شروط الإجتهاد
يجيب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فيقول:
"لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخة، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله، وبالناسخ والمنسوخ... ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي".
وهذا الذي يقوله الإمام الشافعي في بيان الشروط التي يجب توافرها في المفتي، يوجز المؤهلات التي لا يكون الفقيه مجتهداً إلا إذا توافرت فيه. وهذه الشروط –أو المؤهلات للاجتهاد- هي:
أولاً: العلم التام بالتشريع العملي في القرآن كلياته وجزئياته، ذلك أن القرآن الكريم لم ينزل ليكون كتاب دعوة فحسب، ولم ينزل ليقرر أصول العقيدة الصحيحة ويوجه الأنظار إلى أدلتها وبراهينها فقط، ولكنه أنزل ليشرع للناس مع هذا أقوم شريعة يستطيعون أن يسيروا على ضوئها، وأن يحتكموا إليها: في علاقتهم بالله عز وجل، وفي علاقة بعضهم ببعض أفراداً وشعوباً. ومن هنا كان فيه إلى جانب آيات العقيدة والدعوة والقصص نحو خمسمائة آية، تؤصِّل قواعد التشريع، وتقرر مبادئه، وتضع كلياته، وتتناول بالتفصيل بعض الموضوعات، فتشرع أحكامها الجزئية، وتعلل لبعض هذه الأحكام.
وهذه الآيات التي يناهز عددها خمسمائة آية هي المعروفة بآيات الأحكام في القرآن الكريم، وهي التي تكوِّن فقه القرآن. وقد عُني بدراستها وتفسيرها بعض المفسرين من الفقهاء، فتتبَّعها بعضهم في تفسيره حسب ترتيب المصحف، وجمع بعضهم كل مجموعة منها تتناول موضوعاً خاصاً، ثم فسرها واستنبط منها. ومع أن هؤلاء المفسرين قد تناولوا هذه الآيات كل حسب مذهب إمامه من الفقهاء المجتهدين فقد خلفوا لنا في كتبهم ثروة فقهية قيمة، لا يستغني عن الإلمام بها مجتهد.
غير أن آيات الأحكام في القرآن الكريم –وهي التي تكوِّن فقهه كما أسلفنا- لا تنتظمها سورة واحدة من سوره، فقد أنزلت متفرقة حسب الوقائع التي اقتضت نزول كل واحدة- أو عدد قليل منها، ثم وضعت في سور القرآن المتعددة حسبما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتوقيف عن الوحي، فلن يجد الباحث آيات الموضوع الواحد مجموعة في مكان على حدة، ولن يتسنى له ترتيبها دائماً حسب تاريخ نزولها.
ولا بد لمن يتصدى للإفتاء –عن اجتهاد- أن يدرس هذه الآيات، ويعلم فقهها كله.
وهذا يقتضيه أن يحصيها ويصنفها أولاً، وأن يفسرها بعد ذلك حتى يستطيع الاستنباط منها. ثم هو لن يتسنى له تفسيرها إلا إذا وقف على أسباب نزولها، ولاحظ السياق الذي وردت فيه كل منها، وربط بينها وبين الأحاديث والآثار التي وردت في تفسيرها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ثم كان على علم بأنواع البيان القرآني، من محكم، ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وظاهر وخفي، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، الخ...
ثانياً: العلم التام بالتشريع العملي في السنة كلياته وجزئياته، سواء أكانت السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، ذلك أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، ولا بد للمجتهد من دراسة فقهها كله، والوقوف على ما قررته من أحكام، في العبادات، والمعاملات، والعقوبات، وغيرها، قبل أن يتصدى للإفتاء.
وإذا كانت السنة ليست كلها قطعية الثبوت، لاختلاف سندها قوة وضعفاً، فإن علماءها قد عنوا بهذا الجانب من جوانبها كاملة، فدرسوا الرجال دراسة دقيقة، وميزوا بين أنواع السنة بما وضعوا لكل نوع من شروط، وهم يروون الحديث ويبينون درجته ونوعه، فيقولون: متواتر، أو مشهور. أو خبر آحاد، وإذن، فلن يجد الباحث في فقه السنة كبير عناء من هذه الجهة..
كذلك لن يجد الباحث كبير عناء من جهة الموضوع، فقد رتب كثير من هذه الكتب ترتيباً فقهياً يسَّر على الباحثين استيعاب الأحاديث المروية في كل باب من أبواب الفقه على حدة، بل عمد بعض المعنيين بالسنة إلى جمع أحاديث الأحكام من الكتب المعتمدة –كلها أو معظمها- في كتب خاصة، كابن تيمية في منتقى الأخبار، وابن حجر، في بلوغ المرام، والشيخ منصور ناصف في التاج الجامع للأصول.
وإذن، فمن حق الباحث أن يغلب الظن بأن ما في هذه الكتب –إذا ضم إليها صحيح البخاري ومسلم والموطأ للإمام مالك –هو ما ورد عن رسول الله ( ، في الموضوع الذي يتصدى للاجتهاد فيه. ويبقى عليه بعد هذا أن يدرس فقه هذه الأحاديث مستعيناً بما كتبه الشراح في شرحها، على أن يعلم العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفصل، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك مما لا بد للمجتهد من العلم به..
ثالثاً: العلم التام بالتشريع العملي الذي ثبت بإجماع علماء المسلمين، في جميع العصور حتى عصره، ذلك أن الأحكام التي وقع الإجماع عليها ليست مجالاً للاجتهاد بعد هذا الإجماع وقد يستفتى فقيه في واقعة سبق الإجماع على حكم فيها. فما لم يكن على علم بكل مواقع الإجماع أمكن أن يفتي فيها بخلاف الحكم المجمع عليه، وهذا لا يجوز.
رابعاً: العلم التام بمقاصد التشريع الإسلامي، ومبادئه وكلياته العامة، لأنه إذا جهل شيئاً منها كان معرضاً لأن يخطئ في اجتهاده، فيحكم أو يفتي أو يعمل بما يعارضه، وهو لا يجوز.
خامساً: العلم بما جرى عليه عرف الناس، وبأحوالهم، وبما فيه لهم صلاح أو فساد، إذ لا تتيسَّر له الفتوى الصحيحة بدون هذا العلم.
سادساً: العلم التام باللغة العربية، من حيث بنية الكلمات، وإعرابها، وفصاحتها، ومن حيث معناها ظهوراً وخفاء، حقيقة وكناية، أفراداً وعموماً واشتراكاً، بحيث يتمكن نتيجة لهذا العلم من القطع بما تدل عليه كل كلمة، وبطريقة دلالتها عبارة، أو إشارة، أو فحوى، أو اقتضاء. وقد اختلف الأصوليون في بيان المقدار الواجب من هذا العلم باللغة، فذهب الشاطبي إلى اشتراط أن يبلغ فيه مبلغ الأصمعي والخليل وسيبويه، واكتفى غيره بما دون هذه المنزلة، إذا تمكن من فهم النصوص فهماً صحيحاً دقيقاً.
سابعاً: العدالة الكاملة في دينه وخلقه، وواضح أن هذا الشرط إنما يجب توافره لقبول فتواه أو حكمه، لا لعلمه هو بما أداه إليه اجتهاده.
ثامناً: كمال عقله، فليس لناقص العقل أن يجتهد، لأنه لن تتهيأ له وسائل الحكم الصحيح.
وهكذا إذا كان الطب والهندسة مباحاً للجميع مثلاً، لكن لا يجوز لدجال أن يتعرض لعلاج المرضى، أو قلع عيونهم، أو شق بطونهم، ولا لمن يدرس الهندسة دراسة وافية كافية أن يبني سداً، أو يصمم قصراً أو حصناً، إلا بعد عميق الدراسة والحصول على المؤهلات، بل هذا جار في جميع الاختصاصات وأعراف الناس، واصطلاحاتهم في جميع الحرف والصناعات، فلا يجيزون التصدي لحرفة ما إلا بعد وجود المؤهلات الخاصة. فكان بالأحرى والأجدر أن لا يباح التصدي للاجتهاد والاستنباط إلا بعد الفهم الثاقب، ووجود هذه الشروط والمؤهلات في المجتهد والاجتهاد، فإن الاستنباط مباح بهذا المعنى، وضمن هذه الشروط.
انتهى من :الاجتهاد في التشريع الإسلامي د. إبراهيم سلقينـي
"لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخة، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله، وبالناسخ والمنسوخ... ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي".
وهذا الذي يقوله الإمام الشافعي في بيان الشروط التي يجب توافرها في المفتي، يوجز المؤهلات التي لا يكون الفقيه مجتهداً إلا إذا توافرت فيه. وهذه الشروط –أو المؤهلات للاجتهاد- هي:
أولاً: العلم التام بالتشريع العملي في القرآن كلياته وجزئياته، ذلك أن القرآن الكريم لم ينزل ليكون كتاب دعوة فحسب، ولم ينزل ليقرر أصول العقيدة الصحيحة ويوجه الأنظار إلى أدلتها وبراهينها فقط، ولكنه أنزل ليشرع للناس مع هذا أقوم شريعة يستطيعون أن يسيروا على ضوئها، وأن يحتكموا إليها: في علاقتهم بالله عز وجل، وفي علاقة بعضهم ببعض أفراداً وشعوباً. ومن هنا كان فيه إلى جانب آيات العقيدة والدعوة والقصص نحو خمسمائة آية، تؤصِّل قواعد التشريع، وتقرر مبادئه، وتضع كلياته، وتتناول بالتفصيل بعض الموضوعات، فتشرع أحكامها الجزئية، وتعلل لبعض هذه الأحكام.
وهذه الآيات التي يناهز عددها خمسمائة آية هي المعروفة بآيات الأحكام في القرآن الكريم، وهي التي تكوِّن فقه القرآن. وقد عُني بدراستها وتفسيرها بعض المفسرين من الفقهاء، فتتبَّعها بعضهم في تفسيره حسب ترتيب المصحف، وجمع بعضهم كل مجموعة منها تتناول موضوعاً خاصاً، ثم فسرها واستنبط منها. ومع أن هؤلاء المفسرين قد تناولوا هذه الآيات كل حسب مذهب إمامه من الفقهاء المجتهدين فقد خلفوا لنا في كتبهم ثروة فقهية قيمة، لا يستغني عن الإلمام بها مجتهد.
غير أن آيات الأحكام في القرآن الكريم –وهي التي تكوِّن فقهه كما أسلفنا- لا تنتظمها سورة واحدة من سوره، فقد أنزلت متفرقة حسب الوقائع التي اقتضت نزول كل واحدة- أو عدد قليل منها، ثم وضعت في سور القرآن المتعددة حسبما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتوقيف عن الوحي، فلن يجد الباحث آيات الموضوع الواحد مجموعة في مكان على حدة، ولن يتسنى له ترتيبها دائماً حسب تاريخ نزولها.
ولا بد لمن يتصدى للإفتاء –عن اجتهاد- أن يدرس هذه الآيات، ويعلم فقهها كله.
وهذا يقتضيه أن يحصيها ويصنفها أولاً، وأن يفسرها بعد ذلك حتى يستطيع الاستنباط منها. ثم هو لن يتسنى له تفسيرها إلا إذا وقف على أسباب نزولها، ولاحظ السياق الذي وردت فيه كل منها، وربط بينها وبين الأحاديث والآثار التي وردت في تفسيرها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ثم كان على علم بأنواع البيان القرآني، من محكم، ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وظاهر وخفي، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، الخ...
ثانياً: العلم التام بالتشريع العملي في السنة كلياته وجزئياته، سواء أكانت السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، ذلك أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، ولا بد للمجتهد من دراسة فقهها كله، والوقوف على ما قررته من أحكام، في العبادات، والمعاملات، والعقوبات، وغيرها، قبل أن يتصدى للإفتاء.
وإذا كانت السنة ليست كلها قطعية الثبوت، لاختلاف سندها قوة وضعفاً، فإن علماءها قد عنوا بهذا الجانب من جوانبها كاملة، فدرسوا الرجال دراسة دقيقة، وميزوا بين أنواع السنة بما وضعوا لكل نوع من شروط، وهم يروون الحديث ويبينون درجته ونوعه، فيقولون: متواتر، أو مشهور. أو خبر آحاد، وإذن، فلن يجد الباحث في فقه السنة كبير عناء من هذه الجهة..
كذلك لن يجد الباحث كبير عناء من جهة الموضوع، فقد رتب كثير من هذه الكتب ترتيباً فقهياً يسَّر على الباحثين استيعاب الأحاديث المروية في كل باب من أبواب الفقه على حدة، بل عمد بعض المعنيين بالسنة إلى جمع أحاديث الأحكام من الكتب المعتمدة –كلها أو معظمها- في كتب خاصة، كابن تيمية في منتقى الأخبار، وابن حجر، في بلوغ المرام، والشيخ منصور ناصف في التاج الجامع للأصول.
وإذن، فمن حق الباحث أن يغلب الظن بأن ما في هذه الكتب –إذا ضم إليها صحيح البخاري ومسلم والموطأ للإمام مالك –هو ما ورد عن رسول الله ( ، في الموضوع الذي يتصدى للاجتهاد فيه. ويبقى عليه بعد هذا أن يدرس فقه هذه الأحاديث مستعيناً بما كتبه الشراح في شرحها، على أن يعلم العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفصل، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك مما لا بد للمجتهد من العلم به..
ثالثاً: العلم التام بالتشريع العملي الذي ثبت بإجماع علماء المسلمين، في جميع العصور حتى عصره، ذلك أن الأحكام التي وقع الإجماع عليها ليست مجالاً للاجتهاد بعد هذا الإجماع وقد يستفتى فقيه في واقعة سبق الإجماع على حكم فيها. فما لم يكن على علم بكل مواقع الإجماع أمكن أن يفتي فيها بخلاف الحكم المجمع عليه، وهذا لا يجوز.
رابعاً: العلم التام بمقاصد التشريع الإسلامي، ومبادئه وكلياته العامة، لأنه إذا جهل شيئاً منها كان معرضاً لأن يخطئ في اجتهاده، فيحكم أو يفتي أو يعمل بما يعارضه، وهو لا يجوز.
خامساً: العلم بما جرى عليه عرف الناس، وبأحوالهم، وبما فيه لهم صلاح أو فساد، إذ لا تتيسَّر له الفتوى الصحيحة بدون هذا العلم.
سادساً: العلم التام باللغة العربية، من حيث بنية الكلمات، وإعرابها، وفصاحتها، ومن حيث معناها ظهوراً وخفاء، حقيقة وكناية، أفراداً وعموماً واشتراكاً، بحيث يتمكن نتيجة لهذا العلم من القطع بما تدل عليه كل كلمة، وبطريقة دلالتها عبارة، أو إشارة، أو فحوى، أو اقتضاء. وقد اختلف الأصوليون في بيان المقدار الواجب من هذا العلم باللغة، فذهب الشاطبي إلى اشتراط أن يبلغ فيه مبلغ الأصمعي والخليل وسيبويه، واكتفى غيره بما دون هذه المنزلة، إذا تمكن من فهم النصوص فهماً صحيحاً دقيقاً.
سابعاً: العدالة الكاملة في دينه وخلقه، وواضح أن هذا الشرط إنما يجب توافره لقبول فتواه أو حكمه، لا لعلمه هو بما أداه إليه اجتهاده.
ثامناً: كمال عقله، فليس لناقص العقل أن يجتهد، لأنه لن تتهيأ له وسائل الحكم الصحيح.
وهكذا إذا كان الطب والهندسة مباحاً للجميع مثلاً، لكن لا يجوز لدجال أن يتعرض لعلاج المرضى، أو قلع عيونهم، أو شق بطونهم، ولا لمن يدرس الهندسة دراسة وافية كافية أن يبني سداً، أو يصمم قصراً أو حصناً، إلا بعد عميق الدراسة والحصول على المؤهلات، بل هذا جار في جميع الاختصاصات وأعراف الناس، واصطلاحاتهم في جميع الحرف والصناعات، فلا يجيزون التصدي لحرفة ما إلا بعد وجود المؤهلات الخاصة. فكان بالأحرى والأجدر أن لا يباح التصدي للاجتهاد والاستنباط إلا بعد الفهم الثاقب، ووجود هذه الشروط والمؤهلات في المجتهد والاجتهاد، فإن الاستنباط مباح بهذا المعنى، وضمن هذه الشروط.
انتهى من :الاجتهاد في التشريع الإسلامي د. إبراهيم سلقينـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق