حكــــــم التلفظ بالنــــيـة في العبادات
اختلف العلماء في استحباب التلفظ بالنية على ثلاثة أقوال :
1_ مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : الإستحباب
2_ وذهب جماعة من أصحاب مالك وأحمد عدم استحباب التلفظ بالنية
3_ وذهب جماعة من المالكية إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى ، إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه .
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : ومحل النية القلب ولايشترط نطق اللسان بلاخلاف ولايكفي عن نية القلب بلاخلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب
ولسنية التلفظ بها دليلان : أولهما : الأثر النبوي . والثاني : النظر العقلي القياسي
أما الأثر فأربعة أحاديث : الأول : تلفظه صلى الله عليه وسلم بالنية في نسك الحج والعمرة وغيرهما مثلهما قال الإمام ابن علان الصديقي الشافعي رحمه الله في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية : نعم يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ولإنه نطق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات وعدم وروده لايدل على عدم وقوعه وأيضاً فهو صلى الله عليه وسلم لايأتي إلا بالأكمل وهو أفضل من تركه والنقل الضروري حاصل بأنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره فثبت أنه أتى في نحو الوضوء والصلاة بالنية مع النطق ولم يثبت أنه تركه والشك لايعارض اليقين ومن ثم أجمع عليه الأمة في سائر الأزمنة وبما ذكر اندفع ماشنع به ابن القيم في الهدي على استحباب التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام )
الثاني : تلفظه صلى الله عليه وسلم بنية صوم النافلة حينما لم يجد طعاماً عند أهله ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا قال : فإني إذن صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يارسول الله : أهدي لنا حيس فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائماُ فأكل )
الثالث : تلفظه بالمضحى عنه في الأضحية التي ذبحها بيده الشريفة ففي مسند أحمد عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشتر كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول : اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ .ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما )
الرابع : حثه صلى الله عليه وسلم على التلفظ بالنية في العقيقة فعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال : قولوا باسم الله والله أكبر اللهم لك ، هذه عقيقة فلان ) . رواه البيهقي وقال النووي في المجموع : بإسناد حسن
وأما دليل النظر فهو أن اجتماع جارحتين في عمل آكد وأولى من انفراد جاحة واحدة .
ومجموع الأدلة التي استدل بها القائلون باستحباب التلفظ بالنية يجعل المسألة من مسائل الخلاف التي لايجوز التبديع فيها .
أتمنى من له إضافة في هذه المسألة فليتحفنا بها لإنني وجدت القول النقيض ( وهو التبديع ) هو المنتشر .
محل النية باتفاق الفقهاء وفي كل موضع: القلب وجوباً، ولا تكفي باللسان قطعاً، ولا يشترط التلفظ بها قطعاً، لكن يسن عند الجمهور غير المالكية التلفظ بها لمساعدة القلب على استحضارها، ليكون النطق عوناً على التذكر، والأولى عند المالكية: ترك التلفظ بها ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية، وكذا لم ينقل عن الأئمة الأربعة. وسبب كونها في القلب في جميع العبادات: أن النية: الإخلاص، ولا يكون الإخلاص إلا بالقلب، أو لأن حقيقتها القصد مطلقاً، فإن نوى بقلبه، وتلفظ بلسانه، أتى عند الجمهور بالأكمل، وإن تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه. وإن نوى بقلبه ، ولم يتلفظ بلسانه أجزأه. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً، من جلب نفع، أو دفع ضر، حالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل، لابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال حكمه.
والحاصل أن في الكلام عن محل النية الأصل ـ أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، لقوله تعالى: {وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة:98/5]، والإخلاص : ليس في اللسان، وإنما هو عمل القلب، وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله الله وحده، ولقوله صلّى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» .
ويتفرع عن هذا الأصل:
أ ـ أنه لو اختلف اللسان والقلب، فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء، وبلسانه التبرد، صح الوضوء، ولو نوى عكسه لا يصح. وكذا لو نوى بقلبه الظهر، وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه، صح له مافي القلب. وجاء في بعض كتب الحنفية (القنية والمجتبى): من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [البقرة:2/286].
1_ مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : الإستحباب
2_ وذهب جماعة من أصحاب مالك وأحمد عدم استحباب التلفظ بالنية
3_ وذهب جماعة من المالكية إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى ، إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه .
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : ومحل النية القلب ولايشترط نطق اللسان بلاخلاف ولايكفي عن نية القلب بلاخلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب
ولسنية التلفظ بها دليلان : أولهما : الأثر النبوي . والثاني : النظر العقلي القياسي
أما الأثر فأربعة أحاديث : الأول : تلفظه صلى الله عليه وسلم بالنية في نسك الحج والعمرة وغيرهما مثلهما قال الإمام ابن علان الصديقي الشافعي رحمه الله في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية : نعم يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ولإنه نطق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات وعدم وروده لايدل على عدم وقوعه وأيضاً فهو صلى الله عليه وسلم لايأتي إلا بالأكمل وهو أفضل من تركه والنقل الضروري حاصل بأنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره فثبت أنه أتى في نحو الوضوء والصلاة بالنية مع النطق ولم يثبت أنه تركه والشك لايعارض اليقين ومن ثم أجمع عليه الأمة في سائر الأزمنة وبما ذكر اندفع ماشنع به ابن القيم في الهدي على استحباب التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام )
الثاني : تلفظه صلى الله عليه وسلم بنية صوم النافلة حينما لم يجد طعاماً عند أهله ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا قال : فإني إذن صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يارسول الله : أهدي لنا حيس فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائماُ فأكل )
الثالث : تلفظه بالمضحى عنه في الأضحية التي ذبحها بيده الشريفة ففي مسند أحمد عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشتر كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول : اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ .ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما )
الرابع : حثه صلى الله عليه وسلم على التلفظ بالنية في العقيقة فعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال : قولوا باسم الله والله أكبر اللهم لك ، هذه عقيقة فلان ) . رواه البيهقي وقال النووي في المجموع : بإسناد حسن
وأما دليل النظر فهو أن اجتماع جارحتين في عمل آكد وأولى من انفراد جاحة واحدة .
ومجموع الأدلة التي استدل بها القائلون باستحباب التلفظ بالنية يجعل المسألة من مسائل الخلاف التي لايجوز التبديع فيها .
أتمنى من له إضافة في هذه المسألة فليتحفنا بها لإنني وجدت القول النقيض ( وهو التبديع ) هو المنتشر .
محل النية باتفاق الفقهاء وفي كل موضع: القلب وجوباً، ولا تكفي باللسان قطعاً، ولا يشترط التلفظ بها قطعاً، لكن يسن عند الجمهور غير المالكية التلفظ بها لمساعدة القلب على استحضارها، ليكون النطق عوناً على التذكر، والأولى عند المالكية: ترك التلفظ بها ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية، وكذا لم ينقل عن الأئمة الأربعة. وسبب كونها في القلب في جميع العبادات: أن النية: الإخلاص، ولا يكون الإخلاص إلا بالقلب، أو لأن حقيقتها القصد مطلقاً، فإن نوى بقلبه، وتلفظ بلسانه، أتى عند الجمهور بالأكمل، وإن تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه. وإن نوى بقلبه ، ولم يتلفظ بلسانه أجزأه. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً، من جلب نفع، أو دفع ضر، حالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل، لابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال حكمه.
والحاصل أن في الكلام عن محل النية الأصل ـ أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، لقوله تعالى: {وماأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة:98/5]، والإخلاص : ليس في اللسان، وإنما هو عمل القلب، وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله الله وحده، ولقوله صلّى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» .
ويتفرع عن هذا الأصل:
أ ـ أنه لو اختلف اللسان والقلب، فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء، وبلسانه التبرد، صح الوضوء، ولو نوى عكسه لا يصح. وكذا لو نوى بقلبه الظهر، وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه، صح له مافي القلب. وجاء في بعض كتب الحنفية (القنية والمجتبى): من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [البقرة:2/286].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق