هل في الرشوة ضرورة
هل في الرشوة ضرورة
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين ..............وبعد
تنتشر بين الناس مقولة غريبة باطلة ، وهي أنهم لم يعودوا يعرفون الحق من الباطل والخير من الشر والحلال من الحرام ، وهذه طامة كبرى تحتاج إلى معالجة جذرية.
إن هذا المنطق مرفوض ابتداء فالله تعالى يقول : (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) أي أن التكذيب للحق والإعراض عن القرآن إنما حصل بسبب جهلهم وفوات الفهم الصحيح ؛ لأنهم لو علموا الحقائق لما وقع التناقض فيهم ، وهذه حال الذين من قبلهم كذبوا بآيات الرسل قبل التدبر في معانيها فكان ذلك سببا لهلاكهم ، وهي عاقبة مستمرة لكل معرض جهول ، والحق أبلج لا يخفى على أحد ،
ولكن المشكلة تكمن في ضرورة معرفة الفكرة الصحيحة ولو لم يقدر الإنسان على فعلها ، والأصل أن لا يفترق الفكر عن العمل ولا العقيدة عن السلوك ولكن الجاهلية المنحرفة توقع الناس في خبلها وتعمِّي الأمور ؛ حتى يضيع الحق كله ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا.
لنأخذ الآن موضوع الرشوة ؛ هل الرشوة حلال أم حرام ؟لا يختلف اثنان من أمة لا إله إلا الله على حرمتها وقد قال صلى الله عليه وسلم : (لعن الله الراشي والمرتشي)
فإذا فسد مجتمع من المجتمعات فأصبحت الأمور لا تقضى إلا بالرشاوى فهل تصبح الرشوة حلالا؟ اللهم لا
فالرشوة كما قال الإمام والعلامة المناوي في فيض القدير يقول عن الرشوة ما مؤداه : إنما هي خصلة نشأت من اليهود المستحقين للعنة فإذا سرت إلى أهل الإسلام استحقوا من اللعن ما استحقه اليهود.
فالرشوة في ضمير المسلم حرام حرام دائما أبدا ؛ لا تختلط عليه الأمور ولا يلتبس معه الحق بالباطل ولا يستسهلها ولا يبررها ولا يقبلها ؛ فتبقى لها في قلبه رهبة وفي نفسه نفور
ولكن ما الحال إن وجد في ظرف اضطر فيه إليها اضطرارا كأن وقع بين يدي ظالم لا يعطيه حقه إلا بالرشوة مثلا؟
هل يفقد إحساسه بلعنتها و يفقد حساسيته الإيمانية بخطرها على المجتمع كله؟ اللهم لا
إن الضابط الشرعي يقوده فيعلم
أولا : أنه لا يجوز له أن يبادر إلى فتح باب الرشوة في أي ميدان كيلا يسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
ثانيا: أن يفعلها اضطرارا لا اختيارا ؛ فتبقى في حسه إثما وحراما يقارفه مضطرا ولا يكون لها تخريب في نفسه كمن فعلها استباحة ورضا مع تنبهه إلى أن الضرورة تقدر بقدرها.
ثالثا: أن يحاول ما استطاع الخروج من شبهة الرشوة ؛ كمثل من علقت له قضية في مكان وطال العهد بها فسأل وفتش فقيل له هناك معلوم يجب أن تدفعه فذهب إلى الذي يأخذ المعلوم فقال له : ما الذي يحملك على أخذ المال من دون حقه ومن دون رضا أصحابه ؛ فشكا الرجل وبكى وتعلل بأولاد سبعة يعولهم والمرتب لا يكفي والغلاء شديد ؛ فقال صاحب القضية : اسمع يا أخي الرشوة حرام ، والمال الحرام لا بركة فيه وكم رأينا من جمع الملايين من دون حق فرأينا عقوبته في الدنيا قبل الآخرة : من ولد يصيبه السرطان أو زوجة تشل أو حياة كلها نكد وشقاء ؛ فضلا عن احتقار الناس له ولعنهم له سرا وعلنا ؛ فطأطأ الرجل رأسه وتذكر قروشا حلالا قليلة كان يدسها في جيبه يوما تغنيه عن الآلاف من الحرام ، ثم قال : ولكن ما الحل؟ ووضعي كذا وكذا؟ فقال صاحب القضية : إن كنت مضطرا فاسأل الناس العون من دون إكراه ، والمساعدة من دون تحكم في أمورهم ، وبقدر حاجتك الفعلية فإن ابن آدم لا يملأ عينه إلا التراب ، ومد يده فواساه ببعض المال قائلا : هذا المبلغ أدفعه إليك مساعدة أخ لأخيه لا رشوة حراما لا أرضاها لك أهوي بها في النار معك ؛ فكادت الدمعة تخرج من عين الرجل.
إن هذا الأمر أقل ما يجب في حال الاضطرار ، وهو ينفع مع من تنخر في صفوفهم الرشى وفيهم بقايا فطرة !!!
رابعا: وهو أنه لا يجوز بحال من الأحوال دفع رشوة لأخذ حق الآخرين ، فما توصل به إلى إذهاب حق أو تمشية باطل فحرمته شديدة ولا معنى للاضطرار فيه
أما من اضطر إلى دفع الرشوة لأخذ حقه ، وهو لا يُعطاه إلا بالدفع ؛ فهنا يقع الإثم على الآخذ لا على الدافع لأنه لا يستطيع أخذ حقه أو دفع الظلم عنه إلا بما فرضه الظلمة المرتشون الملعونون ؛ فهو عند الله مضطر لم يقصد الحرام ولا له إليه رغبة وهم آثمون ملعونون (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)
خامسا: لقد جاءت السنة بلعن الراشي والمرتشي فلم لا تطبق هذه السنة كلما اضطرك أحد إلى رشوته ليبقى قلبك على تمييز ووضوح
فإن فعلت كل هذا أتقول لي : إن الحق لم يعد يعرف من الباطل والتبست الأمور والحلال لا يعرف من الحرام. إن وضع الإنسان المسلم في أي وسط فيه انحرافات وضع حرج فعلا ولكنه لا ينسيه الحرام ولا يرديه في المعصية ولا يزجه في الكبائر ، وهذا الأمر في غاية الأهمية فان من يضطر إلى أمر يفعله اضطرارا فسينفك عنه أول ما ترتفع عنه الضرورة ولو كان تحت وطأتها سنين طوالا ، أما من استسهلها ثم رضي بها ثم مات إنكاره لها فلو ذهب كل سبب يغذي الحرام لبقي يفعل الحرام لأنه أضحى جرثومة خبيثة ما دواؤها إلا الاستئصال والإحراق
وعلى هذا فان المؤمن الحقيقي.. إن أحاط به المنكر يزداد تعرفا عليه ويدرك ضرورة إزالته من الحياة ولا يجعل من نفسه أحد دعائمه ولا يألفه قلبه ولا يرتضيه سلوكه
وينظر في الشرق والغرب فيرى الشعوب تئن من الظلم وأكثر كبارها يبتلعون ويبتلعون ، وأممهم تحترق ؛ فيعلم أن أوخم العواقب إنما بدأت من أصغر حرام.. فتنفر نفسه من الحرام كله ومن الظلم كله ومن الفساد كله وان أجبر عليه ألف مرة ومرة.
الرشوة ما فشت في مجتمع؛ إلا وفشا فيه الفساد، وفشا فيه الخلل، وتشتت القلوب، والإخلال بالأمن، وضياع الحقوق، وإهانة أهل الحق، وتقديم أهل الباطل، وهذا يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا؛ فالرشوة من أخبث المكاسب، وأثرها على الفرد والمجتمع من أسوأ الآثار
وأخذ الرشوة من السحت، ومن أشد الحرام، ومن أخبث المكاسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولعن الرائش [رواه الإمام أحمد في مسنده (5/279)، ورواه أبو داود في سننه (3/ص299) بدون ذكر: (الرائش)، ورواه الترمذي في سننه (5/15) بدون ذكر (الرائش)، ورواه ابن ماجه (2/775)، بدون ذكر: (الرائش)، ورواه غيرهم] – وهو الساعي بينهما -، واللعن يقتضي أن الرشوة كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وهي من السحت.
والله جل وعلا قال في اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [سورة المائدة: آية 42].
قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: آية 188]، وهذه الآية على أحد التفسيرين تعنى في الرشوة وتحذر منها.
فالرشوة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أكل منها؛ فقد أكل سحتاً، واستعمل حرامًا يؤثر على أخلاقه وعلى دينه وعلى سلوكه.
وقد جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي! يا ربي! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنّى يستجاب له؟!) [رواه مسلم في صحيحه (2/703)].
وهذا حديث صحيح، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام من الرشوة وغيرها؛ أنه يمنع قبول الدعاء، وأن آكل الرشوة أو غيرها من الحرام لا يستجاب له دعاء، وهذا خطر عظيم؛ لأن أحدًا لا يستغني عن الله عزّ وجلّ طرفة عين، فإذا قطع الصلة بينه وبين الله؛ ورد دعاؤه؛ فما قيمة حياته؟!
الأدلة على تحريم الرشوة كثيرة جداً ومن ذلك: قوله تعالى: ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) [المائدة:42]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، بل يستوي معهما الرائش، وهو الذي يمشي بينهما، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش.
أما إذا كانت الرشوة يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فهي جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي؛ ولكن يشترط هنا أن تتعين وسيلة إلى أخذ الحق أو دفع الضرر، فإن أمكن الوصول إلى الحق بدونها أو دفع الضرر بدونها فإنها لا تجوز.
وورد فى أحكام القرآن للجصاص :
( ووجه أخر من الرشوة وهو الذى يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه ، فهذه الرشوة محرمة على أخذها غير محظورة على معطيها ) .
وقال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، وروي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضى الله عنه إلى خيبر فيخرص بينه وبين اليهود ( والخرص يعنى تقدير ماعلى النحل من التمر ) فجمع له اليهود حلياً من حلي نسائهم ، وقالوا : هذا لك وخفف عنا وتجاوز فى القسم .
فقال عبد الله بن رواحة : يامعشر اليهود : والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي ، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم ، فأما ماعرضتم علي من الرشوة فإنها سحت ، إنا لا نأكلها ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض .
وكتب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عماله : إياكم والهدايا ، فإنها من الرشا .
وقد صادر سيدنا عمر رضي الله عنه ثروة كبيرة من عماله ، ولم يقبل دفاعهم واحتجاجهم بأنهم إنما إستثمروا أموالهم فى التجارة قائلاً لهم : إنما جئت بكم ولاة لا تجاراً .
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين ..............وبعد
تنتشر بين الناس مقولة غريبة باطلة ، وهي أنهم لم يعودوا يعرفون الحق من الباطل والخير من الشر والحلال من الحرام ، وهذه طامة كبرى تحتاج إلى معالجة جذرية.
إن هذا المنطق مرفوض ابتداء فالله تعالى يقول : (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) أي أن التكذيب للحق والإعراض عن القرآن إنما حصل بسبب جهلهم وفوات الفهم الصحيح ؛ لأنهم لو علموا الحقائق لما وقع التناقض فيهم ، وهذه حال الذين من قبلهم كذبوا بآيات الرسل قبل التدبر في معانيها فكان ذلك سببا لهلاكهم ، وهي عاقبة مستمرة لكل معرض جهول ، والحق أبلج لا يخفى على أحد ،
ولكن المشكلة تكمن في ضرورة معرفة الفكرة الصحيحة ولو لم يقدر الإنسان على فعلها ، والأصل أن لا يفترق الفكر عن العمل ولا العقيدة عن السلوك ولكن الجاهلية المنحرفة توقع الناس في خبلها وتعمِّي الأمور ؛ حتى يضيع الحق كله ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا.
لنأخذ الآن موضوع الرشوة ؛ هل الرشوة حلال أم حرام ؟لا يختلف اثنان من أمة لا إله إلا الله على حرمتها وقد قال صلى الله عليه وسلم : (لعن الله الراشي والمرتشي)
فإذا فسد مجتمع من المجتمعات فأصبحت الأمور لا تقضى إلا بالرشاوى فهل تصبح الرشوة حلالا؟ اللهم لا
فالرشوة كما قال الإمام والعلامة المناوي في فيض القدير يقول عن الرشوة ما مؤداه : إنما هي خصلة نشأت من اليهود المستحقين للعنة فإذا سرت إلى أهل الإسلام استحقوا من اللعن ما استحقه اليهود.
فالرشوة في ضمير المسلم حرام حرام دائما أبدا ؛ لا تختلط عليه الأمور ولا يلتبس معه الحق بالباطل ولا يستسهلها ولا يبررها ولا يقبلها ؛ فتبقى لها في قلبه رهبة وفي نفسه نفور
ولكن ما الحال إن وجد في ظرف اضطر فيه إليها اضطرارا كأن وقع بين يدي ظالم لا يعطيه حقه إلا بالرشوة مثلا؟
هل يفقد إحساسه بلعنتها و يفقد حساسيته الإيمانية بخطرها على المجتمع كله؟ اللهم لا
إن الضابط الشرعي يقوده فيعلم
أولا : أنه لا يجوز له أن يبادر إلى فتح باب الرشوة في أي ميدان كيلا يسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
ثانيا: أن يفعلها اضطرارا لا اختيارا ؛ فتبقى في حسه إثما وحراما يقارفه مضطرا ولا يكون لها تخريب في نفسه كمن فعلها استباحة ورضا مع تنبهه إلى أن الضرورة تقدر بقدرها.
ثالثا: أن يحاول ما استطاع الخروج من شبهة الرشوة ؛ كمثل من علقت له قضية في مكان وطال العهد بها فسأل وفتش فقيل له هناك معلوم يجب أن تدفعه فذهب إلى الذي يأخذ المعلوم فقال له : ما الذي يحملك على أخذ المال من دون حقه ومن دون رضا أصحابه ؛ فشكا الرجل وبكى وتعلل بأولاد سبعة يعولهم والمرتب لا يكفي والغلاء شديد ؛ فقال صاحب القضية : اسمع يا أخي الرشوة حرام ، والمال الحرام لا بركة فيه وكم رأينا من جمع الملايين من دون حق فرأينا عقوبته في الدنيا قبل الآخرة : من ولد يصيبه السرطان أو زوجة تشل أو حياة كلها نكد وشقاء ؛ فضلا عن احتقار الناس له ولعنهم له سرا وعلنا ؛ فطأطأ الرجل رأسه وتذكر قروشا حلالا قليلة كان يدسها في جيبه يوما تغنيه عن الآلاف من الحرام ، ثم قال : ولكن ما الحل؟ ووضعي كذا وكذا؟ فقال صاحب القضية : إن كنت مضطرا فاسأل الناس العون من دون إكراه ، والمساعدة من دون تحكم في أمورهم ، وبقدر حاجتك الفعلية فإن ابن آدم لا يملأ عينه إلا التراب ، ومد يده فواساه ببعض المال قائلا : هذا المبلغ أدفعه إليك مساعدة أخ لأخيه لا رشوة حراما لا أرضاها لك أهوي بها في النار معك ؛ فكادت الدمعة تخرج من عين الرجل.
إن هذا الأمر أقل ما يجب في حال الاضطرار ، وهو ينفع مع من تنخر في صفوفهم الرشى وفيهم بقايا فطرة !!!
رابعا: وهو أنه لا يجوز بحال من الأحوال دفع رشوة لأخذ حق الآخرين ، فما توصل به إلى إذهاب حق أو تمشية باطل فحرمته شديدة ولا معنى للاضطرار فيه
أما من اضطر إلى دفع الرشوة لأخذ حقه ، وهو لا يُعطاه إلا بالدفع ؛ فهنا يقع الإثم على الآخذ لا على الدافع لأنه لا يستطيع أخذ حقه أو دفع الظلم عنه إلا بما فرضه الظلمة المرتشون الملعونون ؛ فهو عند الله مضطر لم يقصد الحرام ولا له إليه رغبة وهم آثمون ملعونون (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)
خامسا: لقد جاءت السنة بلعن الراشي والمرتشي فلم لا تطبق هذه السنة كلما اضطرك أحد إلى رشوته ليبقى قلبك على تمييز ووضوح
فإن فعلت كل هذا أتقول لي : إن الحق لم يعد يعرف من الباطل والتبست الأمور والحلال لا يعرف من الحرام. إن وضع الإنسان المسلم في أي وسط فيه انحرافات وضع حرج فعلا ولكنه لا ينسيه الحرام ولا يرديه في المعصية ولا يزجه في الكبائر ، وهذا الأمر في غاية الأهمية فان من يضطر إلى أمر يفعله اضطرارا فسينفك عنه أول ما ترتفع عنه الضرورة ولو كان تحت وطأتها سنين طوالا ، أما من استسهلها ثم رضي بها ثم مات إنكاره لها فلو ذهب كل سبب يغذي الحرام لبقي يفعل الحرام لأنه أضحى جرثومة خبيثة ما دواؤها إلا الاستئصال والإحراق
وعلى هذا فان المؤمن الحقيقي.. إن أحاط به المنكر يزداد تعرفا عليه ويدرك ضرورة إزالته من الحياة ولا يجعل من نفسه أحد دعائمه ولا يألفه قلبه ولا يرتضيه سلوكه
وينظر في الشرق والغرب فيرى الشعوب تئن من الظلم وأكثر كبارها يبتلعون ويبتلعون ، وأممهم تحترق ؛ فيعلم أن أوخم العواقب إنما بدأت من أصغر حرام.. فتنفر نفسه من الحرام كله ومن الظلم كله ومن الفساد كله وان أجبر عليه ألف مرة ومرة.
الرشوة ما فشت في مجتمع؛ إلا وفشا فيه الفساد، وفشا فيه الخلل، وتشتت القلوب، والإخلال بالأمن، وضياع الحقوق، وإهانة أهل الحق، وتقديم أهل الباطل، وهذا يحدث في المجتمع ضررًا بيّنًا؛ فالرشوة من أخبث المكاسب، وأثرها على الفرد والمجتمع من أسوأ الآثار
وأخذ الرشوة من السحت، ومن أشد الحرام، ومن أخبث المكاسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولعن الرائش [رواه الإمام أحمد في مسنده (5/279)، ورواه أبو داود في سننه (3/ص299) بدون ذكر: (الرائش)، ورواه الترمذي في سننه (5/15) بدون ذكر (الرائش)، ورواه ابن ماجه (2/775)، بدون ذكر: (الرائش)، ورواه غيرهم] – وهو الساعي بينهما -، واللعن يقتضي أن الرشوة كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وهي من السحت.
والله جل وعلا قال في اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [سورة المائدة: آية 42].
قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: آية 188]، وهذه الآية على أحد التفسيرين تعنى في الرشوة وتحذر منها.
فالرشوة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أكل منها؛ فقد أكل سحتاً، واستعمل حرامًا يؤثر على أخلاقه وعلى دينه وعلى سلوكه.
وقد جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي! يا ربي! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنّى يستجاب له؟!) [رواه مسلم في صحيحه (2/703)].
وهذا حديث صحيح، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام من الرشوة وغيرها؛ أنه يمنع قبول الدعاء، وأن آكل الرشوة أو غيرها من الحرام لا يستجاب له دعاء، وهذا خطر عظيم؛ لأن أحدًا لا يستغني عن الله عزّ وجلّ طرفة عين، فإذا قطع الصلة بينه وبين الله؛ ورد دعاؤه؛ فما قيمة حياته؟!
الأدلة على تحريم الرشوة كثيرة جداً ومن ذلك: قوله تعالى: ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) [المائدة:42]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، بل يستوي معهما الرائش، وهو الذي يمشي بينهما، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش.
أما إذا كانت الرشوة يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فهي جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي؛ ولكن يشترط هنا أن تتعين وسيلة إلى أخذ الحق أو دفع الضرر، فإن أمكن الوصول إلى الحق بدونها أو دفع الضرر بدونها فإنها لا تجوز.
وورد فى أحكام القرآن للجصاص :
( ووجه أخر من الرشوة وهو الذى يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه ، فهذه الرشوة محرمة على أخذها غير محظورة على معطيها ) .
وقال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، وروي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضى الله عنه إلى خيبر فيخرص بينه وبين اليهود ( والخرص يعنى تقدير ماعلى النحل من التمر ) فجمع له اليهود حلياً من حلي نسائهم ، وقالوا : هذا لك وخفف عنا وتجاوز فى القسم .
فقال عبد الله بن رواحة : يامعشر اليهود : والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي ، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم ، فأما ماعرضتم علي من الرشوة فإنها سحت ، إنا لا نأكلها ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض .
وكتب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عماله : إياكم والهدايا ، فإنها من الرشا .
وقد صادر سيدنا عمر رضي الله عنه ثروة كبيرة من عماله ، ولم يقبل دفاعهم واحتجاجهم بأنهم إنما إستثمروا أموالهم فى التجارة قائلاً لهم : إنما جئت بكم ولاة لا تجاراً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق