حديث سموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي
ﺍﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎﺑﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : " ﺳَﻤُّﻮﺍ ﺑﺎﺳْﻤﻲ ﻭَﻻ ﺗُﻜَﻨٌّﻮﺍ ﺑِﻜُﻨْﻴَﺘِﻲ " ﻗﺎﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺫﻛﺎﺭ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨّﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ :
ﺍﻭﻻ : ﺫﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳَﺤِﻞُّ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳَﺘَﻜَﻨَّﻰ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﻤّﻦ ﺭﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻷﺋﻤﺔُ ﺍﻟﺤﻔّﺎﻅُ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺍﻷﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺛﻮﻥ : ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ " ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻜﻨّﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻟﻤﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ، ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﺍ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ .
ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : : ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺴﻮﺥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻻ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮﻩ . ﻗﺎﻝ ﺍﻹِﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻳُﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﺻﺢّ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﻳﻜﺘﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ .
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺳﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻨﻰ ﺃﺑﻮﻩ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺳﻢ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻤﺎﻩ ﺃﻭﻻً ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎً .
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﺗﺴﻤﻮﻥ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺛﻢ ﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ " ﻭﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻮﺍ ﺃﺣﺪﺍً ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺒﻲ، ﻭﺃﻣﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻤﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺘﺮﻛﻬﻢ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻭﺍﻷﺷﺒﻪ ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻋﻈﺎﻡ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : " ﺗﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺛﻢ ﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ " ﻭﻗﻴﻞ ﺳﺒﺐ ﻧﻬﻲ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺭﺟﻼً ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ : ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪﻋﺎﻩ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﺭﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺐ ﺑﻚ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻭﺳﻤﺎﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ .
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ : ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮﺍً ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ " ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻌﻄﻲ " ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ : ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺻﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﺳﻢ ﺍﺑﻨﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﺳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻴﺌﺎً ﺩﻭﻧﻜﻢ ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻰ ﻓﺄﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﻓﻜﻨﻲ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍً ﺃﻭ ﻛﻨﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﻟﺪﻩ . ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻨﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺑﺎ ﻓﻼﻥ ﻭﺃﺑﺎ ﻓﻼﻧﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻡ ﻓﻼﻧﺔ ﻭﺃﻡ ﻓﻼﻥ، ﻭﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﺃﺧﻲ ﺃﻧﺲ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﻐﻴﺮ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺳﺒﻖ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺑﻨﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻼﺋﻖ ﻣﺴﻤﻮﻥ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻭﻗﺪ ﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺑﺠﺒﺮﻳﻞ ﻭﻳﺎﺳﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
-2 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺫﻛﺎﺭ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ
-3 ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ، ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 1.02
ﻟﻶﺑﺎﺩﻱ
-4 ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 2.09
ﻟﻺﻣﺎﻡِ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ
ﺍﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎﺑﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : " ﺳَﻤُّﻮﺍ ﺑﺎﺳْﻤﻲ ﻭَﻻ ﺗُﻜَﻨٌّﻮﺍ ﺑِﻜُﻨْﻴَﺘِﻲ " ﻗﺎﻝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺫﻛﺎﺭ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨّﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ :
ﺍﻭﻻ : ﺫﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳَﺤِﻞُّ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳَﺘَﻜَﻨَّﻰ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﻤّﻦ ﺭﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻷﺋﻤﺔُ ﺍﻟﺤﻔّﺎﻅُ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺍﻷﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪّﺛﻮﻥ : ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ " ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻜﻨّﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻟﻤﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ، ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﺍ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ .
ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : : ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺴﻮﺥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻻ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮﻩ . ﻗﺎﻝ ﺍﻹِﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻳُﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﺻﺢّ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﻳﻜﺘﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ .
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺳﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻨﻰ ﺃﺑﻮﻩ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺳﻢ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻤﺎﻩ ﺃﻭﻻً ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎً .
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﺗﺴﻤﻮﻥ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺛﻢ ﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ " ﻭﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻮﺍ ﺃﺣﺪﺍً ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺒﻲ، ﻭﺃﻣﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻤﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺘﺮﻛﻬﻢ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻭﺍﻷﺷﺒﻪ ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻋﻈﺎﻡ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : " ﺗﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺛﻢ ﺗﻠﻌﻨﻮﻧﻬﻢ " ﻭﻗﻴﻞ ﺳﺒﺐ ﻧﻬﻲ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺭﺟﻼً ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ : ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪﻋﺎﻩ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎﻝ : ﺃﺭﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺐ ﺑﻚ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻭﺳﻤﺎﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ .
ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ : ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮﺍً ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ " ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻌﻄﻲ " ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ : ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺻﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﺳﻢ ﺍﺑﻨﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﺳﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻴﺌﺎً ﺩﻭﻧﻜﻢ ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻰ ﻓﺄﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﻓﻜﻨﻲ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍً ﺃﻭ ﻛﻨﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﻟﺪﻩ . ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻨﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺑﺎ ﻓﻼﻥ ﻭﺃﺑﺎ ﻓﻼﻧﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻨﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻡ ﻓﻼﻧﺔ ﻭﺃﻡ ﻓﻼﻥ، ﻭﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﺃﺧﻲ ﺃﻧﺲ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﻐﻴﺮ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺳﺒﻖ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺑﻨﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻼﺋﻖ ﻣﺴﻤﻮﻥ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻭﻗﺪ ﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺑﺠﺒﺮﻳﻞ ﻭﻳﺎﺳﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
-1 ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
-2 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺫﻛﺎﺭ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ
-3 ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ، ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 1.02
ﻟﻶﺑﺎﺩﻱ
-4 ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 2.09
ﻟﻺﻣﺎﻡِ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق