ما الحكم الشرعي بالتصفيق ؟
الخلاف ناشئ عن تفسير الآية وسبب نزولها
وكذلك الارشاد النبوي للرجال بالتسبيح وللنساء بالتصفيق إذا ما حدث أمر في الصلاة مع الجماعة
وذلك فيما رواه البخاري (684) ومسلم (421) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من رابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء) .
ومحل الشاهد هو حصر التصفيق بالنساء
وعليه فهذه بعض النقول عن العلماء والفقهاء في حكم المسألة
************************
أما التصفيق خارج الصلاة فيكره بلا قصد اللعب على المعتمد عند الرملي، ولو بقصد اللعب على المعتمد عند ابن حجر، وذلك منعاً من التشبه بالعرب في الجاهلية: {وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مُكاءً وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي
************************
التصفيق للإعجاب والتحية
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
ما حكم التصفيق لتحية الضيف الوافد على الحفل أو الإعجاب بما يقول المتحدث ؟
الجواب
يقول اللّه تعالى عن الكفار{وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} الأنفال : 35 ، المكاء هو الصفير، والتصدية هى التصفيق كما قال ابن عمر والسُدِّى ومجاهد . وهناك أقوال أخرى فى تفسيرهما لا داعى لذكرها ، قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة ، يصفقون ويصفرون ، فكان ذلك عبادة فى ظنهم .
من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى اللّه ويعبدونه بالتصفير والتصفيق ، مخطئون ، وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى تفسيره ، حيث نهى على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ، وقال : إنه منكر يتنزه عن مثله العقلاء ، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت . انتهى .
لكن التصفيق المذكور فى السؤال ليس عبادة ، ولا يقصد به التقرب إلى اللّه ، ليثيبهم على احترامهم لإنسان يستحق الاحترام ، بل هو عرف وسلوك اختاروه ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإعجاب بما يثير إعجابهم ، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعا .
وإن كنا نوصى بألا يكون ذلك فى الأحفال التى تقام فى المساجد ، تنزها عن المشاركة للمشركين فى الصورة التى كانت تقع منهم فى المسجد للتقرب ، وليكن الإعجاب بالتكبير مثلا أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد، وقد روى بسند ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للنابغة لما أنشده شعرا أعجبه "أحسنت يا أبا ليلى، لا يفضض الله فاك " وكذلك قال لعمه العباس لما مدحه بقصيدة شعرية "العراقى على الإحياء - كتاب آداب السماع "
فتاوى دار الإفتاء المصرية
المصدر : موقع وزارة الأوقاف المصرية
************************
التصفيق في غير الصلاة والخطبة :
10 - التصفيق في غير الصلاة والخطبة جائز إذا كان لحاجة معتبرة كالاستئذان والتنبيه ، أو تحسين صناعة الإنشاد ، أو ملاعبة النساء لأطفالهن .
أما إذا كان لغير حاجة ، فقد صرح بعض الفقهاء بحرمته ، وبعضهم بكراهته . وقالوا : إنه من اللهو الباطل ، أو من التشبه بعبادة أهل الجاهلية عند البيت كما قال تعالى : { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية } . (2)
أو هو من التشبه بالنساء ، لما جاء في الحديث من اختصاص النساء بالتصفيق إذا ناب الإمام شيء في الصلاة ، في حين أن التسبيح للرجال . (1) ( ) (2)
__________
(1) ابن عابدين 5 / 253 ، والمدخل لابن الحاج 2 / 12 ، 13 ، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين 1 / 190 ، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 44 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 / 400 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 391 ، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 1 / 100 ، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 44 - 45 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 / 212 - 213 .
(2) لا يخفى ما في هذه الاستدلالات من المآخذ ، لأن كونه من اللهو الباطل معناه أنه لا ثواب له ( تحفة الأحوذي 5 / 266 ) وليس كل ما خلا من الثواب حراما ، ولأن التشبه بعبادة أهل الجاهلية لم يبق له وجود . وذم التصفيق في الآية إنما هو لكونه عند البيت ( في المسجد الح
الموسوعة الفقهية الكويتية
ج12 ص82-83
************************
( فرع ) قال ابن حجر : يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا , ولو بضرب بطن على بطن , وبقصد اللعب , ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى . وقال شيخنا الرملي : إنه حرام بقصد اللعب ,
حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين
************************
وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب
************************
أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال (م ر) بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ، ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعب ،
بغية المسترشدين للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي
************************
فالأمر فيه سعة ولله الحمد
ليس كما يصفه علماء قرن الشيطان
لخص العلامة شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري في حاشيته النفيسة على ابن قاسم _ عند قول المتن : (وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت) في فصل الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة _ حكمَ التصفيق في المذهب فقال رحمه الله:
واختلف في التصفيق خارج الصلاة:
فقيل : يحرم بقصد اللعب، ويكره بلا قصد اللعب، وهذا هو المعتمد عند الرملي.
وقيل: يكره ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب، وهذا هو المعتمد عند ابن حجر في شرح الإرشاد.
وقيل : يحرم إن قصد به التشبه بالنساء، لأنه من وظيفتهن، وإلا كره.
وهذا كله إذا لم يحتج إليه.
فإن احتيج إليه لتهييج الذكر كما يفعله الفقراء، أو لضبط الأنغام كما يفعله الفقهاء في الليالي، أو لتدريس كمايفعله المدرسون في الدرس، لم يحرم، بل ربما كان مطلوبا.ا.هـ ج1ص181طبعة مصطفى الحلبي سنة 1343هـ.
ويبدو أنه أراد بقوله في الفقرة الأخيرة: لم يحرم أنه مباح بدليل أنه قال بعده: بل ربما كان مطلوبا، والمباح هوالذي لا يطلب فعله ولا تركه لذاته.
وكذلك الارشاد النبوي للرجال بالتسبيح وللنساء بالتصفيق إذا ما حدث أمر في الصلاة مع الجماعة
وذلك فيما رواه البخاري (684) ومسلم (421) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من رابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء) .
ومحل الشاهد هو حصر التصفيق بالنساء
وعليه فهذه بعض النقول عن العلماء والفقهاء في حكم المسألة
************************
أما التصفيق خارج الصلاة فيكره بلا قصد اللعب على المعتمد عند الرملي، ولو بقصد اللعب على المعتمد عند ابن حجر، وذلك منعاً من التشبه بالعرب في الجاهلية: {وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مُكاءً وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي
************************
التصفيق للإعجاب والتحية
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
ما حكم التصفيق لتحية الضيف الوافد على الحفل أو الإعجاب بما يقول المتحدث ؟
الجواب
يقول اللّه تعالى عن الكفار{وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} الأنفال : 35 ، المكاء هو الصفير، والتصدية هى التصفيق كما قال ابن عمر والسُدِّى ومجاهد . وهناك أقوال أخرى فى تفسيرهما لا داعى لذكرها ، قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة ، يصفقون ويصفرون ، فكان ذلك عبادة فى ظنهم .
من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى اللّه ويعبدونه بالتصفير والتصفيق ، مخطئون ، وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى تفسيره ، حيث نهى على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ، وقال : إنه منكر يتنزه عن مثله العقلاء ، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت . انتهى .
لكن التصفيق المذكور فى السؤال ليس عبادة ، ولا يقصد به التقرب إلى اللّه ، ليثيبهم على احترامهم لإنسان يستحق الاحترام ، بل هو عرف وسلوك اختاروه ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإعجاب بما يثير إعجابهم ، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعا .
وإن كنا نوصى بألا يكون ذلك فى الأحفال التى تقام فى المساجد ، تنزها عن المشاركة للمشركين فى الصورة التى كانت تقع منهم فى المسجد للتقرب ، وليكن الإعجاب بالتكبير مثلا أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد، وقد روى بسند ضعيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للنابغة لما أنشده شعرا أعجبه "أحسنت يا أبا ليلى، لا يفضض الله فاك " وكذلك قال لعمه العباس لما مدحه بقصيدة شعرية "العراقى على الإحياء - كتاب آداب السماع "
فتاوى دار الإفتاء المصرية
المصدر : موقع وزارة الأوقاف المصرية
************************
التصفيق في غير الصلاة والخطبة :
10 - التصفيق في غير الصلاة والخطبة جائز إذا كان لحاجة معتبرة كالاستئذان والتنبيه ، أو تحسين صناعة الإنشاد ، أو ملاعبة النساء لأطفالهن .
أما إذا كان لغير حاجة ، فقد صرح بعض الفقهاء بحرمته ، وبعضهم بكراهته . وقالوا : إنه من اللهو الباطل ، أو من التشبه بعبادة أهل الجاهلية عند البيت كما قال تعالى : { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية } . (2)
أو هو من التشبه بالنساء ، لما جاء في الحديث من اختصاص النساء بالتصفيق إذا ناب الإمام شيء في الصلاة ، في حين أن التسبيح للرجال . (1) ( ) (2)
__________
(1) ابن عابدين 5 / 253 ، والمدخل لابن الحاج 2 / 12 ، 13 ، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين 1 / 190 ، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 44 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 / 400 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 391 ، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 1 / 100 ، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 44 - 45 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 / 212 - 213 .
(2) لا يخفى ما في هذه الاستدلالات من المآخذ ، لأن كونه من اللهو الباطل معناه أنه لا ثواب له ( تحفة الأحوذي 5 / 266 ) وليس كل ما خلا من الثواب حراما ، ولأن التشبه بعبادة أهل الجاهلية لم يبق له وجود . وذم التصفيق في الآية إنما هو لكونه عند البيت ( في المسجد الح
الموسوعة الفقهية الكويتية
ج12 ص82-83
************************
( فرع ) قال ابن حجر : يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا , ولو بضرب بطن على بطن , وبقصد اللعب , ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى . وقال شيخنا الرملي : إنه حرام بقصد اللعب ,
حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين
************************
وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب
************************
أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال (م ر) بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ، ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعب ،
بغية المسترشدين للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي
************************
فالأمر فيه سعة ولله الحمد
ليس كما يصفه علماء قرن الشيطان
لخص العلامة شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري في حاشيته النفيسة على ابن قاسم _ عند قول المتن : (وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت) في فصل الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة _ حكمَ التصفيق في المذهب فقال رحمه الله:
واختلف في التصفيق خارج الصلاة:
فقيل : يحرم بقصد اللعب، ويكره بلا قصد اللعب، وهذا هو المعتمد عند الرملي.
وقيل: يكره ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب، وهذا هو المعتمد عند ابن حجر في شرح الإرشاد.
وقيل : يحرم إن قصد به التشبه بالنساء، لأنه من وظيفتهن، وإلا كره.
وهذا كله إذا لم يحتج إليه.
فإن احتيج إليه لتهييج الذكر كما يفعله الفقراء، أو لضبط الأنغام كما يفعله الفقهاء في الليالي، أو لتدريس كمايفعله المدرسون في الدرس، لم يحرم، بل ربما كان مطلوبا.ا.هـ ج1ص181طبعة مصطفى الحلبي سنة 1343هـ.
ويبدو أنه أراد بقوله في الفقرة الأخيرة: لم يحرم أنه مباح بدليل أنه قال بعده: بل ربما كان مطلوبا، والمباح هوالذي لا يطلب فعله ولا تركه لذاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق