مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا
مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا
أولاً هناك فرق في هذه المسألة بين وجوب القضاء ووجوب الفدية أو الكفارة
وجوب القضاء :
مذهب الشافعية : أن عليه قضاء يوم بدله وامساك بقية النهار وإذا قضى يوماً كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء قال العبدى هو قول الفقهاء كافة الا من سنذكره ان شاء الله تعالي
وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوماً مكان كل يوم لان السنة اثني عشر شهرا
وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم ثلاثين يوما
وقال النخعي يلزمه صوم ثلاثة الاف يوم كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا
وقال علي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقضيه صوم الدهر
* واحتج لهذا المذهب بحديث أبى هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من افطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد غريب لكن لم يضعفه أبو داود
(وأما) الكفارة فيه والفدية
فمذهب الشافعية : انه لا يلزمه شئ من ذلك كما سبق وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود
* وقال أبو حنيفة مالا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤه يوجب القضاء ولا كفارة وكذا ان باشر دون الفرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة أما ما يتغذى يه فيوجب الكفارة العظمى
وقال الزهري والاوزاعي والثوري واسحق: تجب الكفارة العظمي من غير تفصيل وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك
والمشهور عن مالك انه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر وحكى عنه خلافه قال ابن المذر وروينا أيضا عن عطاء ان عليه تحرير رقبة فان لم يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا من طعام
انتهى من المجموع
أولاً هناك فرق في هذه المسألة بين وجوب القضاء ووجوب الفدية أو الكفارة
وجوب القضاء :
مذهب الشافعية : أن عليه قضاء يوم بدله وامساك بقية النهار وإذا قضى يوماً كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء قال العبدى هو قول الفقهاء كافة الا من سنذكره ان شاء الله تعالي
وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوماً مكان كل يوم لان السنة اثني عشر شهرا
وقال سعيد بن المسيب يلزمه صوم ثلاثين يوما
وقال النخعي يلزمه صوم ثلاثة الاف يوم كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا
وقال علي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقضيه صوم الدهر
* واحتج لهذا المذهب بحديث أبى هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من افطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد غريب لكن لم يضعفه أبو داود
(وأما) الكفارة فيه والفدية
فمذهب الشافعية : انه لا يلزمه شئ من ذلك كما سبق وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود
* وقال أبو حنيفة مالا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤه يوجب القضاء ولا كفارة وكذا ان باشر دون الفرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة أما ما يتغذى يه فيوجب الكفارة العظمى
وقال الزهري والاوزاعي والثوري واسحق: تجب الكفارة العظمي من غير تفصيل وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك
والمشهور عن مالك انه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر وحكى عنه خلافه قال ابن المذر وروينا أيضا عن عطاء ان عليه تحرير رقبة فان لم يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا من طعام
انتهى من المجموع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق