حكم حلق اللحية
حكم حلق اللحية
إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً , للأحاديث الواردة بذلك , منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب » , ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : « جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس » , ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة » , فعدّ منها إعفاء اللّحية .
قال ابن حجرٍ : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها , وقال : ذهب الأكثرون إلى أن « أعفوا» بمعنى كثّروا , أو وفّروا , ونقل عن ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك , وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها .
وقال ابن عابدين من الحنفيّة : إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر .
«الأخذ من اللّحية»
ذهب بعض الفقهاء , منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة , فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال : المختار تركها على حالها , وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره .
وذهب آخرون منهم الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إذا زاد طول اللّحية عن القبضة يجوز أخذ الزّائد , لما ثبت أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق رأسه في حجٍّ أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه , وفي روايةٍ كان إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .
قال ابن حجرٍ : الّذي يظهر أنّ ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة الّتي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللّحية أو عرضه .
قال الحنفيّة : إنّ أخذ ما زاد عن القبضة سنّة , جاء في الفتاوى الهنديّة : القص سنّة فيها , وهو أن يقبض الرّجل على لحيته , فإن زاد منها عن قبضته شيء قطعه , كذا ذكره محمّد رحمه الله عن أبي حنيفة , قال : وبه نأخذ .
وفي قولٍ للحنفيّة : يجب قطع ما زاد عن القبضة ومقتضاه كما نقله الحصكفيّ , الإثم بتركه .
وقال الحنابلة : لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها , ونصّ عليه أحمد , ونقلوا عنه أنّه أخذ من عارضيه .
وذهب آخرون من الفقهاء إلى أنّه لا يأخذ من اللّحية شيئاً إلا إذا تشوّهت بإفراط طولها أو عرضها , نقله الطّبريّ عن الحسن وعطاءٍ , واختاره ابن حجرٍ وحمل عليه فعل ابن عمر , وقال : إنّ الرّجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتّى أفحش طولها أو عرضها لعرّض نفسه لمن يسخر به , وقال عياض : الأخذ من طول اللّحية وعرضها إذا عظمت حسن , بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها , ومن الحجّة لهذا القول ما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها » , أمّا الأخذ من اللّحية وهي دون القبضة لغير تشوهٍ ففي حاشية ابن عابدين : لم يبحه أحد .
«حلق اللّحية»
10 - ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك .
وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ : يحرم على الرّجل حلق لحيته , ويؤدّب فاعل ذلك , وقال أبو شامة من الشّافعيّة : قد حدث قوم يحلقون لحاهم , وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها .
ثمّ قد جاء في الفتاوى الهنديّة : ولا يحلق شعر حلقه , ونصّ الحنابلة كما في شرح المنتهى على أنّه لا يكره أخذ الرّجل ما تحت حلقه من الشّعر أي لأنّه ليس من اللّحية .
والأصح عند الشّافعيّة : أنّ حلق اللّحية مكروه .
من الموسوعة الفقهية
إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً , للأحاديث الواردة بذلك , منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب » , ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : « جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس » , ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة » , فعدّ منها إعفاء اللّحية .
قال ابن حجرٍ : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها , وقال : ذهب الأكثرون إلى أن « أعفوا» بمعنى كثّروا , أو وفّروا , ونقل عن ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك , وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها .
وقال ابن عابدين من الحنفيّة : إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر .
«الأخذ من اللّحية»
ذهب بعض الفقهاء , منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة , فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال : المختار تركها على حالها , وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره .
وذهب آخرون منهم الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إذا زاد طول اللّحية عن القبضة يجوز أخذ الزّائد , لما ثبت أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق رأسه في حجٍّ أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه , وفي روايةٍ كان إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .
قال ابن حجرٍ : الّذي يظهر أنّ ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة الّتي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللّحية أو عرضه .
قال الحنفيّة : إنّ أخذ ما زاد عن القبضة سنّة , جاء في الفتاوى الهنديّة : القص سنّة فيها , وهو أن يقبض الرّجل على لحيته , فإن زاد منها عن قبضته شيء قطعه , كذا ذكره محمّد رحمه الله عن أبي حنيفة , قال : وبه نأخذ .
وفي قولٍ للحنفيّة : يجب قطع ما زاد عن القبضة ومقتضاه كما نقله الحصكفيّ , الإثم بتركه .
وقال الحنابلة : لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها , ونصّ عليه أحمد , ونقلوا عنه أنّه أخذ من عارضيه .
وذهب آخرون من الفقهاء إلى أنّه لا يأخذ من اللّحية شيئاً إلا إذا تشوّهت بإفراط طولها أو عرضها , نقله الطّبريّ عن الحسن وعطاءٍ , واختاره ابن حجرٍ وحمل عليه فعل ابن عمر , وقال : إنّ الرّجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتّى أفحش طولها أو عرضها لعرّض نفسه لمن يسخر به , وقال عياض : الأخذ من طول اللّحية وعرضها إذا عظمت حسن , بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها , ومن الحجّة لهذا القول ما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها » , أمّا الأخذ من اللّحية وهي دون القبضة لغير تشوهٍ ففي حاشية ابن عابدين : لم يبحه أحد .
«حلق اللّحية»
10 - ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك .
وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ : يحرم على الرّجل حلق لحيته , ويؤدّب فاعل ذلك , وقال أبو شامة من الشّافعيّة : قد حدث قوم يحلقون لحاهم , وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها .
ثمّ قد جاء في الفتاوى الهنديّة : ولا يحلق شعر حلقه , ونصّ الحنابلة كما في شرح المنتهى على أنّه لا يكره أخذ الرّجل ما تحت حلقه من الشّعر أي لأنّه ليس من اللّحية .
والأصح عند الشّافعيّة : أنّ حلق اللّحية مكروه .
من الموسوعة الفقهية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق