بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
قال الكاتب أبومحمد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
اعلم رحمني الله وإياك إنها جرت عادة في بعض البلدان
عند مشي الطفل أو خروج أسنانه بوضع بعض السكاكر بين يديه
وأحيانا ربط رجليه بخيط عندما يستطيع المشي
فيقف بعض الشباب ويقومون بعمل سباق تجاه الطفل فأيهما وصل قبلهم وقطع الخيط يحق له أخذ ماشاء من السكاكر والحلويات والمكسرات ويقال عن هذه العادة في اللغة الدارجة ( يقطعون له أحجاره )
أقول عن هذه العادة الأ فضل تركها وعدم العمل بها
لماوجد ت فيها من الكراهة عند بعض المذاهب واحترازا لما أخرجه ابن ماجة في مسنده عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذرا لما به البأس»
قال الماتن (وكره نثر اللوز والسكر)
قال الشارح قال مالك فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس فتكون فيه النُهبة، قال: لا أحب أن يؤكل منه شيء إذا كان ينتهب.
قال ابن رشد: كرهه مالك بكل حال لظواهر الآثار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك من ذلك نهيه عن النهبة وأنه قال: «النهبة لا تحل» وأنه، قال: «من انتهب فليس منا» وفي ذلك تفصيل أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب، فانتهابه حرام لا يحل ولا يجوز لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما يؤكل فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد أخذ حراما وأكل سحتا لا مرية فيه ودخل تحت الوعيد
وأما ما ينثر عليهم لينتبهوه فقد كرهه مالك وأجازه غيره وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه بدليل ما روى عبد الله بن قرط، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القرب فقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: اقتطع» «وما روي من أن صاحب هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انحرها ثم ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها يأكلونها» ، انتهى.
وقال في جامع الكافي: وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه وذلك نحو ما ينثر على رؤس الصبيان وفي الأعراس والختان اختلف في كراهته والتنزه عنه أولى
.............
المرجع : التاج والا كليل لمختصر خليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق