حكم صوت المرأة
جاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى )
مطلب في حكم صوت المرأة :
صوت المرأة ليس بعورة على الراجح ، ومقابله ما في النوازل { نغمة المرأة عورة }
وفي الكافي : ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ، قال في الفتح : وعلى هذا لو قيل : إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متَّجهاً ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق .
وأقره البرهان الحلبي ثم نقل عن خط العلامة المقدسي : ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع : ولا يظن من لا مظنة عنده أنا إذا قلنا : صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استحالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة .
قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله : ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
1 ـ الأحناف :
قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار وهو حنفي قوله:
(وصوتها) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة... وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وكذا في الإمداد ثم نقل على خط العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك..
2 ـ المالكية :
وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي بعد أن ذكر القول بمنع أذان المرأة لكون صوتها عورة:
وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه. وفي المذهب أن صوتها ليس بعورة وذكر العدوي في حاشيته أن ذلك هو المعتمد، فقال معلقاً على قول الخرشي: المرأة دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها فقط فيكون أعلى جهرها وأدناه واحداً وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر... لأن صوتها عورة وربما كان فتنة. قال العدوي: لأن صوتها عورة. المعتمد كما أفاده الناصر اللقاني في فتاويه وشيخنا الصغير أنه ليس بعورة ونص الناصر: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية.اهـ
3 ـ الشافعية :
وقال النووي في المجموع وهو شافعي:
وبالغ القاضي حسين فقال: هل صوت المرأة عورة فيه وجهان الأصح أنه ليس بعورة، وفي البجيرمي. وصوتها ليس بعورة على الأصح لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: وصوت المرأة ليس بعورة ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة.
4 ـ الحنابلة :
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي:
صوت الأجنبية ليس بعورة، على الصحيح من المذهب. وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: وصوت الأجنبية ليس بعورة ويحرم تلذذ بسماعه... ولو كان صوتها بقراءة لأنه يدعو إلى الفتنة بها.
هذه هي أقوال المذاهب الأربعة في صوت المرأة وحكم سماع الرجال له، وكلها مجمعة على حرمته إذا خشيت منه الفتنة لتمطيطه وتليينه وخضوعها به، و أما إذا خلا من ذلك كأن يكون لتعليم أو طلب حاجة وسؤال ونحوه فلا حرج فيه، وهذا هو الصحيح الراجح.
قال الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين :
وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة، فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك، ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة.
مطلب في حكم صوت المرأة :
صوت المرأة ليس بعورة على الراجح ، ومقابله ما في النوازل { نغمة المرأة عورة }
وفي الكافي : ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ، قال في الفتح : وعلى هذا لو قيل : إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متَّجهاً ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق .
وأقره البرهان الحلبي ثم نقل عن خط العلامة المقدسي : ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع : ولا يظن من لا مظنة عنده أنا إذا قلنا : صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استحالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة .
قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله : ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة
1 ـ الأحناف :
قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار وهو حنفي قوله:
(وصوتها) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة... وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وكذا في الإمداد ثم نقل على خط العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك..
2 ـ المالكية :
وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي بعد أن ذكر القول بمنع أذان المرأة لكون صوتها عورة:
وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه. وفي المذهب أن صوتها ليس بعورة وذكر العدوي في حاشيته أن ذلك هو المعتمد، فقال معلقاً على قول الخرشي: المرأة دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها فقط فيكون أعلى جهرها وأدناه واحداً وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر... لأن صوتها عورة وربما كان فتنة. قال العدوي: لأن صوتها عورة. المعتمد كما أفاده الناصر اللقاني في فتاويه وشيخنا الصغير أنه ليس بعورة ونص الناصر: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية.اهـ
3 ـ الشافعية :
وقال النووي في المجموع وهو شافعي:
وبالغ القاضي حسين فقال: هل صوت المرأة عورة فيه وجهان الأصح أنه ليس بعورة، وفي البجيرمي. وصوتها ليس بعورة على الأصح لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: وصوت المرأة ليس بعورة ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة.
4 ـ الحنابلة :
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي:
صوت الأجنبية ليس بعورة، على الصحيح من المذهب. وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: وصوت الأجنبية ليس بعورة ويحرم تلذذ بسماعه... ولو كان صوتها بقراءة لأنه يدعو إلى الفتنة بها.
هذه هي أقوال المذاهب الأربعة في صوت المرأة وحكم سماع الرجال له، وكلها مجمعة على حرمته إذا خشيت منه الفتنة لتمطيطه وتليينه وخضوعها به، و أما إذا خلا من ذلك كأن يكون لتعليم أو طلب حاجة وسؤال ونحوه فلا حرج فيه، وهذا هو الصحيح الراجح.
قال الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين :
وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة، فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك، ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق