﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺒﻴﻞ ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ 1/1377 : ( ﻭﺳﺌﻞ ) ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺣﺸﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﺮﺗﻪ - ﻋﻦ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺩﻋﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻛﻤﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ , ﺃﻭ ﺧﺒﺮﻩ ﺿﻌﻴﻒ
( ﻓﺄﺟﺎﺏ ) - ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻪ - : ﺑﺄﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﺭ ﻟﻪ ﺃﺻﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻻ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ; ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 1/3700 : ( ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻛﺎﻟﺼﺪﺭ ﻓﻼ ﻳﺴﻦ ﻣﺴﺤﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻞ ﻧﺺ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻫﺘﻪ . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻼﺓ , ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﺟﺎﻫﻞ ﺍ ﻫـ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ , ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺟﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ . ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 1/2088 : ( ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻻ ﻣﺴﺢ ) ﺃﻱ : ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻱ : ﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﺡ ﻝ ﻭﻳﺴﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻡ ﺭ ﺃﻱ : ﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﺩﻫﺎ ﺡ ﻑ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻡ ﺭ ﻭ ﻉ ﺵ . ) ﺍﻩ
ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ 1/4499 : ( ﻭﻟﻨﺎ , ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : } ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﺩﻉ ﺑﺒﻄﻮﻥ ﻛﻔﻴﻚ , ﻭﻻ ﺗﺪﻉ ﺑﻈﻬﻮﺭﻫﻤﺎ , ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻣﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻚ { . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ , ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ . ﻭﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻩ ؟ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ :
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ , ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ; ﻷﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲﺀ . ﻭﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ , ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻴﻪ , ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺩﻋﺎﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﺴﺘﺤﺐ ; ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ . ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ , } ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ , ﻭﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ { . ﻭﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎﺀ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﻪ , ﻓﻴﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ , ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ 2/516 : ( ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ , ﻭﻳﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺍﻏﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 2/2199 : ( ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ : ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ , ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺤﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺣﺪﻳﺚ , ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺜﺎﻥ , ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﻤﺎ ﺣﺠﺔ , ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . ) ﺍﻩ
ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻭﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﺘﺘﻘﻮﻯ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ : ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ , ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻣﺮﺳﻼ ﻭﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :
-2-1 ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ : ( ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .
ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ) ﺍﻩ
ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ 5/131 ﻓﻘﺎﻝ : ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ 4/4277 : ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ . ﻗﻴﻞ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﺩﻫﻤﺎ ﺻﻔﺮﺍ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﻓﻨﺎﺳﺐ ﺇﻓﺎﺿﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﻢ . ) ﺍﻩ
-3 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ :
ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﻭﺍﺩ 2/799 : ( ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺛﻨﺎ ﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ) ﺍﻩ
-4 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ 12/3233 : ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : "\ ﺇﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﺣﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﺮﺩﻫﻤﺎ ﺻﻔﺮﺍ ، ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ : ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ، ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ - ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ - ﺛﻢ ﺫﺍ ﺭﺩ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻠﻴﻔﺮﻍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ "\ . ) ﺍﻩ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ 10/263 : ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﺮﻭﻙ .
-5 ﻣﺮﺳﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ :
ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 2/2477 : ( ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ , ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ : ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻌﻤﺮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻓﻌﻠﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻀﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻳﻪ ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﺛﻢ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ﺹ 2144 : ( ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺢ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻰ ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻧﻌﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﻭﻫﺐ ﻗﺎﻝ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻳﺪﻋﻮﺍﻥ ﻳﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ) ﺍﻩ
ﻭﻓﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ 2/2522 : ( ﺑﺎﺏ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ : ﻋﻦ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ : ﺃﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺹ , ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺛﻢ ﻳﺮﺩﻭﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻟﻴﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ : ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮﺍ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﺭﻩ ﺛﻢ ﻳﺮﺩ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﻤﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ) ﺍﻩ
ﺍﺧْﺘَﻠَﻒَ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀُ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺢِ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻻِﻧْﺘِﻬَﺎﺀِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ .
ﻓَﺬَﻫَﺐَ ﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢِ ﻭَﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔُ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﺎﺑِﻠَﺔُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥَّ ﻣَﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﺧَﺎﺭِﺝَ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻳَﻤْﺴَﺢُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﺑِﻴَﺪَﻳْﻪِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ .
ﻭَﻗَﺎﻝ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺭَﺩَ ﺑِﻠَﻔْﻆِ " ﻗِﻴﻞ " : ﺇِﻥَّ ﻣَﺴْﺢَ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ . ( 1 ) ( ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ )
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ( ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ : ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ
ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺐ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ﻓَﺬَﻫَﺐَ ﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢِ ﻭَﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔُ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﺎﺑِﻠَﺔُ ﻭَﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥَّ ﻣَﻦْ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﺧَﺎﺭِﺝَ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻳَﻤْﺴَﺢُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﺑِﻴَﺪَﻳْﻪِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ .
ﻭَﻗَﺎﻝ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻴَّﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻝٍ ﻭَﺭَﺩَ ﺑِﻠَﻔْﻆِ " ﻗِﻴﻞ " : ﺇِﻥَّ ﻣَﺴْﺢَ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮَﺍﻍِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ . ( 1 ) ( ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ )
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ( ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺢ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ : ﻭﻟﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ
ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺐ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق