حكم قول تقبل الله او التهنئة عقب الصلوات
تقبل الله او التهنئة عقب الصلوات
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
قد اختلف فقهاء المذاهب في حكم المصافحة عقب الصلوات وبخاصة
صلاتي العصر والصبح ويظهر من عباراتهم أن فيها ثلاثة أقوال: قول بالاستحباب، وآخر بالإباحة،
وثالث بالكراهة.
أما القول بالاستحباب فقد استنبطه بعض شراح الحنفية من إطلاق
عبارات أصحاب المتون، وعم نصهم على استثناء المصافحة بعد الصلوات، قال الحصكفي: وإطلاق
المصنف - التمرتاشي - تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيرها
يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر، وقولهم: إنه بدعة، أي مباحة حسنة كما أفاده النووي
في أذكاره، وعقب ابن عابدين على ذلك بعد أن ذكر بعض من قال باستحبابها مطلقا من علماء
الحنفية بقوله: وهو الموافق لما ذكره الشارح من إطلاق المتون، واستدل لهذا القول بعموم
النصوص الواردة في مشروعية المصافحة
وممن ذهب إلى هذا القول من الشافعية المحب الطبري وحمزة الناشري
وغيرهما، وقالوا باستحباب المصافحة عقب الصلوات مطلقا واستأنس الطبري بما رواه أحمد
والبخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة
إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها
المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال أبو جحيفة: فأخذت بيده،
فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك قال المحب الطبري: ويستأنس
بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات لا سيما في العصر والمغرب
إذا اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو نحوه
وأما القول بالإباحة فقد ذهب إليه العز بن عبد السلام من
الشافعية، حيث قسم البدع إلى خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة، ثم
قال: وللبدع المباحة أمثلة منها المصافحة عقيب الصبح
والعصر . ونقل ابن علان عن المرقاة أنه مع كونها من البدع
فإذا مد مسلم يده إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد لما يترتب عليه من
أذى يزيد على مراعاة الأدب، وإن كان يقال إن فيه نوع إعانة على البدعة وذلك لما فيه
من المجابرة .
واستحسن النووي في المجموع - كما نقله ابن علان - كلام ابن
عبد السلام واختار أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة مباحة ومن لم يكن معه قبل الصلاة
سنة، وقال في الأذكار: واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس
من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس
به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير
من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها
.
قلت : واما قول تقبل الله فهو من الادعية المستحبة ولاينبغي
انكارها وهي من العادات والاعراف التي امرنا ان لاننكرها قال تعالى ( وامر بالعرف
)
وقال العلماء العادة محكمة
..............
الترقية
قال الجزيري في فقهه
الشافعية قالوا: إن الترقية المعروفة بالمساجد - وإن كانت
بدعة، لم تكن في عهد رسول الله ولا عهد أصحابه - ولكنها حسنة لا يأباها الدين
والخلاصة أن الترقية جائزة عند صاحبى أبى حنيفة وعند الشافعى
وأحمد ، ومكروهة عند المالكية إذا لم يشترطها الواقف ، فالجمهور على الجواز. وابن الحاج
تعجب من مالك حيث يعمل بعمل أهل المدينة مع أنهم كانوا يقلدون فيها أهل الشام ، تعجب
كيف ينكرها هو وهم يجيزونها "الزرقانى على المواهب اللدنية ج 7 ص 394 "
.
...............
التسبيح والتهليل في الليل والجمعة
إيقاظ الوسنان في استحباب مايفعله المؤذنون قبل الآذان من
التسبيح والتحميد والتهليل في بلاد الشام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد
الأولين والآخرين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم
الدين . وبعد
هذه رسالة أسميتها ( إيقاظ الوسنان في استحباب مايفعله المؤذنون
قبل الآذان من التسبيح والتحميد والتهليل في
بلاد الشام )
وقبل أن أشرع بنقل أقوال العلماء والمجتهدين من الأئمة لابد
وأن أقف قليلاً لتحرير المناط وتحقيق الإستنباط . فأقول
إن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد نهى الصحابة رضوان الله
عليهم نهياً قاطعاً من الإكثار في الأسئلة والاختلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ
إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ
تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌحَلِيمٌ ) المائدة(101) .
وكذلك قد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم
فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
رسول الله -صلي الله عليه وسلم . ذروني ماتركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم
واختلافِهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم فائتوا منه ما استطعتم.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرماً
رجلاً سئل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه .
أخرج البخاري ومسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم
من أجل مسألته.
وهنا لابد وأن أقف على تعريف السنة حتى يتسنى لنا تأصيل الحكم
وبيانه .
فقدعرفها الأصوليون بأنها. كل ماورد عن النبي صلى الله عليه
وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وبهذا نعلم أنه لم يرد في تعريفها الا أصنافاً ثلاثة
وهي القول والفعل والتقرير .
ولم يذكر فيها الترك إذ أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم
لشيءً ما لايعد تشريعاً
وليس من الأحكام التكليفية في شيء.
وقد يعترض علينا أحدهم فيقول أن الأصل في العبادات هو التوقف
أو المنع .
فلا مجال لإحداث بدع ليست من الدين في شيء .
فنقول لهم إننا إن اعتبرنا أن ما نحن بصدد الحديث عنه من
العادات . ويحكم فيها العرف فلا مجال لإنكاركم علينا إذ أن الأصل في العادات الإباحة
فإن أبو إلا أن يجعلوها من العبادات وأنها ممنوعة وبدعة ولم
تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم .
قلنا لهم هنا لابد وأن ننظر. هل مافعلناه يخالف نصاً شرعياً
أم لا .
فإن خالف نصاً فإننا نضرب به عرض الحائط وإن لم يخالف نزينه فهل هو مما يثاب فاعله أم لا. ولا أعتقد أن عاقلاً يستطيع القول بأن من يستغفر
الله أو يسبحه أو يهلله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من الأوقات
سواء جهر به أم أسر غير مثاب .
وهذا ما أردت تبيينه على عجالة حتى ندخل إلى بحثنا ونمهد
له .
وأقول مستعيناً بالله .
لقد جرت العادة في الشام حرسها الله ورعاها وعجل بالفرج لأهلها
والنصر على طاغيتها
أن يقوم بعض المؤذنين بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل آذان الفجر وقبل آذان العشاء في ليلة الجمعة
وقبل الآذان لصلاة الجمعة
وهذا الأمر من الأمور المستحسنة التي استحسنها بعض العلماء
وأصبحت من الأعراف السائدة في الشام وكذلك قد استحسنها أهلها و ما رأه المسلمون حسنا
فهو عند الله حسن . أخرجه الحاكم وأحمد
وفي خضم ما يتعرض له أهل الشام من قتل وتشريد وبطش وتهجير
خرج علينا بعض من ينسبون أنفسهم للسلف والسلف منهم براء لينكروا علينا مانفعله بل ويبطشون
بمن يخالفهم الرأي وقد يصل أحيانا إلى قتله كما فعل سلفهم محمد بن عبد الوهاب مع مؤذن أعمى رحمه الله كان يصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم في المنارة بعد الأذان وقال بعد قتله إن الربابة في بيت الخاطئة ( يعني الزانية
) أقل إثما ممن ينادي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنائر(1) .
وإني ولله الحمد قد وجدت مستنداً لما ذهبت إليه لمن أراد الحق وكانت نيته كذلك
وهو ما أخرجه الحاكم والترمذي وأحمد والبيهقي في الشعب وأبونعيم في الحلية
عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه رضي الله عنه، قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال «يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا
الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه،
جاء الموت بما فيه» فقال أبي بن كعب: يا رسول
الله، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك منها؟ قال: «ما شئت» قال: الربع؟ قال: «ما
شئت، وإن زدت فهو خير لك» قال: النصف؟ قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير لك» قال: الثلثين؟
قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير» قال: يا رسول الله، أجعلها كلها لك؟ قال: «إذا تكفى
همك، ويغفر لك ذنبك»
وهنا يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليذكّّر
الناس بالله واليوم الآخر ويحثهم على اغتنام هذا الوقت وسواء كان هذا التذكير بالتسبيح
والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم غير وسواء كان
سراً أم جهراً
لذا قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك
فكم أجعل لك منها؟ قال: «ما شئت» قال: الربع؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك» قال:
النصف؟ قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير لك» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير»
قال: يا رسول الله، أجعلها كلها لك؟ قال: «إذا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك»
وهذا يدل على مشروعية ماذهبت إليه من استحباب
وقد ذكر ابن إياس في بدائع الزهور (تاريخ مصر) عند حديثه
عن مناقب صلاح الدين الأيوبي فقال: «وهو أول من اتخذ قيام المؤذنين في أواخر الليل
وطلوعهم إلى المآذن للتسبيح حتى يطلع الفجر
و قال الشّيخ محمّد بن علاّن الصّديقيّ الشّافعيّ (توفي سنة
1057 هـ) في كتابه:"الفتوحات الربانيـــة على الأذكار النووية" ما نصه:
«فلمّا ولِيَ صلاح الدّين بن أيّوب وحمل النّاس على اعتقاد مذهب الأشعريّ أمر المؤذّنين
أن يعلنوا وقت التّسبيح بذكر العقيدة الأشعريّة التي تُعرف بالْمُرْشِدِيَّةِ فواظبوا
على ذكرِها كلّ ليلة» ومطلعها
أفتَتــــحُ المقـــالَ بســــمِ اللهِ وأكِلُ الأمرَ إلى الإلَهِ
وأحمدُ اللهَ الذي قَـــدْ ألهَمــا بفضلهِ دينًا حَنيفًا قَيّما
حَمدًا يكونُ مُبلغِي رٍِضوانَــهْ فهْوَ إلهي خَالقي سُبحانَهْ
ثُمَّ أصلّي بعدَ حَمدِ الصَّمَــــدِ على النبيّ المصطفى محمَّدِ ..... إلخ
وأماالسادة الفقهاء فقد قال السيوطي في كتاب الوسائل إلى
معرفة الأوائل
إن تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل بدعة حسنة .
وفي البرهان للبقاعي الشافعي: إن التسبيح مشروع لانطلاق علة
الأذان عليه، وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره
فإنه يؤذن ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم» رواه الستة إلا الترمذي وأيضا فقد «كان رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب ثلثا الليل قام، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه» رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح،
والحاكم وصححه ورد عليه الحافظ السخاوي بأن شيخ الإسلام أعلم المتأخرين بالسنة الحافظ
ابن حجر لما نقل عن بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان
تكبيرا أو تسبيحا كما يقع للناس اليوم .
وقال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن
الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر
خليل
ذكر ابن سهل عن ابن عتاب والمسيلي أنهما أجازا قيام المؤذنين
بعد نصف الليل بالذكر والدعاء.
وقال صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (قلت)
وقد أحدث بعض المؤذنين بمكة بعد الأذان الأول للصبح أن يقول:
يا دائم المعروف يا كثير الخير يا من هو بالمعروف معروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع
أبدا، وذكر البرهان البقاعي أنه حصل بين فقهاء مكة اختلاف في إنكار ذلك، وفتنة عظيمة
بحيث كادوا يقتتلون ثم إنه أحدث في مصر في سنة إحدى وسبعين، وأنكر ذلك وبالغ في ذلك
فألف فيه جزءا سماه
القول المعروف في مسألة يا دايم المعروف} ، وخالفه الحافظ
السخاوي وألف جزءا في الرد عليه سماه {القول المألوف في الرد على منكر المعروف} ، وقال
فيه بعد كلام كثير: فعلم أن المؤذن قد أتى بسنة شريفة، وهي الدعاء في هذا الوقت المرجو
الإجابة، وكونه جهر به ملتحق بالمواطن التي جاءت السنة بالجهر فيها فهو إن شاء الله
سنة، وما ذكره يعني البقاعي من المفسدة فهو فاسد كما تقرر وليس بمنحط الرتبة عن التسبيح
الذي كاد يسميه سنة ويعني ما تقدم في قوله: إنه مشروع
وأما المفسدة التي أشار إليها البقاعي فهو أنه يأتي به متصلا
بالأذان وبصوت الأذان على المنار فيظن من لا علم عنده أن ذلك من الأذان، ثم ذكر السخاوي
عن جماعة من الشافعية وغيرهم أنهم أفتوا بجواز ذلك.
والحاصل أن التسبيح والتذكير محدث قطعا وإنما الخلاف هل هو
بدعة حسنة أو مكروهة؟ فقال كثير من العلماء: إنه بدعة حسنة في آخر الليل،
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يتقبل مني وأن يكشف الغمة عن
الشام وأهله وينصرهم بجاه سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين
...
كتبه : حمود محمود المحمد
................
صلاة الظهر يوم الجمعة
قال الشيخ احمد النعسان مفتي الباب حفظه الله
صلاة الجمعة لها شروط صحة، وشروط وجوب، أمَّا شروط الصحة
فمن جملتها: أن لا تتعدد الجمعة في المصر الواحد مطلقاً، وفي حال فقد شرط من شروطها
تبطل صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تُقضى بالفوات، وإنما تعاد الظهر في مكانها.
ويقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته ـ مطلب في نية
آخر ظهر بعد صلاة الجمعة ـ: لأنَّ جواز التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلاً، لكنَّ فيه
شبهة قوية، لأنَّ خلافه مرويٌّ عن أبي حنفية، وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن مالك وإحدى
الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في رسالته (نور الشمعة في ظهر الجمعة). بل قال
السبكي من الشافعية: إنَّه قول أكثر العلماء، ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها.
وقد علمت قول البدائع: إنه ظاهر الرواية. وفي شرح المنية: إنَّه أظهر الروايتين عن
الإمام. وقال في النهر: وعليه الفتوى، وبه نأخذ. فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا
قول ضعيف. ولذا قال في شرح المنية: الأولى هو الاحتياط، لأنَّ الخلاف في جواز التعدد
وعدمه قوي، وكون الصحيح الجواز للضرورة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوى.
ثم يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: على أنَّه لو سلم ضعفه
فالخروج عن خلافه أولى، فكيف مع هؤلاء الأئمة؟
وفي الحديث المتفق عليه: >فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ
لدينه وعرضه< ولذا قال بعضهم فيمن يقضي صلاة عمره مع أنه لم يفته منها شيء: لا يكره
لأنَّه أخذ بالاحتياط.
ونقل المقدسي عن المحيط: كل موضع وقع الشك في كونه مصراً
ينبغي لهم أن يصلُّوا بعد الجمعة أربعاً بنية الظهر احتياطاً، حتى إنَّه لو لم تقع
الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر.
وقال في القنية: لما ابتُلي أهل مرو بإقامة الجمعتين فيها،
مع اختلاف العلماء في جواز ذلك، أَمَرَ أئمتهم بالأربع حتماً احتياطاً. وفي الظهيرية:
وأكثر مشايخ بخارى عليه، ليخرج من العهدة بيقين. هذا, والله تعالى أعلم.
جاء في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة"للجزيري
ـ الحنفيّة قالوا: تصحُّ إقامة الجمعة في مواضعَ كثيرةٍ في
المصر، أو في فنائه على الأصح، فتعدُّد الجمعة في المساجد لا يضرُّ، ولو سبق أحدُها
الآخر في الصّلاة على الصحيح. إلا أن الأحوط أن يصلِّيَ أربع ركعات بنِيّة آخر ظهر،
والأفضل أن يصلِّيَها في منزله حتى لا يعتقد العامة فرضيتَها، فإن تيقن أنه سبق بالصلاة
في مسجد آخر كانت هذه الصلاة واجبة، وإن شكّ كانت هذه الصلاة مندوبة.
ـ والمالكيّة قالوا: لا تصح الجمعة إلا في الجامع القديم،
وتصح في المسجد الجديد الذي يُنشأ بعد القديم بشرط ألا يُهجَر القديم، وأن تكون هناك
حاجة لبناء هذا المسجد الجديد، كضيق القديم وعدم إمكان توسعته وكعداوة في ناحيتين من
البلد يُخشَى من اجتماع الناس في مسجد واحد أن تكون فتنة، وكذلك تصحُّ في المسجد الجديد
إن حكم الحاكم بصحّتها فيه، ولو اختل شرط بطلت الجمعة، ووجبت صلاة الظهر.
ـ والحنابلة قالوا: مثل ما قال الشافعية أو قريبًا منه.
قلت : وقد آلف الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله كتابا اسمه
حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر اذا تعددت الجمعة فليراجع لمن اراد الاستزادة
................
السيادة في التشهد
ذهب جمهور العلماء والمحققين من أتباع المذاهب الفقهية المعتمَدة
وغيرهم أنه يُستحَبُّ اقترانُ الاسم الشريف بالسيادة في الأذان والإقامة والصلاة؛ بناءً
على أن الجمع بين الأدب والاتباع أوْلَى من الاقتصار على الاتباع؛ لأن الجمع أوْلَى
من الترجيح، وفي الأدب اتِّباعٌ للأمر بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي
لم تُخَصَّ منه صلاةٌ ولا أذانٌ ولا إقامةٌ، وقد علَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أُمَّتَه الأدبَ معه حيث أخبر بالسيادة عن نفسه الشريفة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» ( ، وقال لمن خاطبوه بقولهم: "أنْتَ سَيِّدُنَا":
«السَّيِّدُ اللهُ»، ثم قال: «قُولُوا قَوْلَكُمْ، وَلاَ يَسْتَجِرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»
رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما فأقرَّ ذِكْر السيادة ونبَّه على صحة المعنى بالتحذير
من إهمال الفرق بين سيادة المخلوق والسيادة المطلَقة للخالق سبحانه، قال الإمام الخَطّابي:
"قَوْلُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ «السَّيِّدُ اللهُ» أَيْ السُّؤْدُد
كُلّه حَقِيقَة للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّ الْخَلْق كُلّهمْ عَبِيد الله، وَإِنَّمَا
مَنَعَهُمْ أَنْ يَدْعُوهُ سَيِّدًا مَعَ قَوْله «أَنَا سَيِّد وَلَد آدَم» لأَنَّهُمْ
قَوْمٌ حَدِيث عَهْد بِالإِسْلامِ، وَكَانُوا يَحْسِبُونَ أَنَّ السِّيَادَة بِالنُّبُوَّةِ
كَهِيَ بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا وَكَانَ لَهُمْ رُؤَسَاء يُعَظِّمُونَهُمْ وَيَنْقَادُونَ
لأَمْرِهِمْ، وَقَوْله «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ» أَيْ قُولُوا بِقَوْلِ أَهْل دِينكُمْ
وَمِلَّتكُمْ وَادْعُونِي نَبِيًّا وَرَسُولاً كَمَا سَمَّانِي الله تَعَالَى فِي كِتَابه
وَلا تُسَمُّونِي سَيِّدًا كَمَا تُسَمُّونَ رُؤَسَاءَكُمْ وَعُظَمَاءَكُمْ وَلا تَجْعَلُونِي
مِثْلهمْ؛ فَإِنِّي لَسْت كَأَحَدِهِمْ؛ إِذْ كَانُوا لَيْسُوا دُونكُمْ فِي أَسْبَاب
الدُّنْيَا وَأَنَا أَسودكُمْ بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَة فَسَمُّونِي نَبِيًّا وَرَسُولاً"
وخُوطِب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بـ"يا سَيِّدِي"
فأقرَّ ذلك ولم ينكره؛ فعن سَهْلِ بن حُنَيْفٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ،
فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ
اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذ»، فَقُلْتُ:
يَا سَيِّدِي! وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: «لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ فِي نَفْسٍ أَوْ
حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في "عمل اليوم والليلة"
والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفي إقراره
صلى الله عليه وآله وسلم لذلك إِذْنٌ منه في خطابه وذِكْرِه بذلك وأنه أمر مشروع، ولا
فرْق في ذلك بين أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، بل ذلك في الصلاة أوْلَى؛ لأن الشرع
راعى الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بصورة مؤكَّدة؛
من ذهب إلى استحباب تقديم لفظ (سيدنا) قبل اسمه الشريف صلى
الله عليه وآله وسلم في الصلاة والأذان والإقامة وغيرها من العبادات جمهور فقهاء المذاهب
الفقهية وغيرهم ممن يُعَدُّ اتهامُهم بالبدعة ومخالفة السنَّة نوعًا من الهوى والتعصب
المقيت الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم:
فممن اختار ذلك من السادة الحنفية: النجم القحفازي، والحصكفي،
والحلبي، والطَحطاوي، وابن عابدين.
ومن السادة المالكية: سيدي أبو الفتح ابن عطاء الله السكندري،
والشهاب الحِميَري، والأُبِّي، والسنوسي، والونشريسي، وأبو العباس البوني، والعقباني،
والنَّفراوي، والحَطّاب، وسيدي أحمد زَرُّوق، وابن بردله، والمهدي الفاسي، والعياشي،
والنفجروتي، والسملالي، والعلمي، وابن عجيبة، والطيب بن كيران، والشريف القادري، وبدر
الدين الحمومي، والشريف الكتاني، والعارف بالله الهاروشي صاحب "كنوز الأسرار في
الصلاة على النبي المختار"، وغيرهم.
ومن السادة الشافعية: الإمام العز بن عبد السلام، وابن ظهيرة،
وابن جماعة، والجلال المحلي، والرمليان الشهاب والشمس، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري،
وابن حجر الهيتمي، والعلامة بافضل، والقليوبي، وابن قاسم العبادي، والزيادي، والحلبي،
والنور الشَّبْرَامَلِّسي، والشَّرَوانِي، والبِجِيرمِي، والملِّيباري، والسيد البكري
الدمياطي، وابن علاّن، والشرقاوي، وشيخ الإسلام الباجوري، والسحيمي، والجرداني، وغيرهم.
كما نقله الإمام أبو بكر بن المنذر عن الإمام الحافظ أمير
المؤمنين في الحديث إسحاق بن راهويه، ورجحه العلاّمة الشوكاني.
وهذا هو المختار والراجح في مقام سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا
محمَّد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما عليه الفتوى؛ فالأدب مقدم دائمًا معه صلى الله
عليه وآله وسلم.
هذا عن الأفضلية
..............
زيادة لفظ الاستغفار
عن البراء – رضي الله عنه – مرفوعاً : ( من استغفر الله دبر
كل صلاة ثلاث مرات , فقال : أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه
, غفرت ذنوبه , وإن كان قد فر يوم الزحف )رواه أبو يعلى , وابن السني في عمل اليوم
والليلة
..........
الاذكار بشكل جماعي بعد الصلاة
رفع الصوت بالذكر والدعاء بعد صلاة الفريضة
كثير من الاحاديث دلت على جواز رفع الصوت بالدعاء، بعد الصلاة
و لأن الدعاء ذكر، وقد روى البخاري برقم (805) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رفع
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي في الأم (2/288): ”وهذا من المباح للإمام، وغير
المأموم، قال: وأي إمام ذكر الله بما وصفت جهراً أو سراً أو بغيره فحسن“ والعبادة لا
تكون إلا مستحبة أو مفروضة، لا إباحة فيها، ولكن أراد أنه لا مانع منه، ثم وصف ذلك
بأنه حسن، ثم قال: ”وأختار للإمام وغير المأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة،
ويخفيان الذكر، إلا أن يكون إماماً يجب أن يتعلم منه، فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه،
ثم يسر“، يعني أن هذا أفضل، وإن كان الجهر فاضلاً .
فالمهم أنه ليس بدعة، والمفضول لا يخرج عن كونه سنة، ثم قال
في ”وأستحب للمصلي منفرداً وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة، ويكثر الدعاء رجاء الإجابة
بعد المكتوبة“.
أحاديث أخرى في الدعاء بعد الصلاة
وقد ذكر ابن حجر أحاديث أخرى صريحة منها حديث صهيب رضي الله
عنه رفعه : ”كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم أصلح لي ديني ..“ أخرجه النسائي وصححه
ابن حبان . انتهى كلام ابن حجر .
وتمام الدعاء عند ابن حبان في كتاب الإحسان (برقم 2026)
”اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي
، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك ، اللهم لا مانع لما
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد“.
وروى الطبراني في معجميه الصغير والأوسط عن أبي أيوب رضي
الله عنه قال : ما صليت خلف نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته يقول حين ينصرف:”اللهم
اغفر خطاياي وذنوبي كلها، اللهم وانعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا
يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت“. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ([8]) : إسناده
جيد.
ورواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة .
ولما رأى العلماء تنوع الأدعية النبوية بعد الصلاة استدلوا
بذلك على أنه يجوز أي دعاء كان، ولا يمنع إلا دعاء ثبت النهي عنه في شرع الله تعالى
واستدلوا أيضاً بإطلاق قول الله تعالى (وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم )[غافر/60]، وبعموم قوله تعالى: ( إن ربي لسميع الدعاء) [إبراهيم/39].
وقد ذكر أهل العلم أحاديث أخرى وفيما مضى كفاية إن شاء الله
تعالى
كاتبه الدكتور محمود احمد الزين رحمه الله
..............
قول نويت ان اصلي اربع ركعات مستقبل الكعبة الشريفة
قال ابن عابدين في حاشيته تعليقا على ذلك : قوله : ( هذه
) أي الطريقة التي مشى عليها المصنف حيث جعل التلفظ بالنية مندوبا لا سنة ولا مكروه
قال الإمام عثمان الزيلعي الحنفي في كتابه تبيين الحقائق
شرح كنز الدقائق ( والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ) وأدناه أن يصير بحيث لو سئل
عنها أمكنه أن يجيب من غير فكرة , وأما التلفظ بها فليس بشرط ولكن يحسن لاجتماع عزيمته.
وقال العالم العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق : وقد
اختلف كلام المشايخ في التلفظ باللسان فذكره في منية المصلي أنه مستحب وهو المختار
وصححه في المجتبى وفي الهداية والكافي والتبيين أنه يحسن لاجتماع عزيمته وفي الاختيار
معزيا إلى محمد بن الحسن أنه سنة وهكذا في المحيط و البدائع وفي القنية أنه بدعة إلا
أن لا يمكنه إقامتها في القلب إلا بإجرائها على اللسان فحينئذ يباح ونقل عن بعضهم أن
السنة الاقتصار على نية القلب , فإن عبر عنه بلسانه جاز ونقل في شرح المنية عن بعضهم
الكراهة وظاهر ما في فتح القدير اختيار أنه بدعة ... وقد يفهم من قول المصنف لاجتماع
عزيمته أنه لا يحسن لغير هذا القصد وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره فإذا
ذكر بلسانه كان عونا على جمعه , ثم رأيته في التجنيس قال والنية بالقلب ; لأنه عمله
والتكلم لا معتبر به ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته.ا هـ . وزاد في شرح المنية أنه
لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضا فتحرر من هذا أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة ,
وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلعل القائل بالسنية
أراد بها الطريقة الحسنة لا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
قال العلامة الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير ( ولفظه
) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا ( واسع ) أي جائز
بمعنى خلاف الأولى . والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها.
قال الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير
: لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما
في المواق وهذا الحل الذي حل به شارحنا وهو أن معنى واسع أنه خلاف الأولى والأولى عدم
التلفظ هو الذي حل به بهرام تبعا لأبي الحسن والمصنف في التوضيح ، وخلافه تقريران
:
الأول أن التلفظ وعدمه على حد سواء .
ثانيهما أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه فإن شاء قال أصلي
فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك .اهـ
قال الإمام المرداوي الحنبلي في الإنصاف : لا يستحب التلفظ
بالنية على أحد الوجهين , وهو المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين . قال : هو الصواب
, الوجه الثاني : يستحب التلفظ بها سرا , وهو المذهب , قدمه في الفروع , وجزم به ابن
عبيدان , والتلخيص , وابن تميم , وابن رزين . قال الزركشي : هو الأولى عند كثير من
المتأخرين .
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : (واستحبه ) أي التلفظ
بالنية ( سرا مع القلب كثير من المتأخرين ) ليوافق اللسان القلب قال في الإنصاف : والوجه
الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب .
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى : (ومحلها )
أي : النية ( القلب , فلا يضر سبق لسان بغير منوي), كما لو أراد أن يقول : نويت الوضوء
, فيقول : نويت الصلاة , ( وسن لا لنحو مفارق ) لإمامه (في أثناء صلاة ) كمعتكف نواه
وهو يصلي , ( نطق بها ) - أي : النية - ( سرا في كل عبادة ) , كوضوء وصلاة وتيمم ونحوها
, ليوافق فعل اللسان القلب .
قال الزركشي الحنبلي: هو أولى عند أكثر المتأخرين . قال في
" الإنصاف " : على المذهب , وجزم به ابن عبيدان , و " التلخيص
" وابن تميم , وابن رزين , (وإن كان ) النطق بها ( خلاف المنصوص ) عن الإمام أحمد
, وجمع محققين .
............
قول اقامها الله وادامها
أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم «أن
بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلّى الله عليه وسلم:
أقامها الله وأدامها
قال الشوكاني في النيل
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي - صلى
الله عليه وسلم - «أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي
- صلى الله عليه وسلم -: أقامها الله وأدامها»
وهي ثابتة في كتب السادة الشافعية رحمهم الله
واليكم النقول
قال الماوردي في الإقناع في الفقه الشافعي
والسنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله إلا في قوله حي على
الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله وفي قوله قد
قامت الصلاة فإنه يقول بدلا منه أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض
قال الشيرازي في التنبية في الفقه الشافعي
ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلة
فإنه يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويقول في كلمة الاقامة: أقامها الله وأدامها ما
دامت السموات والأرض
قال النووي في المجموع
ويستحب أن يتابعه في ألفاظ الإقامة إلا أنه يقول في كلمة
الإقامة أقامها الله وأدامها هكذا قطع به الأصحاب
قال الخطيب الشربيني في مغنيه
استحباب الإجابة في كلمات الإقامة كما تقرر إلا في كلمتي
الإقامة، فيقول " أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض " لما فيه
من المناسبة أيضا، ولخبر رواه أبو داود لكن بسند ضعيف.
وقال الإمام يقول: (اللهم أقمها وأدمها واجعلني من صالحي
أهلها) وهو أيضا مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم
قال الامام الجويني رحمه الله في نهاية المطلب
وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم"
فجوابه به "صدقت وبررتَ" وإذا قال: "قد قامت الصلاة"، فجوابه
"اللهم أقِمها وأدِمها، واجعلني من صالحي أهلها
اقول ان انكاركم هذا لامسوغ له بوجه من الوجوه
............
دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الاحرام
أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الأنصاري -رضي الله عنه-
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله ....
ان الناس اليوم اغلبهم ينسى هذا الدعاء او بعضهم عوام لايعلمونه
فمالمانع من قوله وتذكير الناس به ليكون له أجر كل من يقوله
وهذه البدعة كما تدعونها هل هي من البدع التي تدخل الناس
الناء فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
............
قول المؤذن الى روح النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة
أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الأنصاري -رضي الله عنه-
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله
في هذا الحديث مايرد قولكم
وعدم فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ليست
دليلا شرعيا
فاللهم ارزقنا قراءة وفهم كتاب حسن التفهم والدرك في مسألة
الترك
واما مسألة انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الامور
1- أخرج البخاري ومسلم وغيرهم واللفظ للبخاري
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال:
"من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة،
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ حلت
له شفاعتي يوم القيامة"
2- أخرج الترمذي وابن ماجة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم
بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم في
العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا
قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك
.............
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقبل الاذان جهرا
حكم الصلاة على النبي بعد الاذان جهرا ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وءاله وصحبه ومن
والاه أما بعد
اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان
بدعة حسنة. ويكفي في إثبان كون الجهر بالصلاة على النبي بدعة مستحبة عقب الأذان قوله
صلى الله عليه وسلم : "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليّ"
رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من ذكرني فليصل عليّ " رواه أبو
يعلى والسخاوي . فيؤخذ من ذلك أن المؤذن والمستمع كلاهما مطلوب منه الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم ، وهذا يحصل بالسر والجهر .
فإن قال قائل : لم ينقل عن موذني رسول الله أنهم جهروا بالصلاة
عليه ، قلنا : لم يقل الرسول لا تصلوا علي إلا سرا ، وليس كل ما لم يفعل عند رسول الله
حراما أو مكروها ، إنما الأمر في ذلك يتوقف على ورود نهي بنص أو استنباط من مجتهد من
المجتهدين كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم ممن جاء بعدهم من المجتهدين الذين
هم مستوفو الشروط كالحافظ ابن المنذر وابن جرير ممن لهم القياس أي قياس ما لم يرد فيه
نص على ما ورد فيه نص ، والجهر بالصلاة على النبي عقب الأذان توارد عليه المسلمون منذ
قرون فاعتبره العلماء من محدثين وفقهاء بدعة مستحبة منهم الحافظ السخاوي والحافظ السيوطي
.
فقد قال الحافظ السيوطي في كتابه "الوسائل إلى مسامرة
الأوائل" (ص9): "أول ما زيد الصلاة والسلام بعد كل أذان في المنارة في زمن
السلطان حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون بأمر المحتسب
نجم الدين الطنبدي وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة (791هـ) وكان حدث قبل ذلك
في أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب أن يُقال في كل ليلة قبل أذان الفجر بمصر والشام
السلام على رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبع وستين وسبعمائة فزيد بأمر المحتسب صلاح
الدين البرلسي أن يُقال: "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ثم جُعل عقب كل أذان
سنة إحدى وتسعين".
قال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي في كتابه
"الدر المختار": "فائدة: التسليم بعد الأذان في ربيع الآخر سنة سبعمائة
وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الإثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا
المغرب، ثم فيها مرتين، وهو بدعة حسنة"، انظر حاشية ابن عابدين (ج1/390).
قال الشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي المالكي في
"حاشيته على الشرح الكبير" (ج1/193): "وأما الصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم بعد الأذان فبدعة حسنة ".
قال الحافظ السخاوي الشافعي وهو تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني
في كتابه "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" (ص92): " قد أحدث
المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للفرائض الخمس
إلا الصبح والجمعة فإنهم يقدمون ذلك فيها على الأذان وإلا المغرب فإنهم لا يفعلونه
أصلاً لضيق وقتها ..."، إلى أن قال: "وقد اختلف في ذلك هل هو مستحب أو مكروه
أو بدعة أو مشروع، واستُدِل للأول بقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} ومعلوم أن
الصلاة والسلام من أَجَلّ القُرّب لا سيما وقد تواردت الأخبار على الحث على ذلك مع
ما جاء في فصل الدعاء عقب الأذان والثلث الأخير من الليل وقرب الفجر " والصواب"
أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحسن نيته"، انتهى كلامه. ونقله عنه الحطاب المالكي
في كتابه مواهب الجليل ( ج 1 ص 430 ) وأقره .
وفي كتاب "منتهى الإرادات" للحنابلة (ج1/113-114):
"وسُنّ لمؤذن وسامع أن يصليَ على النبي صلى الله عليه وسلم. "اهـ
...........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق