حصول البركة من الموتى و القراءة عند القبر وإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات عند الحنابلة
حصول البركة من الموتى
قال ابن قدامة في المغني ( 3 / 442 ) ، وشمس الدِّين ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير ( 2 / 389 ) : " ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء ؛ لتناله بركتهم ، وكذلك في البقاع الشريفة " .
وقال ابن النجار في منتهى الإرادات ( 1 / 166 ) : " ودَفْنٌ بصحراءَ أفضلُ ، سوى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، واختار صاحباه : الدفن عنده ؛ تشرفاً وتبركاً ، ولم يُزد لأن الخرق يتسع والمكان ضيق " .
وقريب منه عبارة الحجَّاوي في الإقناع ( 1 / 233 ) ، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع ( 2 / 278 ) .
بل قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع ( 2 / 281 ) : " يستحب للزائر أن يقف أمام القبر ... ، وينبغي قربه كزيارته في حياته ، ويجوز لمس القبر باليد ، وعنه [ أي الإمام أحمد ] : يكره ؛ لأن القُرَبَ تُتلقى من التوقيف ، ولم ترد به سنة ، وعنه [ أي الإمام أحمد ] : يستحب ، صححها أبو الحسين ؛ لأنه يشبه مصافحة الحي ، ولا سيما ممن ترجى بركته " . والعبارة في الفروع ( 2 / 300 ) .
وقال مرعي بن يوسف في غاية المنتهى ( 1 / 259 ) : " ولا بأس بلمس قبر بيد ، لا سيما من ترجى بركته " .
وليست هذه أحكاماً تدرس ولا يعملون بها ، فها هو ابن قدامة في بداية المغني ( 1 / 5 ) يقول : " وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه تبركاً بهم ... ، ومؤلفه [ أي الخرقي ] إمام كبير صالح ذو دين أخو ورع جمع العلم والعمل ، فنتبرك بكتابه ... " .
القراءة عند القبر وإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات
قال ابن قدامة في المغني ( 3 / 518 ) : " ولا بأس بالقراءة عند القبر ؛ وقد رُوي عن أحمد أنه قال : إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي ، وثلاث مرات { )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)} ، ثم قل : اللهم إن فضله لأهل المقابر ، ورُوي عنه أنه قال : القراءة عند القبر بدعة ، ورُوي ذلك عن هشيم ، قال أبو بكر : نقل ذلك عن أحمد جماعة ، ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه ، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريراً أن يقرأ عند القبر ، وقال له : إن القراءة عند القبر بدعة ، فقال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبدالله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال ثقة ، قال فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال سمعت ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ يوصي بذلك ، قال أحمد بن حنبل : فارجع فقل للرجل يقرأ ... " .
وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع ( 2 / 278 ) : " ولا تكره القراءة على القبر ، وفي المقبرة في أصح الروايتين ، هذا المذهب " .
زاد الحجاوي في الإقناع ( 1 / 236 ) : " بل تستحب " .
وقال ابن قدامة في المغني ( 3 / 519 ) ـ وما بعدها ـ : " وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله ... ولنا ما ذكرناه ، وأنه إجماع المسلمين ؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير .. " .
وقريب من ذلك كله ما قاله البعلي في كشف المخدرات ( 135 ) ،
ومرعي بن يوسف في غاية المنتهى ( 1 / 259 ) ،
والبهوتي في الروض المربع ( 1 / 353 ) ، وكشاف القناع ( 2 / 259 ) ،
وشمس الدين ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير ( 2 / 424 ) ،
والكَلْوذاني في الهداية ( 63 ) ، والمرداوي في الإنصاف ( 2 / 559 ) ،
وشمس الدين ابن مفلح في الفروع ( 2 / 305 ) .
انتهى من أقوال علماء المذهب الحنبلي في بعض المسائل الفقيهة
قال ابن قدامة في المغني ( 3 / 442 ) ، وشمس الدِّين ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير ( 2 / 389 ) : " ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء ؛ لتناله بركتهم ، وكذلك في البقاع الشريفة " .
وقال ابن النجار في منتهى الإرادات ( 1 / 166 ) : " ودَفْنٌ بصحراءَ أفضلُ ، سوى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، واختار صاحباه : الدفن عنده ؛ تشرفاً وتبركاً ، ولم يُزد لأن الخرق يتسع والمكان ضيق " .
وقريب منه عبارة الحجَّاوي في الإقناع ( 1 / 233 ) ، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع ( 2 / 278 ) .
بل قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع ( 2 / 281 ) : " يستحب للزائر أن يقف أمام القبر ... ، وينبغي قربه كزيارته في حياته ، ويجوز لمس القبر باليد ، وعنه [ أي الإمام أحمد ] : يكره ؛ لأن القُرَبَ تُتلقى من التوقيف ، ولم ترد به سنة ، وعنه [ أي الإمام أحمد ] : يستحب ، صححها أبو الحسين ؛ لأنه يشبه مصافحة الحي ، ولا سيما ممن ترجى بركته " . والعبارة في الفروع ( 2 / 300 ) .
وقال مرعي بن يوسف في غاية المنتهى ( 1 / 259 ) : " ولا بأس بلمس قبر بيد ، لا سيما من ترجى بركته " .
وليست هذه أحكاماً تدرس ولا يعملون بها ، فها هو ابن قدامة في بداية المغني ( 1 / 5 ) يقول : " وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه تبركاً بهم ... ، ومؤلفه [ أي الخرقي ] إمام كبير صالح ذو دين أخو ورع جمع العلم والعمل ، فنتبرك بكتابه ... " .
القراءة عند القبر وإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات
قال ابن قدامة في المغني ( 3 / 518 ) : " ولا بأس بالقراءة عند القبر ؛ وقد رُوي عن أحمد أنه قال : إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي ، وثلاث مرات { )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)} ، ثم قل : اللهم إن فضله لأهل المقابر ، ورُوي عنه أنه قال : القراءة عند القبر بدعة ، ورُوي ذلك عن هشيم ، قال أبو بكر : نقل ذلك عن أحمد جماعة ، ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه ، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريراً أن يقرأ عند القبر ، وقال له : إن القراءة عند القبر بدعة ، فقال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبدالله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال ثقة ، قال فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال سمعت ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ يوصي بذلك ، قال أحمد بن حنبل : فارجع فقل للرجل يقرأ ... " .
وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع ( 2 / 278 ) : " ولا تكره القراءة على القبر ، وفي المقبرة في أصح الروايتين ، هذا المذهب " .
زاد الحجاوي في الإقناع ( 1 / 236 ) : " بل تستحب " .
وقال ابن قدامة في المغني ( 3 / 519 ) ـ وما بعدها ـ : " وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله ... ولنا ما ذكرناه ، وأنه إجماع المسلمين ؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير .. " .
وقريب من ذلك كله ما قاله البعلي في كشف المخدرات ( 135 ) ،
ومرعي بن يوسف في غاية المنتهى ( 1 / 259 ) ،
والبهوتي في الروض المربع ( 1 / 353 ) ، وكشاف القناع ( 2 / 259 ) ،
وشمس الدين ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير ( 2 / 424 ) ،
والكَلْوذاني في الهداية ( 63 ) ، والمرداوي في الإنصاف ( 2 / 559 ) ،
وشمس الدين ابن مفلح في الفروع ( 2 / 305 ) .
انتهى من أقوال علماء المذهب الحنبلي في بعض المسائل الفقيهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق