لبس الثياب التي فيها صور
لبس الثياب التي فيها صور:
يكره عند الحنفية والمالكية لبس الثياب التي فيها الصور
قال صاحب الخلاصة من الحنفية : صلى فيها أم لا لكن تزول الكراهة عند الحنفية بمالو لبس الإنسان فوق الصورة ثوباً آخر يغطيها فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه . حاشية ابن عابدين 1/ 436 والخرشي على مختصر خليل 3/303وعند الشافعية : يجوز لبس الثياب التي فيها صور حيث نصوا على أن الصورة في الثوب الملبوس منكر لكن اللبس امتهان له فيجوزن حينئذ . شرح المنهاج وحاشية القليوبي 3/ 297 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني 7/432-433
أما الحنابلة فقد اختلف قولهم في لبس الثوب الذي فيه صورة على وجهين:
أحدهما : التحريم وهو قول أبي الخطاب قدمه في الفروع والمحرر
والآخر: أنه مكروه فقط وليس محلاماً . قدمه ابن تميم . الإنصاف 1/473 والمغني 1/590
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال : { لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور التي في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال : قاتلهم الله , والله ما استقسما بالأزلام قط } .
قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء :
تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث , وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال , لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها .
وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نقش التصوير . وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام , ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت وسيأتي .
قال : ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة , وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم , وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم .
وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل , ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل , وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .
وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه , ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوي
وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا , وسواء علق في حائط أم لا , قال : وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره .
قال القاضي عياض : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك , لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث
يكره عند الحنفية والمالكية لبس الثياب التي فيها الصور
قال صاحب الخلاصة من الحنفية : صلى فيها أم لا لكن تزول الكراهة عند الحنفية بمالو لبس الإنسان فوق الصورة ثوباً آخر يغطيها فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه . حاشية ابن عابدين 1/ 436 والخرشي على مختصر خليل 3/303وعند الشافعية : يجوز لبس الثياب التي فيها صور حيث نصوا على أن الصورة في الثوب الملبوس منكر لكن اللبس امتهان له فيجوزن حينئذ . شرح المنهاج وحاشية القليوبي 3/ 297 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني 7/432-433
أما الحنابلة فقد اختلف قولهم في لبس الثوب الذي فيه صورة على وجهين:
أحدهما : التحريم وهو قول أبي الخطاب قدمه في الفروع والمحرر
والآخر: أنه مكروه فقط وليس محلاماً . قدمه ابن تميم . الإنصاف 1/473 والمغني 1/590
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال : { لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور التي في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال : قاتلهم الله , والله ما استقسما بالأزلام قط } .
قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء :
تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث , وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال , لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها .
وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نقش التصوير . وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام , ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت وسيأتي .
قال : ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة , وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم , وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم .
وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل , ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل , وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .
وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه , ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوي
وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا , وسواء علق في حائط أم لا , قال : وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره .
قال القاضي عياض : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك , لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق