الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأذان
الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأذان
إن قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة عليه بعد الأذان يشمل كل المخاطبين، ومنهم المؤذن، وجاء تأكيد العموم بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: ”فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي“ فهو يشمل المؤذن، ولا يصح أن يقال هو مأمور بالدعاء بالوسيلة، غير مأمور بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما أن الأمر المطلق في هذا الحديث ينطبق على حالة الجهر، وعلى حالة الإسرار، فيكون الجهر مشروعاً؛ لإنطباق الأمر المطلق عليه، واستمرار العمل على الإسرار في العهد النبوي وغيره لا يعارض دلالة الأمر المطلق في الحديث على مشروعية الجهر، وكونه فاضلاً، إنما يدل على أن الإسرار أفضل، ولا يقال لمن فعل الفاضل وترك الأفضل إنه مبتدع أمراً لا دليل عليه من الشرع، فإذا قصد المؤذن بالجهر أن يذكر الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كان ذلك تأكيداً لاستحباب الجهر مع أنه فاضل في نفسه، وأما قول بعضهم: لماذا يجهرون بالصلاة وحدها ولا يجهرون بالدعاء بالوسيلة؟ فهو اعتراض ضعيف؛ لأنهما دعاءان يجوز الجهر بهما والإسرار بهما، والجهر بواحد دون الآخر، لاسيما إذا كان الأول يذكر بالثاني، فيغني عن الجهر بهما، وهذا هو المقصود بالجهر
وأما قولهم إن المطلوب في الدعاء الإخفاء كما قال سبحانه: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} فهو إعراض عن الأحاديث التي فيها الجهر بالدعاء عند شدة الاهتمام، كحديث ”لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتكم كثيراً... ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالدعاء“ رواه الترمذي برقم (2312) وقال: هذا حسن غريب، والجؤار: رفع الصوت بالدعاء، كما قال القاموس، فرفع الصوت غير محرم، بل هو جائز، وتذكير الناس يستدعي رفع الصوت.
متى حدث الجهر
وقد ذكر الإمام السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ص (376): أن صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه الله ـ حين ملك مصر أمر بذلك حين قيل له إن بعض ملوك الفاطميين أمروا المؤذنين أن يدعو للسلطان بعد الأذان، فأبطل ذلك وأمر بأن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم الذين عاصروه، واستمر العمل به في كثير من الأقطار الإسلامية منذ ذلك الحين. قال السخاوي ص (377): (وقد اختلف في ذلك، والصواب أنه بدعة حسنة) وأقول: وبيان استحبابه قد سبق بأدلته، والله الموفق سبحانه.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة
وكما تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سراً أوجهراً للمؤذن والسامع تستحب أيضاً بعد الإقامة للمقيم والسامع؛ لأن الإقامة أذان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري برقم (598): ”بين كل أذانين صلاة“ وفسره العلماء بأن المراد بين كل أذان وإقامة، وكما جاء في الحديث البخاري برقم (870): ”أن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث يوم الجمعة“ وهو ما قبل الأذان والإقامة؛ لتنبيه الناس إلى صلاة الجمعة، علماً بأن الإقامة تسمى في اللغة أذاناً؛ لأنها إعلام، قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص (304): (الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، وعند الإقامة) وكذا ذكر ذلك السخاوي في القول البديع ص (348).
من كتاب دفع الأوهام
إن قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة عليه بعد الأذان يشمل كل المخاطبين، ومنهم المؤذن، وجاء تأكيد العموم بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: ”فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي“ فهو يشمل المؤذن، ولا يصح أن يقال هو مأمور بالدعاء بالوسيلة، غير مأمور بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما أن الأمر المطلق في هذا الحديث ينطبق على حالة الجهر، وعلى حالة الإسرار، فيكون الجهر مشروعاً؛ لإنطباق الأمر المطلق عليه، واستمرار العمل على الإسرار في العهد النبوي وغيره لا يعارض دلالة الأمر المطلق في الحديث على مشروعية الجهر، وكونه فاضلاً، إنما يدل على أن الإسرار أفضل، ولا يقال لمن فعل الفاضل وترك الأفضل إنه مبتدع أمراً لا دليل عليه من الشرع، فإذا قصد المؤذن بالجهر أن يذكر الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كان ذلك تأكيداً لاستحباب الجهر مع أنه فاضل في نفسه، وأما قول بعضهم: لماذا يجهرون بالصلاة وحدها ولا يجهرون بالدعاء بالوسيلة؟ فهو اعتراض ضعيف؛ لأنهما دعاءان يجوز الجهر بهما والإسرار بهما، والجهر بواحد دون الآخر، لاسيما إذا كان الأول يذكر بالثاني، فيغني عن الجهر بهما، وهذا هو المقصود بالجهر
وأما قولهم إن المطلوب في الدعاء الإخفاء كما قال سبحانه: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} فهو إعراض عن الأحاديث التي فيها الجهر بالدعاء عند شدة الاهتمام، كحديث ”لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتكم كثيراً... ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالدعاء“ رواه الترمذي برقم (2312) وقال: هذا حسن غريب، والجؤار: رفع الصوت بالدعاء، كما قال القاموس، فرفع الصوت غير محرم، بل هو جائز، وتذكير الناس يستدعي رفع الصوت.
متى حدث الجهر
وقد ذكر الإمام السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ص (376): أن صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه الله ـ حين ملك مصر أمر بذلك حين قيل له إن بعض ملوك الفاطميين أمروا المؤذنين أن يدعو للسلطان بعد الأذان، فأبطل ذلك وأمر بأن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم الذين عاصروه، واستمر العمل به في كثير من الأقطار الإسلامية منذ ذلك الحين. قال السخاوي ص (377): (وقد اختلف في ذلك، والصواب أنه بدعة حسنة) وأقول: وبيان استحبابه قد سبق بأدلته، والله الموفق سبحانه.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة
وكما تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سراً أوجهراً للمؤذن والسامع تستحب أيضاً بعد الإقامة للمقيم والسامع؛ لأن الإقامة أذان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري برقم (598): ”بين كل أذانين صلاة“ وفسره العلماء بأن المراد بين كل أذان وإقامة، وكما جاء في الحديث البخاري برقم (870): ”أن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث يوم الجمعة“ وهو ما قبل الأذان والإقامة؛ لتنبيه الناس إلى صلاة الجمعة، علماً بأن الإقامة تسمى في اللغة أذاناً؛ لأنها إعلام، قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص (304): (الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، وعند الإقامة) وكذا ذكر ذلك السخاوي في القول البديع ص (348).
من كتاب دفع الأوهام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق